المغرب: مسيرة حاشدة تندد بقانون الإضراب وتفضح تجاهل الحكومة لحقوق العمال    التشهير أصبح أداة رئيسية ضمن ترسانة القمع المغربية    رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة بلورة توصيات تساهم في إعادة بعث مجد السينما الجزائرية    نديل: التحول الطاقوي بات من أولويات الحكومة ومشاريع واعدة للرفع من القدرات الوطنية للمحروقات    الشركة الجزائرية-القطرية للصلب/جيجل: تصدير نحو 700 ألف طن من منتجات الحديد خلال 2024    المجلس الأعلى للشباب: رفع تقرير سنة 2024 المتضمن لمقترحات قوية إلى رئيس الجمهورية مارس المقبل    أبوزهري: وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع وعلى أمريكا الضغط أكثر على الإحتلال لاحترام تنفيذه    تكوين مهني: استلام منشآت جديدة ببومرداس خلال العام الجاري    المغرب: الانشغال بالأجندات وإهمال الحقوق الأساسية وراء إخفاقات الحكومة في احتواء أزمة الصحة    سوناطراك تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    المعهد الوطني للصحة العمومية: تنظيم دورات تكوينية حول الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالتغذية    غزة : بدء دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح    افتتاح وكالة جديدة لبنك الجزائر الخارجي بتيميمون    رئيس الجمهورية: "الجزائر انطلقت في حركة تنموية رائدة وآن الأوان لأن تكون الثقافة تاجا لهذه الحيوية"    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا الى 46391 شهيدا و 110750 جريحا    رياضة مدرسية: تأسيس عشر رابطات ولائية بالجنوب    الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    أين الإشكال يا سيال ؟    نشاط قوي للدبلوماسية الجزائرية    حماس: نقترب من التحرير    حزب العمال يسجل نقاطا إيجابية    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    أمطار وثلوج في 26 ولاية    مرموش في السيتي    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات هذه "الجرائم التجارية" تصل السجن المؤبد
صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة بالجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 08 - 01 - 2022

❊ تجريم كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نصّ القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي حدد في نص مادته الثانية المقصود منها، مشيرا إلى أنها "تشمل كل تخزين أو اخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى".
وبحسب نفس النص القانوني، يعتبر من قبيل المضاربة ''كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة''. كما يشمل مفهوم المضاربة غير المشروعة ''طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا''، وكذا ''تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة'' و''القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على الربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب"، إضافة إلى "استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية".
كما تطرق القانون رقم 21-15 إلى "آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة" والتي تتولاها "الدولة"، بحسب نصّ المادة 3 ، من خلال "إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع".
وشمل قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، 25 مادة حددت الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة ودور الجماعات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام في المساهمة في ذلك وفي ترقية الثقافة الاستهلاكية. كما بينت مواد القانون القواعد الاجرائية لمكافحة الظاهرة، بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وبخصوص الاحكام الجزائية المترتبة عن هذا الجرم، أوردت المادة 12 انه "يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة من 1000000 الى 2000000 دج، وقد تصل العقوبة الى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية".
ويمكن للعقوبة أن "تصل إلى السجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، بحسب نص المادة 14، في حال ارتكبت الأفعال المشار إليها سابقا خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو وقوع كارثة". أما اذا ارتكبت ذات الافعال من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون "بالسجن المؤبد"، حسبما نصت عليه المادة 15 من نفس القانون.
كما بين القانون ما تعلق بما يخول به القاضي من "منع المدان المرتكب لهذا الجرم من الاقامة من سنتين إلى خمس سنوات، إلى جانب تعرضه إلى شطب سجله التجاري ومنعه من الممارسة التجارية مع التنفيذ المعجل لهذه العقوبة". وبحسب النص، فإن "الجهات القضائية في حالة الحكم بالإدانة بأحد الجرائم المنصوص عليها في هذا النص، يمكن لها مصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.