❊ الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد والتحويل والتنازل في هذه الحالة ❊ ميكانزمات جديدة لضمان الشفافية ومراقبة تسيير النفقات العمومية أكد وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، أن نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني للاستثمار لجعله أكثر جاذبية، من خلال قانون الاستثمار، الصادر السنة الفارطة والذي حمل تسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة. استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، لعرض قدمه الوزير حول هذا النص، إضافة إلى نص قانون آخر يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث أبرز الوزير أن النص يجسد مقاربة جديدة اقتصادية محضة في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات، للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين. وأردف فايد أنه سيتم منح العقار الاقتصادي والتابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية من الآن فصاعدا، وبتفويض من الدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الخدمة. كما لفت إلى أن نص القانون يأتي لإلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية السارية المفعول حاليا. وبخصوص نص القانون الثاني الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أشار ممثل الحكومة إلى أنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 139 الفقرة 10 من الدستور التي تهدف إلى تحديد قانون الصفقات العمومية والتي تم رفعها إلى مستوى المجالات التي يحكمها القانون، بعد أن كانت تدخل ضمن مجال التنظيم وهو ما "يعتبر تقدما نحو مستويات أعلى من حيث المعايير القانونية والتسلسل الهرمي للنصوص يشكل بالفعل أداة قانونية أخرى للبرلمان بغرفتيه من شأنها السماح بوضع السبل ووسائل مراقبة تسيير النفقات العمومية". وأضاف الوزير، أن هذا التقدم في المعايير القانونية مدعم ومعزز برؤية واضحة ويهدف إلى إلقاء الضوء على نقاط الظل والغموض لبعض الأحكام التي تجعل هاته المادة معقدة ومصدرا دائما للنزاعات والإجراءات البيروقراطية اللامتناهية. كما أكد أن نص القانون جاء متماشيا مع القوانين الأخرى المحيطة به والمكملة لموضوع الصفقات العمومية والمتعلقة لا سيما بالأداء والمنافسة والمحاسبة العمومية والاستثمار، حيث يهدف تعديل ترسانة القوانين إلى تقوية الاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه النفقات العمومية المنفذة من خلال الصفقات العمومية عاملا من عوامل التنمية والنمو الاقتصادي. عقب عرض الوزير، تطرق أعضاء اللجنة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالنصين، متسائلين بشأن النص الأول حول الغاية من حذف المطة الثامنة من المادة الثانية من هذا النص والتي تنص على "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة" كما وردت في مشروع الحكومة، مطالبين بتوضيحات حول ذلك وهو ما قدمه المدير العام لأملاك الدولة الذي شرح بالتفصيل أهمية التنصيص على هذا الصنف من الأراضي ضمن نص هذا القانون. أما بخصوص نص القانون المتعلق بالصفقات العمومية، فقد ثمن أعضاء اللجنة هذا النص وأبرزوا دور الصفقات العمومية في الإنعاش الاقتصادي، باعتبارها أداة فعالة لإنجاز المشاريع في التنمية المحلية وأكدوا على أهمية التشريعات القانونية في الصفقات العمومية من خلال ضمان الشفافية والقضاء على المحاباة والتجاوزات المضرة بالاقتصاد والمستنزفة للمقدرات المالية للبلاد.