الجزائر - أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات سيحل محل النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها كان معقدا لعدم دقتها و التضارب الذي كان يشوبها. و خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أوضح ولد قابلية أنه تم من خلال مجمل الأحكام الواردة في هذا النص التأكيد على "الرؤية الواضحة و الموضوعية" للعملية الإنتخابية حيث تمت إزالة بعض المسائل التي "كان يشوبها بعض الغموض الذي كان يستغل غالبا كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين". و أضاف بأن هذا الجهاز القانوني الجديد سيأتي ليحل محل مختلف النصوص السابقة التي "تبين أن تطبيقها لم يكن سهلا حتى لا نقول معقدا" و هذا بالنظر إلى "عدم الدقة و التضارب الذي كان يميزها و الذي كان يؤدي إلى حالات الإنسداد في المجالس المحلية المنتخبة". و عاد وزير الداخلية إلى التذكير بضرورة إدراج المنظومة القانونية الجديدة في صلب التغييرات المزمع إجراءها بغرض تمكين المواطن من المشاركة الفعلية في التكفل بإنشغالاته و هذا وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و تعد هذه المسألة —يضيف ولد قابلية— إحدى الدوافع الرئيسية التي تم من أجلها التأسيس للأحكام الجديدة التي ستهدف "تدعيم علاقة الدولة بالمواطنين بواسطة روابط جوارية ترتكز على الإحترام المتبادل". كما تنضوي التعديلات الواردة على هذا المشروع ضمن مسعى "نابع من إرادة تزويد الدولة بجهاز انتخابي عصري كامل و فعال لمواجهة التحديات التي ينبغي تلبيتها تحسبا للإستحقاقات القادمة" يتابع ولد قابلية. و ذكر الوزير بأن الأحكام الجديدة المقترحة في هذا الصدد من خلال 238 مادة تشمل كافة جوانب النظام الإنتخابي خاصة حقوق و واجبات الأحزاب و المترشحين و ممارسة الطعن لضمان حقوق المترشحين و كذا ميكانيزمات الإشراف و المراقبة و دورها في اضفاء الشفافية على العملية الانتخابية". و عرج في هذا السياق على بعض أهم الترتيبات التي جاء بها هذا النص على غرار تكريس إشراف القضاء على العملية الإنتخابية و حفظ أوراق التصويت و إعتماد الصناديق الشفافة و حماية مكاتب التصويت الثابتة و المتنقلة إضافة إلى استخدام الحبر غير الزائل حيث يساوي كل صوت بصمة بدل التوقيع. كما تشمل هذه الترتيبات أيضا مراقبة عملية التصويت و الفرز و إعادة النظر في تشكيل اللجان الإنتخابية و حماية حقوق المترشحين و تحديد شروط الطعن و التنصيص على جميع الضمانات التي يقتضيها التنافس السليم. و في الأخير نوه وزير الداخلية بالعمل الذي قامت به لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للخروج بنص "كامل و متكامل" لتسيير الإنتخابات إلا أنه اعتبر أن الإقتراح الذي أوردته اللجنة على المادة 83 "تنقصه الدقة و يستحيل تطبيقه" كما جاء في التعديل. و تنص المادة المذكورة المعدلة على أنه و "في غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الإنتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية و في حال تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا" حيث أنه يبقى من غير الواضح إن كان الأمر يتعلق هنا بأغلبية المقاعد أو أغلبية الأصوات يوضح الوزير.