لقد أضفى المشرع الجزائري نوعا من "الوقاية" من التعذيب حينما اعتبره "جناية" تسلط عليها أقصى العقوبات و لاسيما إذا ارتكبت من قبل موظف أثناء تأدية مهامه حسب ما أكده مختص اليوم الخميس في القانون السيد عبد المجيد زعلاني. و اعتبر السيد زعلاني في اليوم الثاني من انعقاد ملتقى حول البرتوكول الاختياري لمعاهدة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب بالجزائر العاصمة أن المشرع الجزائري حينما قرر تشديد العقوبة ضد فعل التعذيب و التي قد تصل إلى السجن مدى الحياة يعد بمثابة "ردعا قويا" يؤدي إلى الوقاية من ارتكاب هذا الفعل. و لفت السيد زعلاني في هذا الصدد الانتباه الى أن اعتبار هذا الفعل بمثابة جناية يؤدي لا محالة إلى حرمان مرتكبها من كثير من الحقوق و لاسيما حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية و المدنية لفترة طويلة. و أضاف ان جريمة التعذيب بوصفها جناية تتقادم بمرور 10 سنوات فيما أكد أن الميثاق العربي لحقوق الانسان يعتبر ان جرائم التعذيب هي جرائم لا تتقادم بمرور الزمن. و بعد تطرقه للحجز تحت النظر الذي يخضع له المتهمون على مستوى مراكز الأمن اكد ان هناك "ضمانات" كثيرة لصالح الموقوفين في الحجز تحت النظر "تزداد يوما بعد يوم". و أوضح ان هذه الضمانات تتمثل في الفحص الطبي قبل الحجز و بعد الحجز والحق بالاتصال بالعائلة و كذا حق الموقوف في رفع شكوى امام العدالة في حالة حصول التعذيب و كذا رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض على الضرر المادي و المعنوي الذي أصابه جراء التعذيب.