اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة : أنشطة متنوعة وتوزيع تجهيزات بجنوب البلاد    عطّاف يؤكّد سعي الجزائر الجاد لإعلاء صوت إفريقيا    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً    هذا آخر أجل للإعفاء من الغرامات    فايد: الجزائر تتطلع لتكون طرفا نشطا    تيميمون : السيد عجال يشرف على وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لفائدة أزيد من 200 عائلة    السيدة حملاوي تستقبل المفوض السامي المساعد لشؤون العمليات بالمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين    الاتحاد البرلماني العربي يعرب عن قلقه بشأن تطور الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا    شنقريحة يترأس حفل تكريم    كيك بوكسينغ ( بطولة افريقيا- 2024): الجزائر تشارك ب 16 ملاكما في موعد جنوب افريقيا المؤهل للألعاب العالمية بالصين- 2025    محاولتكم مفضوحة..    حجز قنطار من الكوكايين في العاصمة    بلعيد يبرز أهمية اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي    السيد زيتوني يبرز بنيودلهي استعداد الجزائر لتقديم التسهيلات للشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في الجزائر    اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: أنشطة متنوعة بولايات غرب البلاد    حجب وسائل التواصل الاجتماعي عن القُصَّر    حرب غزة واحتلال خيالنا المقاوم    بوغالي يحل ببنما للمشاركة في الدورة ال38 والذكرى ال60 لتأسيس "البرلاتينو"    رئيس الجمهورية يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44502 شهيدا و105454 جريحا    دار "الإبصار بالمعرفة", تجربة رائدة في الجزائر في مجال نشر الكتب بطريقة البراي لفائدة المكفوفين    "الشبكة" مسرحية كوميدية تعالج ظاهرة الهجرة السرية    غريب يشدد على ضرورة تطوير الكفاءات والتحكم في المهن الصناعية    الاتحادية الجزائرية تنظم ملتقى بعنوان "ملاعب آمنة في إفريقيا"    مشروع قانون تسيير النفايات: الحد من البلاستيك أحادي الاستعمال    حوادث الطرقات: وفاة 29 شخصا وإصابة 1477 آخرين بجروح خلال أسبوع    لقاء تحسيسي حول الارتجاجات الدماغية لفائدة لاعبات المنتخب الوطني النسوي    الفروسية: كأس الجزائر حسب الفرق أكابر للقفز على حواجز للمسابقة الوطنية من 5 إلى 7 ديسمبر بقسنطينة    سكك حديدية: أشغال عصرنة مقطع الحراش-العفرون تعرف تقدم    باتنة: مسرحية "إيخف نوسقاس" تتوج بجائزة أحسن عرض متكامل في المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي    تسليم فوري للشهادات النهائية لخريجي التكوين المهني    تواصل التسجيلات الأولية لفئة رجال الصف المتعاقدين    2025 سنة تسوية العقار الفلاحي    أكثر من 2000 أسير من غزّة في سجون الاحتلال    60 يوما من جريمة التطهير العرقي شمال غزّة والعالم صامت    5 هكتارات لإنجاز مختلف برامج السكن    إنجاز مسلك غابيّ بأم الطوب    الصدارة تضيع من "العميد" وشباب بلوزداد يؤكد صحوته    تألق لاعبي "الخضر" يُعقد مهمة بيتكوفيتش في الاختيار    بيتكوفيتش يعود إلى الجزائر لمتابعة مباريات البطولة    اتفاقية بين الصندوق التعاون الفلاحي ومجمّع دعدوش    استنفار في البيوت عشية الامتحانات الفصلية    توقيف مطلوبين للعدالة    على الجزائري أن يشعر بما تبذله الدولة في سبيل الرقي والتطور    النعامة تستعد لمهرجان موسيقى القناوة    مسرحية استثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عيدهم العالميِّ    اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة العفرون    نسوا الله فنسيهم    تطعيم المرأة الحامل ضد "الأنفلونزا" آمن    إنتاج صيدلاني: دراسة إمكانية إعادة تنظيم وهيكلة مجمع صيدال    المغرب: تصعيد احتجاجات الأطباء و الدكاترة العاطلين عن العمل في ظل تجاهل الحكومة المخزنية لمشاكلهم    الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله والسجود وأفضل أفعالها    "الاوكوكو" تندّد بانتهاك فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة للقانون الدولي    إنشاء وحدات للوقاية من العدوى ومراقبتها    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    قانون الاستثمار يفتح آفاقًا جديدة لقطاع الصحة بالجزائر    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروع في مناقشة مشروع قانون الاحزاب

الجزائر-شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء في دراسة و مناقشة مشروع قانون الاحزاب في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري.
ويسعى مشروع هذا القانون الى اعادة صياغة العلاقة بين الادارة والاحزاب في اطار متوازن ومنسجم اساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من اوجه الطعن في ظل نفس الشروط.
ويتضمن المشروع ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية الاولى تتعلق ب"إحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه" كما اوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس إي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أوعرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
في حين تتمثل المجموعة الثالثة في "تبني الاهداف والمباديء والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل إحترام الحريات العامة الفردية والجماعية وإحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وإنتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف".
و قد تضمن الفصل الاول من المشروع التعاريف والتوضيحات" المتعلقة بأهداف الاحزاب السياسية ومهامها "والمتمثلة في تطبيق برنامجها وإعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية و الديمقراطية". أما الفصل الثاني فقد تضمن "خارطة طريق" تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية لانشاء ا/لحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس الى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن.
كما تضمن المشروع القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الاساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي والمتمثلة في حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الاجهزة والهيئات وإختصاصها وشروط إنتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات بالاضافة الى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن الاجهزة القيادية والنظام الداخلي.
للاشارة فان مشروع القانون يتضمن 89 مادة حيث نصت المادة الرابعة منه على ان "يمنع تأسيس حزب سياسي اوالمشاركة في تأسيسه او في هيأته المسيرة على شخص مسؤول عن +استعمال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية+". كما تمنع نفس المادة من هذا الحق كل من شارك في اعمال ارهابية ويرفض الاعتراف بمسؤولياته في المشاركة في تصور و انتهاج وتنفيد سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة.
وبخصوص شروط انشاء حزب سياسي فقد نصت المادة 19 من المشروع على ان يتم التصريح بتاسيس حزب سياسي في شكل ايداع ملف لدى وزارة الداخلية ويترتب عن هذا الايداع وجوب تسليم وصل ايداع التصريح بعد التحقق من وثائق الملف ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية من اجل عقد مؤتمره التأسيسي.
ونصت المادة 21 من المشروع على ان للوزير المكلف بالداخلية اجل ستين (60 ) يوما ل"لتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب" بينما نصت المادة 25 على ان "صمت الادارة بعد انقضاء اجل الستين يوما المتاح لها للرد عن طلب الاعتماد هو بمثابة ترخيص للاعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد مؤتمر الحزب السياسي في الاجل المنصوص عليه في القانون".
أما بشأن قرار اعتماد الحزب السياسي فقد نصت المادة 29 من المشروع على ان يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة اثر انعقاده عضوا من اعضائه يقوم خلال الثلاثين 30 يوما التي تليه بايداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل ايداع حالا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.