صناعة: غريب يستقبل ممثلي مجموعة "بهوان" العمانية وشركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات    كأس الجزائر/ الدور ثمن النهائي: نقل مباراة شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية    عرض مسرحية "الخيط الأحمر" بالجزائر العاصمة    مزيان يشرف على حفل تكريمي للعاملات والإطارات    تم فتح 15 نقطة بيع للأسماك مباشرة بوهران    استشهاد 24 صحافية فلسطينية خلال حرب الإبادة الصهيونية    ثورة ثورة حتى النصر..؟!    مجلس الوزراء : المجلس يدرس إمكانية استيراد مواشي    أضرار أكل المخللات في رمضان    جزائريون يدمنون على أنواع من الخبز في رمضان    الحوادث المنزلية تهدّد الأطفال في رمضان    وزير الداخلية الأسبق دحمون رهن الحبس المؤقت    الوزير الأول يشرف على حفل تكريم عدد من النساء الجزائريات    تعميق الممارسة الديمقراطية    رئيس الجمهورية حريص على الارتقاء بمكانة المرأة    "البيام" و"الباك" التجريبيان ما بين 18 و22 ماي    مائدة إفطار على شرف أفراد الجالية بالسعودية    تخصيص فضاء لهواة جمع الطوابع بالبريد المركزي    مطالبة المنتظم الدولي بإرسال بعثة دولية لحماية الصحراويين    "حلف الشيطان" يتآمر لزعزعة استقرار المنطقة    مسعودي لطيفة.. من مستثمرة فلاحية إلى التصدير    الأولوية للمعدّات وقطع الغيار المحلية قبل الاستيراد    ارتفاع صادرات النفط الجزائري ب31%    112 مسجد قيد الإنجاز    18صورة تعكس جمال وثراء الأعماق    "الحريرة".. "المعقودة" و"طاجين الحلو" زينة مائدة رمضان    لاعب المنتخب الوطني، أمين غويري    بلايلي يعود إلى "الخضر" من الباب الواسع    "الفاف" تستغرب رفض عمر رفيق اللعب مع الجزائر    "بنات المحروسة" الأوّل ب 4,1 مليون مشاهدة    "القوال".. استثمار في الفن الشعبي وتعريف الناشئة به    عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يأمر بإطلاق استشارة دولية لاستيراد مليون رأس من الماشية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة : اختتام العملية الانتخابية على مستوى المجالس الشعبية الولائية    مجالس رمضانية في فضل الصيام    نحو استيراد مليون رأس من الماشية    تسليم 320 ألف دفتر عقاري خلال 2024    الأسرة المسلمة في رمضان.. وصايا ومواعظ    دعاء : من أجمل ما دعي به في رمضان    قويدري يشيد بدور المرأة    مدربه السابق يكشف سرّ توهجه في ألمانيا.. عمورة يواصل التألق ويسجل هدفه العاشر    اليوم العالمي للمرأة : بللو يشيد بجهود المرأة الجزائرية في بناء وإثراء المشهد الثقافي الوطني    حساني شريف : مواقف الجزائر تزعج الأعداء    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): لقاء وكالة الانباء الجزائرية-الشروق نيوز, مقابلة الفرصة الاخيرة للفريقين من أجل التأهل    اليوم العالمي للمرأة: جبهة البوليساريو تشيد بالدور الريادي للمرأة الصحراوية في الكفاح من أجل الحرية    صناعة صيدلانية: قويدري يشيد بدور المرأة المحوري في ترقية القطاع    كأس إفريقيا للاعبين المحليين:مقابلات السد: المنتخب الوطني يواجه غامبيا في الدور الثاني    انطلاق الطبعة 5 للمهرجان الولائي للأنشودة الدينية للشباب    الجزائر تدعو لموقف إسلامي رافض لتهجير الفلسطينيين    سنصل إلى توزيع الماء يومياً يومي بكامل وهران    تنظيم الطبعة الثانية لأولمبياد الجزائر للرياضيات    سنوسي في ذمة الله    إنْ لم نقرأ ختمة أو نسمعها في شّهر القرآن.. فمتى؟!    تنظيم الطبعة ال11 يومي 10 و11 ماي بالعاصمة    انطلاق مسابقة تاج القرآن بالعاصمة    برنامج تأهيلي للحجاج    تجديد النّظر في القضايا الفقهية للمرأة من منطلق فقهي رصين    الإنتاج المحلي يغطّي 76 % من احتياجات الجزائر    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات خدمة الحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد لعصابات السوق و«سماسرة" الأزمات
نشر في الشعب يوم 21 - 11 - 2021

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتكييفهما في إطار محاربة ظاهرة المضاربة، حيث يطبق حاليا قانون العقوبات على المضاربين، وهذا بعد تقديم النصين من قبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
يتوعد مشروع قانون مكافحة المضاربة الأخير بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد في حق "الجماعات المدانة بجرائم المضاربة، حسب الفعل المرتكب وطبيعة السلع محل المضاربة"، فيما يعتمد إجراءات يتم فيها إشراك كل الجهات قصد ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتخليص المواطن من سماسرة الأزمات وعصابات السوق.
وحسب وثيقة مشروع القانون المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، فإن أحكاما جزائية صارمة جدا تنتظر كل من تسول له نفسه إحداث اضطرابات في التموين وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، الذي أصبح رهين المضاربين، حيث يهدف مشروع القانون الذي جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الحفاظ على القدرية الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة ودورها الاجتماعي المكرس دستوريا (المادة 62)، نقلا عن الوثيقة.
وألحق استفحال المضاربة غير المشروعة مؤخرا، أضرارا كبيرة بالسوق الوطنية، وطالت هذه المضاربة حتى المواد التي تشكل وفرتها ضرورة استراتيجية للمجتمع وذات ارتباط بالصحة العمومية لنقص الأكسجين في المستشفيات.
ويُعاقب على المضاربة غير المشروعة حسب المادة 12 بالحبس لثلاث سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 20 مليون سنتيم. وفي حال وقعت الأفعال المذكورة آنفا على الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر، الفواكه، الزيت، السكر، البن، أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13.
وفي حال ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. أما إذا تم الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيجوز معاقبة الفاعل بالمنع والإقامة من سنتين إلى خمس سنوات، حيث يجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
وأكد القانون في مادته 17، أنه يجوز للجهة القضائية، في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وفقا لأحكام قانون العقوبات، ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة، كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحكم الجهة القضائية في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المحصلة منها، فيما يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويعاقب أيضا على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المتكررة للجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.