اكتفت اللجنة التقنية المختصة في ضبط البطاقة المهنية الوطنية للصحفي المحترف ، بالشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وركزت اللجنة عملها على ضبط تشكيلة وسير لجنة هذه البطاقة. وعاد المشروع الذي نشرته وزارة الاتصال على موقعها الإلكتروني، إلى المواد (73)، (74)، (75) و(80) في تحديد الشروط الواجب استيفاؤها لأجل حيازة بطاقة الصحفي المحترف. وتعرف المادتان(73) و(74) من القانون العضوي المتعلق بالإعلام الصحفي المحترف كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها ومعالجتها و/أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو وسيلة إعلام عبر الإنترنت، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله. ويعد صحفيا محترفا وفق المادة (74) من القانون العضوي المتعلق بالإعلام أيضا كل مراسل دائم له علاقة تعاقدية مع جهاز إعلام، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (80) أدناه. ونصت المادة (80) على أن كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي تخضع إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما، طبقا للتشريع المعمول به. وخارج هذه الشروط لم يأتي المشروع الذي أطلقته اللجنة الاستشارية الخاصة ببطاقة الصحفي المحترف بعد أزيد من شهرين من تنصيبها يوم 26 ماي الماضي، بإجراءات جديدة، وفضلت اللجنة ومن ورائها وزارة الإتصال الإبقاء على النقاش المفتوح مع كل الصحافيين سواء بصفتهم الفردية أو بالصفة النقابية. وتبقى خطوة وزارة الاتصال جديرة بالإثراء كون بطاقة الصحفي المحترف تشكل برأي جل الفاعلين في القطاع مدخلا رئيسيا لتطهيره من الدخلاء، وخطوة جريئة على طريق تنظيم مهنة الصحافة. وستأخذ مدة الخدمة المطلوبة لحيازة بطاقة الصحفي المحترف القسط الأكبر من النقاش والاهتمام وسط الصحافيين، وسيكون لهذه النقطة تداعياتها على المؤسسات الإعلامية المستخدمة من حيث أن الكثير من الصحافيين غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ولا يحوزون على عقود عمل ووثائق إثبات الخبرة المهنية، رغم قضائهم سنوات طويلة في العمل الصحفي، وهي المسألة الأكثر حساسية في الموضوع.