دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى عدم تحديد السن القانونية للمسؤولية الجزائية للقاصر بعشرة سنوات وطالبوا برفعها الى 13 سنة. و في هذا الصدد أكدت النائب زينة وقني عن التجمع الوطني الديمقراطي في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 الصادر سنة 1966 والمتعلق بقانون العقوبات برئاسة محمد العربي ولد خليفة أن "تخفيض السن القانونية للمسؤولية الجزائية إلى عشر(10) سنوات مبالغ فيه", مستندة إلى عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال الذين تتراواح أعمارهم ما بين 10 و 13 سنة. وحسب نائب التجمع الوطني الديمقراطي تمثل الجرائم التي ترتكبها هذه الشريحة "حالات استثنائية " لذا ترى أنه من غير الضروري تخفيض السن القانونية للمسؤولية الجزائية للقصر من 13 سنة الى 10 سنوات. و بدورهم أكد نواب جبهة التحرير الوطني أن تخفيض السن القانونية إلى 10 سنوات "مبالغ فيه" حيث أكدت النائب خيرة كريفلي أنه يشكل "إجحافا" في حق الطفل داعية للتمسك بالسن القانونية للمسؤولية الجزائية للقاصر ب 13 سنة باعتباره "أكثر واقعية" كما قالت. كما ثمنت النائب كريفلي ماجاء في مشروع القانون لكونه يسمح "بردع المجرمين وتشديد العقوبات ضدهم خاصة فيما يتعلق باختطاف الأطفال". و دعت من جهة أخرى إلى عدم إلتزام التخفيف في العقوبة تجاه المختطفين, كما طالبت "بتشديد العقوبة بالنسبة لارتكاب الفاحشة بين ذوي المحارم". أما النائب عبد الكريم منصوري من نفس التشكيلة فتعاطف هو الآخر مع الطفولة معتبرا أنه لا يمكن تطبيق السن القانونية للمسؤولية الجزائية للطفل ب 10 سنوات. وقال أنه "لا يمكن قمع البراءة " متسائلا عن من يمكنه تصور طفل في هذه السن بين أروقة المحاكم كما تساءل عن مصيره و مستقبله إذا كان قد مر بطفولة صعبة. من جانبهم ركز نواب تكتل الجزائر الخضراء على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم إختطاف الأطفال واعتبر الطاهر حبشي في هذا السياق أنه "لا مبرر لتعطيل تطبيق حكم الإعدام أمام الإنتشار الكبير للجرائم في بلادنا". و اعتبر "تفادي" المشرع ذكر الإعدام في النص المعروض للمناقشة يصب في صالح المنظمات الدولية "مضيفا أن "الجزائر دولة مستقلة". و من جهته طالب النائب سالم نعيمي من نفس التكتل الحزبي إلى ضرورة "الإستجابة لمطالب الشعب في القصاص من المجرمين في أسرع الآجال". أما جبهة العدالة والتنمية فجددت مطالبها بتشديد أقصى عقوبة على مختطفي الأطفال و تطبيق نفس العقوبة بالنسبة للقتل العمدي. و طالبت أيضا بالتكفل النفسي بالأطفال و ذكر نائب هذه التشكيلة السياسية محمد الصغير حماني بعدد حالات الإختطاف المسجلة سنة 2012 و التي وصلت الى 204 حالة بين اختطاف و هروب داعيا الأولياء الى ضرورة "التكفل الجيد" بأبناءهم و عدم إهمالهم. و طالب أيضا باصدار "قانون ينص على الإعدام" حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. و في المقابل أكد نواب حزب العمال أن الكتلة "ضد تطبيق عقوبة الإعدام" حسب ما أكده ل"واج" النائب رشيد خان باعتبارأن الجزائر "دولة مدنية بحتة". و أكد نفس المتحدث أن كتلة حزب العمال أدرجت "تعديلا فيما يخص المادة القانونية التي تشير إلى حكم الإعدام" من أجل المطالبة بالغاء المادة 293. واعتبر النائب أن التجارب الدولية أثبتت أن الإعدام في حق الجاني لا يضع حدا للجريمة ولا يعد حلا جذريا للجريمة ". و أكد أن حزب العمال في طرحه هذا "لا يدافع على الجاني لأن الأمر يتعلق بالتشريع في مادة قانونية من قبل دولة لا تستطيع أن تنزل إلى منزلة الجاني". و دعا في نفس الوقت إلى ضرورة إصلاح المجتمع و تطبيق طرق الوقاية بتحسين الظروف الإجتماعية والقضاء على البطالة واحالة المختطفين على المستشفيات و "تجفيف منابع الجريمة". كما دعا الى تطبيق العقوبات الأصلية مثل السجن المؤبد والسجن المؤقت وحدود أخرى أقرها القانون معتبرا أن "المؤبد هو الأصلح بالنسبة لحالات الإختطاف". و بخصوص اقرار 10 سنوات مسؤولية جزائية بالنسبة للقصر فاعتبرها حزب العمال "معقولة". أما بخصوص المادة 87 مكرر التي تتكلم عن الأفعال الإرهابية فأيد الحزب التعديل الذي جاء في هذه المادة والذي ينص على أنه "يعد من الأفعال الإرهابية تمويل ارهابي أو منظمة ارهابية". وفي هذا الشأن قال نفس النائب أنه "لا يوجد تعريف موحد لمفهوم الإرهاب لأن الوصف يختلف من دولة الى أخرى". و اعتبر أن التعديل الذي جاء في المادة 87 مكرر أضاف الى الأفعال الارهابية "تمويل ارهابي أو جماعة ارهابية "مؤكدا أن المادة السابقة من قانون العقوبات لا تنص على محاكمة ارهابي بمفرده بل تتحدث على جماعة ارهابية لذا ادرج "تمويل ارهابي كفرد". و أضاف أن المشرع أيضا أدرج تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل ضمن العمل الإرهابي و هذا ما لم يكن موجودا في القانون الساري المفعول. أما بخصوص التسول فاعتبر حزب العمال أن التعديل الحالي جاء لمواكبة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لا سيما و أن قانون العقوبات الحالي يتكلم عن التسول لكنه لا يتكلم عن "التسول بقاصر" لذا رأى المشرع أنه من الضروري حماية الطفولة فأدرج هذه التعديلات على قانون العقوبات".