يشرع المجلس الشعبي الوطني ظهيرة يوم الثلاثاء في نقاش مخصص لمشروع قانون المحروقات الذي قد تثير احكامه الخاصة باستغلال الغاز الصخري نقاشا ساخنا في الغرفة السفلى للبرلمان. و لم يخضع نص المشروع كما تم عرضه من قبل وزارة الطاقة لتعديلات هامة خلال مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس حسب مصادر برلمانية. و تتعلق عشرة تعديلات من مجموع 40 تعديلا باقتراحات اساسية تتمثل اهمها في تعزيز صلاحيات وكالة ضبط المحروقات في مجال مراقبة و تسيير الجانب المتعلق بالبيئة خلال عمليات استغلال الغاز الصخري. و لم يتم الادلاء باي معلومة حول الصلاحيات المقترحة و لكن يبدو ان اللجنة تعتقد ان الحواجز المتضمنة في مشروع القانون فيما يخص الغاز الصخري غير كافية مقترحة تعزيزها بعد الاستماع لنحو 20 خبيرا حكوميا و مستقلا بهذا الشان. و اقتنعت اللجنة بالعرض حول الغاية من مشروع القانون المعدل للقانون 05-07 لافريل 2005 حول المحروقات كما تم اقتراحه من قبل وزارة الطاقة و المناجم لاسيما المحور الخاص بتحسين جاذبية المجال المنجمي الجزائري لتكثيف مجهود الاستغلال حسبما أشارت اليه اللجنة. و بعد فشل ثلاثة اعلانات عن مناقصة في عهد قانون 05-07 المعدل سنة 2006 بامر رئاسي اضطرت الدولة إلى ادخال تعديلات في هذا القانون من خلال تحفيزات جبائية. و بما ان الدول التي تحوز حاليا على معظم الاستثمارات النفطية في العالم هي تلك التي قدمت مزايا جبائية اكبر. واكد وزير الطاقة السيد يوسفي في مارس 2012 لدى دفاعه عن مشروع القانون هذا امام الصحافة ان "التشريع الذي لا يتطور يمكن ان يصبح غير جذابا". و لا تؤثر الصيغة الاخيرة للمشروع المصادق عليها في سبتمبر الفارط من قبل مجلس الوزراء ابدا على المداخيل الجبائية للبلاد كون الحقول التي تنتج حاليا لن تكون معنية بالاحكام الجبائية الجديدة. و فيما يخص هذا المحور يقضي النص بفرز الارباح الاستثنائية للشركات الاجنبية المستفيدة من مزايا جبائية و المكتشفة لحقول كبيرة تولد ارباحا استثنائية. و حسب المادة 88 مكرر المقترحة في مشروع القانون فان الضريبة التكميلية على الناتج المحددة بنسبة 19 بالمئة سترتفع إلى 80 بالمئة اذا ما بلغت ارباح الشركات الاجنبية مستويات هامة. و ستكون هذه الضريبة بديلا للضريبة على الأرباح الاستثنائية التي كانت محل جدل لدى الشركات النفطية الأجنبية كما كانت سببا في نزاعات بين الشركة الجزائرية و شركاء أجانب. إلا أن الضريبة على الأرباح الاستثنائية تبقى سارية بخصوص عقود الشراكة المبرمة في إطار القانون 86/14 . و ستطبق الضريبة التكميلية على النتيجة ب80 بالمائة على عقود الانتاج التي ستبرم بعد سن القانون. و في مجال الجباية دائما سيوسع المشروع المراقبة الجبائية إلى الشركات الأجنبية بموجب مادة اقترحت لهذا الصدد و هي 97 مكررة. و تتحمل هذه الشركات التي ستخضع للجباية حصصها في التعديلات الجبائية المحتملة. و دون المساس بأسس القانون القديم سيبقي القانون الجديد على قاعدة 51/49 التي تمنح شركة سوناطراك الاغلبية في أي مشروع استثمار مع شركات أجنبية. كما سيدخل هذا القانون نفس القاعدة في مجال نشاطات التنقيب و التحويل في مجال المحروقات المفتوحة إلى حد الآن على الاستثمارات الأجنبية دون تحديد الرأسمال. و حددت نسبة مساهمة شركة سوناطراك أو فروعها في مشاريع الشراكة في هذه المجالات بحد أقصى ب51 بالمائة. و يأتي هذا المشروع لتوسيع القاعدة 51/49 بالمائة لما بعد الانتاج في مجال النفط و الغاز بعدما كان قبل الانتاج سنة 2006 عندما أدخل الأمر المتمم للقانون 05 - 07 لسنة 2005 تعديلات برفع مساهمات سوناطراك في العقود التي لا تساهم فيها من حد أقصى لا يفوق 30 بالمائة إلى حد أدنى ب51 بالمائة. و في نفس السياق يكرس القانون الاحتكار الحصري لمجمع سوناطراك لنشاطات نقل المحروقات و المنتجات النفطية عن طريق الأنابيب. وحسب المادة 68 ستمارس هذه النشاطات من قبل مجمع سوناطراك أو واحدة من فروعها التي تستفيد من الامتياز بموجب تعليمة الوزارة المكلفة بالمحروقات.