أقرت الحكومة ترتيبات جديدة لإنهاء الفوضى التي كانت سائدة في منح العقار للمستثمرين ورجال الأعمال، ويحيل الملف إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لضمان السرعة والشفافية في معالجة الطلبات. حيث تقرر استحداث وكالات عمومية تكلف بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، مع إلزام المستثمر باستعمال العقار طبقا للغرض الذي منح من أجله مع مراعاة التوجهات الإستراتيجية للبلاد في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. عرض وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وهو النص الذي يأتي لإنهاء العراقيل التي شهدتها عملية منح العقار سابقا من طرف هيئة "الكالبيراف" كالتأخر في دراسة الملفات والبطء في منح العقار، إذ قرّرت السلطات العمومية إعادة النظر جذريا في الجهاز القانوني الحالي وإرساء مقاربة تقوم على آليات جديدة تهدف إلى تحرير كلّي للاستثمار من المسار الإداري وتمكين المستثمرين مستقبلا من تجسيد مشاريعهم بدون عراقيل، عبر ضمان الشفافية في معالجة الطلبات والسرعة في المنح، تضاف إلى الحوافز التي قدمها قانون الاستثمار الجديد. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني للاستثمار لجعله «أكثر جاذبية» من خلال قانون الاستثمار الصادر السنة الفارطة الذي جاء بجملة من التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة. مشيرا إلى «الأهمية البالغة» التي يكتسيها النص، الذي يكرس لمقاربة جديدة «اقتصادية محضة» في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار»، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار و تبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي و تحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين». ويتم منح العقار الاقتصادي والتابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية «من الآن فصاعدا و بتفويض من الدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد و قابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الخدمة». كما يجري، وفق ذات النص، معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف نفس الوكالة عبر شباكها الوحيد الذي يعد «السبيل الأوحد لتسجيل الطلبات و هو ما يضمن تحقيق الشفافية المرجوة». ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات حول الوفرة العقارية مع تكليفها بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم. وتتشاور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع الولاة حول الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطوّرة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلّي في إطار الأهداف المسطّرة، واشتراط الحصول على العقار الاقتصادي بالتسجيل المسبق من طرف المستثمر لطلبه عن طريق المنصّة الرقمية للمستثمر قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي يعدّ السبيل الوحيد للإيداع، واكتساب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد لحساب الدولة كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري. وكالات عمومية تكلف بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي ومن الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون استحداث وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي و الحضري تكلف بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة وهذا قبل منحه للمستثمرين من طرف الوكالة بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق الانطلاق في إنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة. ويشمل العقار الاقتصادي الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وتلك الواقعة داخل محيط المدن الجديدة والتابعة لمناطق التوسّع السياحي والمواقع السياحية والتابعة للحظائر التكنولوجية والأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وأراضي الترقية العقارية ذات الطابع التجاري والأراضي الأخرى المهيّأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ويُستثنى من هذا القانون، الأراضي الفلاحية والمنجمية والمتواجدة داخل مساحات المحروقات وأراضي مناطق النشاطات لتربية المائيات والأراضي الواقعة في المحيطات الأثرية والمعالم التاريخية وأراضي الترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة وتلك الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية. حق الشفعة لصالح الدولة على الأملاك العقارية وبخصوص الجانب الإجرائي، يتم منح الامتياز للمستثمر بموجب دفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم يتضمن بنودا تلزم المستثمر باستعمال العقار طبقا للغرض الذي منح من أجله مع مراعاة التوجهات الإستراتيجية للبلاد في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. ووفق مشروع القانون الجديد، يُمنح العقار الاقتصادي التابع للدولة من طرف الوكالة بصيغة الامتياز بالتراضي ل33 سنة قابلة للتجديد، باستثناء الأراضي الموجّهة للترقية ذات الطابع التجاري، والتي تحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع وتحدّد كيفيات حساب مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية عن طريق التشريع، وتسديد المستثمر للإتاوة ابتداء من تاريخ دخول المشروع حيز الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع إعداد مصالح أملاك الدولة بطلب من وكالة الاستثمار عقود الامتياز لفائدة المستثمرين على أساس قرار منح الامتياز، مرفق بدفتر أعباء نموذج ممضى من طرف المستثمر يتضمّن بنود إدارية عامة وبنود خاصة، تراعي التوجّهات الإستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويُخوّل الامتياز لصاحبه الحصول على رخصة البناء وتأسيس رهن على الحقّ العيني الناتج عنه، مع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل عند الإنجاز الفعلي للمشروع مع خصم الأتاوى السنوية المسدّدة وتتنازل وكالة الاستثمار لفائدة المستثمرين بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء، والحصول على شهادة مطابقة ودخول المشروع حيز الخدمة المعاينة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. وللوكالة الجزائرية للاستثمار الحق في فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية في حال أخلّ المستثمر ببنود دفتر الأعباء، مع تأسيس حق الشفعة للدولة يمارس من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستثمر، وكذا على جميع الأملاك العقارية التابعة لأشخاص طبيعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص قابلة لاستقبال مشروع استثماري متواجد داخل المحيطات والمناطق المهيئة، ويخضع كل تغيّر للنشاط إلى احترام خصوصيات المنطقة وبعد ترخيص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. من جهة أخرى، تنص المادة 14 على إمكانية رهن المستثمر للحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز للحصول على قروض بنكية لتمويل مشروعه، علما أن مشروع القانون يحصر دور إدارة أملاك الدولة في إعداد عقود الامتياز و عقود التنازل بناء على قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.