أكد مصدر من وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بسطيف، أن الصندوق ينظم حملة واسعة للتعريف بمزايا التصريح في الضمان الاجتماعي وأهميته والنصوص القانونية التي تنظمه. وبحسب ذات المصدر، فإن نظام الضمان الاجتماعي بالجزائر مبني على تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. حيث يتم التصريح لدى الضمان الاجتماعي بجميع الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مأجورا أو شبيها بالمأجور أو الذين يمارسون تكوينا مهنيا، مهما كانت جنسياتهم، هذا ما رصدته «الشعب» بعاصمة الهضاب. طبقا للأحكام المقررة بموجب الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حملة إعلامية وتحسيسية، تحت شعار: «الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، حق مضمون» لفائدة أرباب العمل (الجزائريين والأجانب) مهما كان قطاع نشاطهم وذلك قصد حثهم على التصريح بجميع العمال الأجراء إجباريا، لدى الضمان الاجتماعي، في أجل العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تنصيبهم. حيث يعلم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أصحاب العمل الذين لم يسووا وضعية أجرائهم، أنهم سيتعرضون لعقوبة تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف دينار (100 ألف) إلى مائتي ألف دينار (200 ألف د.ج) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الاجتماعي ولعقوبة السجن تتراوح بين شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إلى إحدى العقوبتين. وفي حال العود، تكون العقوبات من مائتي ألف دينار (200 ألف دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) مع عقوبة السجن لمدة شهرين (2) إلى أربع وعشرين (24) شهرا (المادة 59 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015). تجدر الإشارة، بحسب نفس المصدر، إلى أن عدة كيفيات للتسديد تمنح لفائدة أصحاب العمل المدينين الذين يرغبون في تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والاستفادة من جدولة دفع ديونهم مع الإعفاء من عقوبات وزيادات التأخر وذلك بعد تسديد آخر المستحقات. تسري هذه الإجراءات لفائدة أصحاب العمل الذين أودعوا طلب الاستفادة من جدولة المستحقات قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2016 وكذا هؤلاء الذين لازالت جدولة مستحقاتهم سارية وذلك في ظرف ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية (المادة 57 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015). وذكر المصدر، أن المادة 60 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، نصت على أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الانتساب «طوعيا» إلى الضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض والأمومة، وذلك مقابل تسديد الاشتراكات الشهرية المقدرة ب12% على أساس وعاء يعادل مبلغه الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك خلال فترة انتقالية. تسجيل المنتسب الطوعي بصفة صاحب عمل، بواسطة استمارة « التصريح بالنشاط» المتوفرة لدى مصالح الصندوق؛ تسجيل المنتسب «طوعيا» بصفة «مؤمَّن له اجتماعيا: حيث يتعين على المعني بالأمر ملء استمارة التسجيل المتوفرة لدى مصالح الصندوق؛ أما الوثائق المطلوبة فهي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من شهادة الميلاد رقم12 وكذا بطاقة الحالة العائلية في حالة التكفل بذوي الحقوق؛ ويجب أن يكون التصريح وتسديد الاشتراكات فصليا؛ ويساوي الوعاء الشهري للاشتراكات الأجر الوطني الأدنى المضمون؛ وتقدر نسبة الاشتراكات ب12%، وتقع حصريا على عاتق المنتسب طوعيا. ويأمل القائمون على الحملة أن تحقق أهدافها النبيلة المسطرة خدمة للعمال ولأصحاب العمل على السواء، في ظل احترام القوانين سارية المفعول.