خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة    التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة غليزان والوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية    الجزائر تعرب عن قلقها العميق    نهب ثروات الشعب الصحراوي: "إيساكوم" تشيد بحكم المحكمة الأوروبية وتدعو الأمم المتحدة لأخذه بعين الاعتبار    دعم عربي لغوتيريش    إسقاط التطبيع واجب حتمي على كل الشعب    أوّل لقاء إعلامي للرئيس في العهدة الثانية    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    السيتي: محرز ساحر العرب    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    أسئلة سيواجهها المجتمع الدولي بعد أن ينقشع غبار الحرب    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    المجلس الشعبي الوطني عضو ملاحظ دائم لدى برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"    الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة    رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة    انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    هادف : اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة حمل رؤية ومشروع مجتمعي للوصول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030    أوبك: توقعات بزيادة الطلب العالمي على الطاقة ب 24 بالمائة بحلول 2050    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    تونس: انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا    محلات الأكل وراء معظم حالات التسمم    مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    الكشف عن قميص "الخضر" الجديد    المعارض ستسمح لنا بإبراز قدراتنا الإنتاجية وفتح آفاق للتصدير    انطلاق الطبعة 2 لحملة التنظيف الكبرى للجزائر العاصمة    عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.. الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    سوق أهراس : الشروع في إنجاز مشاريع لحماية المدن من خطر الفيضانات    البليدة..ضرورة رفع درجة الوعي بسرطان الثدي    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية : ندوة عن السينما ودورها في التعريف بالثورة التحريرية    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف، مولودية قسنطينة ونجم التلاغمة في المطاردة    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    تيميمون: التأكيد على أهمية التعريف بإسهامات علماء الجزائر على المستوى العالمي    بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    استئناف نشاط محطة الحامة    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال: تعزيز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية
نشر في النصر يوم 20 - 12 - 2022

أكد وزير العدل، حافظ الأختام ، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية
من هذا الشكل الخطير للإجرام .
وأوضح وزير العدل حافظ الاختام، أمس، خلال عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا المشروع يأتي في إطار "مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف منظومتنا القانونية، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، كما يعزز في نفس الوقت آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا النوع من الإجرام الخطير"، مضيفا أن هذا المشروع ،" يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار أن تمويل، انتشار أسلحة الدمار الشامل، فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه، بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية" .
وتنقسم مضامين مشروع القانون إلى 5 محاور أساسية ويتعلق المحور الأول بالأحكام العامة ، "إذ يقترح مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون 05-01 السالف الذكر لتكون أكثر دقة وإدراج تعريفات جديدة على ضوء التعديلات المقترحة" .
ويتعلق المحور الثاني ، ب "الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفي هذا الصدد يحدد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما".
و ينص في هذا الخصوص، على "إلزام الخاضعين ، باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر، كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلف هيئات الرقابة والاشراف بمتابعة تنفيذها"، كما أضاف الوزير.
ويقصد بالخاضعين ، " المؤسسات المالية التي تمارس لأغراض تجارية، أنشطة وعمليات باسم أو لحساب زبون على غرار تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع ، القروض أو السلفيات وغيرها من العمليات المالية وكذا المؤسسات والمهن غير المالية التي يمارس أصحابها نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، مثل مهنة المحامي عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرهم من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة".
أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير الربحية، يضيف الوزير، فينص المشروع على "ضرورة اتخاذها قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة".
كما ينص على "خضوع هذه الجمعيات والمنظمات غير الربحية التي تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها للمراقبة المناسبة من قبل هيئة الرقابة المختصة" .
إلى جانب هذا يضع المشروع "واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم عند ربط علاقة أعمال أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويلزمهم الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات المجراة على المستوى الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل ، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية ووضع تدابير وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر لمستخدميها " .
وينص على "إحداث لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، سجل المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية، الخاضعة للقانون الجزائري ويحيل المشروع كيفية تطبيق ذلك على التنظيم ".
كما يتضمن المشروع، " العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين و مسيريهم وأعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط ، التوقيف المؤقت للمسير أو العون أو أكثر أو إنهاء مهامهم أو سحب الاعتماد منهم ، غير أنه إذا كانت لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق".
ويتعلق المحور الثالث ب "الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وفي هذا الإطار يلزم المشروع، الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة وهي خلية معالجة الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".
و أوضح أنه " بغرض حماية المبلغين، فإنه لا يمكن اتخاذ أية متابعات من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الاجرامي محل الاخطار بالشبهة لم يحدث فعلا".
ويتعلق المحور الرابع بالتعاون الدولي ، حيث "يوسع المشروع من مجال التعاون الدولي، سواء بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين وغيرها أو بين الهيئة المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة ليشمل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وكذا تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع مراعاة المعاملة بالمثل" .
أما المحور الخامس فيتعلق بالأحكام الجزائية ، حيث يقترح المشروع "مراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون 05-01 السالف الذكر وتجريم أفعال جديدة، لاسيما تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، عدم احترام الخاضعين للأحكام المنصوص عليها في القانون وعرقلة سير التحقيقات المالية" وينص على أنه "في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية، كما يتضمن أيضا عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم الإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في هذا القانون و بتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.