مساهل: وزارة الاتصال ستعيد النظر في المواد المتعلقة بالمراسل الصحفي أعلن وزير الاتصال عبد القادر مساهل أمس الأحد بالعاصمة، أن دائرته الوزارية تعمل على إعادة النظر في بعض بنود المواد المتعلقة بالمراسل الصحفي ليتطابق مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام بغرض إلزام المؤسسات الإعلامية بتطبيقه. وأوضح وزير الاتصال في رده على سؤال كتابي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني يخص وضعية فئة من الصحفيين المراسلين، أن الوزارة ستعمل على تعديل القانون الخاص بالمراسلين الصحفيين بالشكل الذي يجعله إلزاميا على المؤسسات الاعلامية وذلك بفرض عقوبات إدارية في حالة المخالفة. وأضاف أن فئة المراسلين تلعب دورا هاما في الحياة المحلية للمواطن وفي نقل انشغالات الجزائر العميقة، ولها الفضل في نقل وإطلاع القارئ على الأوضاع الحقيقية للمواطنين والجماعات المحلية. و قال الوزير أيضا أن العمل الصحفي «مجال يتميز بالمرونة من حيث العلاقة التعاقدية بين الطرفين حسب نوعية مساهمة الصحافي في المؤسسة الإعلامية التي يتعاون معها». كما أشار إلى أن أصناف المساهمين «هم عدة فهناك الصحافيون المحترفون وهناك المتعاونون الذين يشتغلون بالقطعة أو بعقد يحدد نوعية التعاون. وهذه الفئة لا ترقى علاقة توظيفها إلى علاقة العمل بصفة صحفي محترف». وجاء في رد الوزير المكتوب، أن وزارة الاتصال بادرت بالقانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1433 الموافق ل 12 جانفي من سنة 2012 والمتعلق بالإعلام الذي كرس تعريف مهنة المراسل الصحفي الدائم من خلال نص المادة 74، وأدرجه ضمن فئة الصحافيين المحترفين طبقا لأحكام المادة 80 من نفس القانون، التي ألزمت الجهاز المستخدم بإبرام عقد عمل مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما. وأكد أنه ينبغي التوقف عند نقطة بالغة الأهمية تتمثل في وجود اختلاف جوهري بين الصحفي المحترف، الذي يتخذ مهنة الصحافة مهنة دائمة ومنتظمة التي تعد مصدرا رئيسيا لدخله، والصحفي المتعاون الذي لا يتخذ من مهنة الصحافة نشاطا مهنيا رئيسيا. و أضاف أيضا أن صفة الصحفي المتعاون تمنح على أساس طبيعة العمل المذكورة في العقد المكتوب الذي يستمد قوته القانونية من الاتفاق المبرم بين الصحفي والمؤسسة المستخدمة باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين. وبناء على ذلك، أوضح رد الوزير على سؤال النائب أن «العقود المبرمة بين المراسلين وجريدة الشعب تخضع إلى إرادة الطرفين. حيث تم الاتفاق مسبقا على طبيعة علاقة العمل المؤدى والتصنيف المهني، والأجرة المستحقة، وكيفيات دفعها، عملا بأحكام المواد 9, 10 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 08-140 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعقلة بالصحفيين». و خلص مساهل إلى أن هذا التنظيم الذي جاء تطبيقا لنص المادة 4 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، ساهم في تكريس حقوق كل الصحفيين الأجراء، ومراسلي الصحافة الدائمين أو المتعاقدين، الذين يعملون لدى أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أو المنشاة من طرف أحزاب سياسية كما مكن الصحفي المتربص من نفس الحقوق التي يتمتع بها الصحفي الدائم.