صدر المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم لاحكام المادة 24 من المرسوم الصادر في اكتوبر 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية في الجريدة الرسمية. وينص هذا المرسوم الذي يندرج في اطار السياسات العمومية للتنمية التي حددتها الحكومة على انه "يجب ان تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الاجانب على الالتزام بالاستثمار عندما يتعلق الامر بمشاريع خاضعة لالزامية الاستثمار". ويوضح المرسوم ان الالتزام بالاستثمار يجب ان يكون بالنسبة للمؤسسات الاجنبية التي تتعهد وحدها او في اطار تجمع في اطار شراكة في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة مع مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري يحوز الاغلبية في راسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون. وتحدد المشاريع التي يجب ان تكون محل تعهد بالاستثمار وطبيعته بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة او الهيئة الوطنية المستقلة او الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها او لمشاريع المؤسسات او الهيئات التابعة لها حسب المرسوم. أما عن صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية الممولة جزئيا او كليا بمساهمات مؤقتة او نهائية من الدولة يحدد الوزير المعني المشاريع وطبيعة الاستثمار بموجب مقرر. وبخصوص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة جزئيا اوكليا بمساهمات مؤقتة او نهائية من الدولة فإن المشاريع وطبيعة الاستثمار يحددها مجلس مساهمات الدولة. ووفقا للمرسوم الرئاسي فإن ملف المناقصة يجب ان يتضمن قائمة غير محددة للمؤسسات التي يمكنها ان تجيد عملية شراكة مع المتعهد الاجنبي. أما بالنسبة لعرض المتعهد الاجنبي فيجب ان يتضمن تحت طائلة رفض عرضه التزامه حسب رزنامة زمنية ومنهجية بتلبية الشرط واسم الشركاء الجزائريين بعد تبليغه الصفقة على ان تكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار. وفي حال عدم احترام صاحب الصفقة الاجنبي للالتزام يتعرض لعقوبات وهي فسخ الصفقة وتطبيق عقوبات مالية قد تصل الى 20 بالمائة من قيمة الصفقة وكذا تسجيل المؤسسة الاجنبية في قائمة المؤسسات الممنوع عليها التعهد في الصفقات العمومية. وفي حال معاينة المصلحة المتعاقدة عدم تجسيد الاستثمار حسب الرزنامة الزمنية فإنها يجب ان تقوم بإعذاره بضرورة تدارك ذلك في اجل يحدد في الاعذار تحت طائلة عقوبات مالية. ويمكن للمصلحة المتعاقدة عند الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الاجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة اوالهيئة الوطنية او الوزير المعني حسب المرسوم الذي ينص انه "يسجل المتعامل المتعاقد الاجنبي الذي اخل بالتزاماته في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصقات العمومية". أما بالنسبة للاجراءات التي تتم بالتراضي فهي تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة. ويمكن لهذا الاجراء ان ياخذ شكل التراضي البسيط او شكل التراضي بعد الاستشارة.