أعلن وزير الاتصال عبد القادر مساهل يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن وزارته تعمل على إعادة النظر في بعض بنود المواد المتعلقة بالمراسل الصحفي ليتطابق مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام بغرض إلزام المؤسسات الإعلامية بتطبيقه. و أوضح وزير الاتصال في رده على سؤال كتابي للنائب حمد الداو عضو بالمجلس الشعبي الوطني يخص وضعية فئة من الصحفيين المراسلين تلقت اليوم الأحد واج نسخة منه أن الوزارة ستعمل على تعديل القانون الخاص بالمراسلين الصحفيين بالشكل الذي يجعله الزاميا على المؤسسات الاعلامية و ذلك بفرض عقوبات إدارية في حالة المخالفة. و أضاف أن فئة المراسلين تلعب دورا "هاما" في الحياة المحلية للمواطن وفي نقل انشغالات الجزائر العميقة ولها "الفضل" في نقل وإطلاع القارئ على الأوضاع الحقيقية للمواطنين والجماعات المحلية. و قال الوزير ايضا أن العمل الصحفي "مجال يتميز بالمرونة من حيث العلاقة التعاقدية بين الطرفين حسب نوعية مساهمة الصحافي في المؤسسة الإعلامية التي يتعاون معها". كما أشار الى أن أصناف المساهمين "هم عدة فهناك الصحافيون المحترفون وهناك المتعاونون يشتغلون بالقطعة أو بعقد يحدد نوعية التعاون. و هذه الفئة لا ترقى علاقة توظيفها إلى علاقة العمل بصفة صحفي محترف". وجاء في رد الوزير المكتوب أن وزارة الاتصال "بادرت بالقانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1433 الموافق ل12 يناير من سنة 2012 والمتعلق بالإعلام الذي كرس تعريف مهنة المراسل الصحفي الدائم من خلال نص المادة 74, وأدرجه ضمن فئة الصحافيين المحترفين طبقا لأحكام المادة 80 من نفس القانون, التي ألزمت الجهاز المستخدم بإبرام عقد عمل مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما". وأكد أنه "ينبغي التوقف عند نقطة بالغة الأهمية تتمثل في وجود اختلاف جوهري بين الصحفي المحترف, الذي يتخذ مهنة الصحافة مهنة دائمة ومنتظمة التي تعد مصدرا رئيسيا لدخله, والصحفي المتعاون الذي لا يتخذ من مهنة الصحافة نشاطا مهنيا رئيسيا". و أضاف أيضا ان "صفة الصحفي المتعاون تمنح على أساس طبيعة العمل المذكورة في العقد المكتوب الذي يستمد قوته القانونية من الاتفاق المبرم بين الصحفي والمؤسسة المستخدمة باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين". وبناء على ذلك أوضح رد الوزير على سؤال النائب ان "العقود المبرمة بين المراسلين وجريدة الشعب تخضع إلى إرادة الطرفين. حيث تم الاتفاق مسبقا على طبيعة علاقة العمل المؤدى والتصنيف المهني, والأجرة المستحقة, وكيفيات دفعها, عملا بأحكام المواد 9, 10 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 08-140 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعقلة بالصحفيين". واختتم الوزير في رده أن هذا التنظيم الذي جاء تطبيقا لنص المادة 4 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل, "ساهم في تكريس حقوق كل الصحفيين الأجراء, ومراسلي الصحافة الدائمين أو المتعاقدين, الذين يعملون لدى أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أو المنشاة من طرف أحزاب سياسية كما مكن الصحفي المتربص من نفس الحقوق التي يتمتع بها الصحفي الدائم.