محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد لعصابات السوق و«سماسرة" الأزمات
نشر في الشعب يوم 21 - 11 - 2021

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتكييفهما في إطار محاربة ظاهرة المضاربة، حيث يطبق حاليا قانون العقوبات على المضاربين، وهذا بعد تقديم النصين من قبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
يتوعد مشروع قانون مكافحة المضاربة الأخير بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد في حق "الجماعات المدانة بجرائم المضاربة، حسب الفعل المرتكب وطبيعة السلع محل المضاربة"، فيما يعتمد إجراءات يتم فيها إشراك كل الجهات قصد ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتخليص المواطن من سماسرة الأزمات وعصابات السوق.
وحسب وثيقة مشروع القانون المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، فإن أحكاما جزائية صارمة جدا تنتظر كل من تسول له نفسه إحداث اضطرابات في التموين وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، الذي أصبح رهين المضاربين، حيث يهدف مشروع القانون الذي جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الحفاظ على القدرية الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة ودورها الاجتماعي المكرس دستوريا (المادة 62)، نقلا عن الوثيقة.
وألحق استفحال المضاربة غير المشروعة مؤخرا، أضرارا كبيرة بالسوق الوطنية، وطالت هذه المضاربة حتى المواد التي تشكل وفرتها ضرورة استراتيجية للمجتمع وذات ارتباط بالصحة العمومية لنقص الأكسجين في المستشفيات.
ويُعاقب على المضاربة غير المشروعة حسب المادة 12 بالحبس لثلاث سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 20 مليون سنتيم. وفي حال وقعت الأفعال المذكورة آنفا على الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر، الفواكه، الزيت، السكر، البن، أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13.
وفي حال ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. أما إذا تم الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيجوز معاقبة الفاعل بالمنع والإقامة من سنتين إلى خمس سنوات، حيث يجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
وأكد القانون في مادته 17، أنه يجوز للجهة القضائية، في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وفقا لأحكام قانون العقوبات، ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة، كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحكم الجهة القضائية في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المحصلة منها، فيما يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويعاقب أيضا على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المتكررة للجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.