منح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية البليدة لأرباب العمل فرصة الإعفاء من كل العقوبات المالية في حال تسويتهم لوضعيات عمالهم الأجراء الغير مصرح بهم إلى غاية اليوم و ذلك قبل تاريخ ال22 من سبتمبر الجاري حسب ما علم اليوم الاثنين من مسؤول القطاع. و استنادا للسيد عبد القادر حدو فقد وضع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وفقا لما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تحت تصرف أرباب العمل فرصة التصريح عن عمالهم الأجراء الغير مصرح بهم و ذلك قبل تاريخ ال 22 من الشهر الجاري حتى يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاء من كل العقوبات المالية و في ذات السياق دعا المسؤول كافة أرباب العمل الناشطين على مستوى الولاية المعروفة بنسيجها الصناعي الهام بالتقرب من الصندوق للوضع جدول دفع الديون و بالتالي الاستفادة من هذه الخدمة قبل التاريخ المذكور خاصة و أن العملية تعرف إقبالا "محتشما" منذ انطلاقها شهر أغسطس الماضي. و بالمقابل تضمن قانون المالية التكميلي حسب المتحدث تشديد العقوبات على أرباب العمل الذين لم يلتزموا بتسوية وضعيات العمال الذين يشغلونهم قبل هذا التاريخ بحيث تم رفعها وفق المادة ال59 من قانون المالية التكميلي إلى 200 ألف حتى 500 ألف دينار عن كل عامل غير منتسب للضمان الاجتماعي و عقوبة السجن من شهرين إلى 24 شهرا بعدما كانت سابقا ما بين 100ألف إلى 200 ألف دينار و السجن من شهرين إلى 06 أشهر يضيف المتحدث. و حسب نفس المسؤول فإن أرباب العمل الذين تقدموا بطلبات جدولة دفع الديون يستفيدون من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016 شريطة دفع كامل الاشتراكات المستحقة. من جهة أخرى كشف ذات المسؤول عن إطلاق الصندوق لصيغة جديدة للانتساب للضمان الاجتماعي تضمنها دائما قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تتمثل حسب السيد حدو في الانتساب الإرادي بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية. و تسمح الصيغة الجديدة لهذه الشريحة بالانتساب الإرادي للضمان الاجتماعي والاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض و الأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته ب12 بالمائة من أساس يساوي الأجر الوطني المضمون. و قدرت القيمة المالية لهذا الاشتراك ب6480 دج في كل ثلاثي حسب نفس المتحدث الذي أوضح أن هذا الإجراء يطبق لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز 03 سنوات تمنح للمنتسبين إراديا حتى يتسنى لهم تسوية وضعيته المهنية. و أشار نفس المسؤول بأن هذه الصيغة تخص الفئات الذين يعملون في نشاطات مختلفة كالأسواق والنشاطات الحرة التي لا يملك أصحابها سجلات تجارية مشيرا إلى أن القانون الجديد لا يشمل أصحاب المهن الحرة الحاملين لسجلات تجارية الذين يتوجهون إلى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء. كما أوضح نفس المسؤول بأن المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بهدف تشجيع الإقبال على الانتساب الإرادي للضمان الاجتماعي اختصرت الملف في 03 وثائق تتمثل في نسخة من بطاقة التعريف وشهادة ميلاد رقم 12 إلى جانب نسخة من بطاقة الحالة المدنية.