عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى تونس    منصوري تلتقي بنائبة وزيرة العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    استشهاد 30 مواطنا بينهم أطفال ونساء بحي الشجاعية    استرجاع 1200 متر من الكوابل النحاسية المسروقة ببوشقوف    جيدو/البطولة العربية للأشبال: المنتخب الجزائري يتوج باللقب حسب الفرق    منظومة مراقبة إلكتروبصرية ورادارات لتأمين الحدود    الجزائر ثابتة على مبادئها ومواقفها إزاء القضايا العادلة    الجزائر تتأسف لموقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية    الجزائر كانت ولا تزال نصيرا للقضايا العادلة    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة المقدم جولم لخضر    اتفاقية بين الجزائر وقطر للتعاون في خدمات النّقل الجوي    السيد عطاف يجري محادثات مع نظيره التونسي    الفرنسيون يهاجمون بن ناصر بقسوة    بلايلي تحت صدمة إقصاء الترجي من دوري الأبطال    مازة يكشف سرَّ توهج هيرتا برلين    الجزائر والصومال تطلبان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن    هاجس الحساسية.. هذا هو الحل    مساعٍ للتعريف بمخزون "مادور" و"خميسة"    حملة تحسيسية وطنية ضد تعاطي المنشطات    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    ملتقى وطني للنحت احتفاءً بالفنان محمد بوكرش    بهجة الحياة مع إطلالة مواسم الربيع    القرنطيطة أفضل وجبات أكل الشوارع في العالم    مخطط التهجير وتدمير حلّ الدولتين    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    قناة التلفزيون "آرتي" تخصص روبورتاجا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال    أحزاب سياسية تواصل استنكارها لموقف الحكومة الانتقالية في مالي ضد الجزائر    زيتوني يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة برنامج عمل المخبر الوطني للتجارب    الطغمة الانقلابية بمالي افتعلت الأزمة مع الجزائر    مطالب بقطع علاقات النظام المخزني مع الكيان الصهيوني ورفض للتطبيع الأكاديمي    صحة : اجتماع تنسيقي لدراسة القوانين والأنظمة التعويضية لموظفي القطاع    ندوة حول الاحتراف في كرة القدم: السيد صادي يجدد حرصه على مرافقة الأندية الجزائرية    بنك الفلاحة والتنمية الريفية : أكثر من 200 مليار دج تمويلات استثمارية في 2024    الرابطة الثانية هواة: المنعرج الأخير من أجل الصعود في الشرق, و نجم بن عكنون لتعميق الفارق في الغرب    جامعة التكوين المتواصل تنظم الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية    "زمالة الأمير عبد القادر": أكبر سفينة صيد بحرية جزائرية محلية الصنع تنزل المياه من ميناء المرسى بالشلف    عرض آفاق عصرنة وتطوير بلديات سيدي أمحمد في اجتماع مع والي ولاية الجزائر    الطبعة ال27 للصالون الدولي للصحة "سيمام" تنطلق بوهران بمشاركة 600 شركة من 38 دولة    حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وجرح أكثر من 270 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح    التأمينات تحقق رقم أعمال يزيد عن 181 مليار دج في 2024    الديوان يسخر مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    تقنية الجيل الخامس لجعل الجزائر محورا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    الجزائر محمية باللّه    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    الشباب يستعيد الوصافة    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات هذه "الجرائم التجارية" تصل السجن المؤبد
صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة بالجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 08 - 01 - 2022

❊ تجريم كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نصّ القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي حدد في نص مادته الثانية المقصود منها، مشيرا إلى أنها "تشمل كل تخزين أو اخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى".
وبحسب نفس النص القانوني، يعتبر من قبيل المضاربة ''كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة''. كما يشمل مفهوم المضاربة غير المشروعة ''طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا''، وكذا ''تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة'' و''القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على الربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب"، إضافة إلى "استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية".
كما تطرق القانون رقم 21-15 إلى "آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة" والتي تتولاها "الدولة"، بحسب نصّ المادة 3 ، من خلال "إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع".
وشمل قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، 25 مادة حددت الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة ودور الجماعات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام في المساهمة في ذلك وفي ترقية الثقافة الاستهلاكية. كما بينت مواد القانون القواعد الاجرائية لمكافحة الظاهرة، بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وبخصوص الاحكام الجزائية المترتبة عن هذا الجرم، أوردت المادة 12 انه "يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة من 1000000 الى 2000000 دج، وقد تصل العقوبة الى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية".
ويمكن للعقوبة أن "تصل إلى السجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، بحسب نص المادة 14، في حال ارتكبت الأفعال المشار إليها سابقا خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو وقوع كارثة". أما اذا ارتكبت ذات الافعال من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون "بالسجن المؤبد"، حسبما نصت عليه المادة 15 من نفس القانون.
كما بين القانون ما تعلق بما يخول به القاضي من "منع المدان المرتكب لهذا الجرم من الاقامة من سنتين إلى خمس سنوات، إلى جانب تعرضه إلى شطب سجله التجاري ومنعه من الممارسة التجارية مع التنفيذ المعجل لهذه العقوبة". وبحسب النص، فإن "الجهات القضائية في حالة الحكم بالإدانة بأحد الجرائم المنصوص عليها في هذا النص، يمكن لها مصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.