شدد أغلب النواب المتدخلون في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام دون التقيد بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي كانت مرجعا في التعديلات المقترحة باعتماد 7 مواثيق، وأكدوا أن الضغط الاجتماعي ومطالب الشعب أولى من هذه الاتفاقيات. فيما اعتبر آخرون التعديلات المقترحة حول مشروع قانون العقوبات، لا سيما ما تعلق بعقوبات اختطاف الأطفال والإرهاب تماشيا مع الإلتزامات الدولية. وناقش أمس أزيد من 100 نائب القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدين أن مشروع القانون الحالي يعتبر التعديل التاسع عشر لقانون العقوبات الجزائري منذ صدوره سنة 1966، وهو مستمد من القانون الفرنسي مع أخطاء في الترجمة ورداءة في الصياغة والبناء اللغوي ودون مرعاة للموروث الحضاري وتاريخ الأمة ودينها، وتمحورت مداخلات النواب حول 4 محاور تضمنها مشروع قانون العقوبات المقترح والذي أثار جدلا داخل البرلمان بين داعي لتطبيق تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال والمتورطين في قتلهم دون التقيد بالاتفاقيات الدولية، لا سيما أن هذا المطلب هو مطلب شعبي وجاء في التعديل المقترح للمناقشة في المادة 293 المتعلقة بجريمة اختطاف الاطفال "يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل 18 سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الغش أو غيرها من الوسائل" وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون. وقد أثار هذا التعديل جدلا وسط النواب الذين استنكروا عدم النص على عقوبة الإعدام علنا في نص المادة بدل الرجوع إليها حسب المادة المذكور سابقا حيث قال النائب بن خلاف إن "المشرع في تعديله للمادة 293 وعوض أن ينص على عقوبة الإعدام صراحة بالنسبة لاختطاف القصر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم، أحالنا على المادة 263 وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الانصياع والإذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما راح إليه النائب يوسف خبابة، حيث أكد أن تعديل القوانين بحوالي 20 تعديلا يفقد القانون محتواه. كما أن الاعتماد على 7 إحالات من الاتفايقات الدولية يعطي إشارة إلى أن هذا التعديل جاء لإرضاء الهيئات الأممية، وليس تماشيا مع متطلبات الساحة التي عرفت تصاعد وتيرة العنف والإجرام ، وطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال حتى يكون الردع قويا وكذا تماشيا مع الأصوات المنادية بالقصاص وتطبيق الإعدام في حق قتلة الأطفال الذين يثبت تورطهم في الاختطاف المتبوع بالقتل. أما النائب عوسيات فتيحة، فأكدت أن الفقرة الأخيرة من المادة 293 المعدلة تجعل الجاني المتورط في اختطاف الأطفال يستفيد من ظروف التخفيف مع مراعاة المادة 244 المتعلقة بمدة الاختطاف، فالإبقاء على هذه الفقرة يفرغ المادة من مضمونها ويتنافى مع مبدأ الردع ودعت إلى تكييف مضمون مشروع قانون العقوبات مع متطلبات المجتمع الجزائري كأولوية، بدلا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية على حساب خصوصية المجتمع الجزائري. أما النائب بوشاشي مصطفى، فاكد أن قانون العقوبات كان إيجايبا في مجمله إلا ان تشديد العقوبة لا يجب الإفراط فيه، موضحا أن التعديلات تضمنت توسيع فكرة تطبيق الإعدام وهذا الأمر يتناقض مع الالتزامات الدولية التي أبرمتها الجزائر عام 2007، حيث جمد تنفيذ تطبيق الإعدام منذ أزيد من 20 سنة واعتبر أنه يتعين على المشرع بعد تجميد تنفيذ الإعدام سحبها وإلغائها، غير أن هذا الأمر لم يحدث مما يعطي صورة سيئة تمس بمصداقية القانون الجزائري بين الدول، وبأنه ليس قانونا جادا.