كشف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الإثنين أن مشروع قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة يتضمن إعادة تأهيل هذه الأخيرة باستحداث شهادة الكفاءة المهنية، معتبرا إياه "لبنة"أخرى ستضاف للترسانة القانونية. ولدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء المجلس الوطني الشعبي، أوضح السيد لوح أن هذا النص يقترح تعزيز مراقبة الدولة لهذه المهنة لكون محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من طرفها و حاملا لخاتمها، كما يقترح أيضا القضاء على الفئوية بسن نظام انضباطي يحقق الصرامة اللازمة التي يجب أن تتسم بها المهنة. وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المسؤول أن إنشاء و إلغاء المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة يتم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، مشيرا إلى أن هذه المهنة يمكن ممارستها بطريقة فردية أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة، على أن تكون --كما قال-- تحت رقابة وكيل الجمهورية. كما ذكر بأن مشروع القانون يقر حماية قانونية لمكتب محافظ البيع بالمزايدة عن طريق النص على أنه "لا يجوز، تحت طائلة البطلان، تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه أو الاطلاع عليها إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، و بحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو ممثله أو بعد إخطاره قانونا". ولدى تطرقه لشروط و كيفية الالتحاق بالمهنة، أوضح السيد لوح بأن مشروع القانون الذي يتضمن 78 مادة، مقسمة على خمسة أبواب، يؤكد على أن استحداث شهادة الكفاءة المهنية من خلال الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يحددها ذات المشروع. ومن بين شروط هذه المسابقة التمتع بالجنسية الجزائرية و حيازة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة مع بلوغ سن 25 سنة على الأقل. للإشارة فإن مشروع القانون ينص على تنظيم مسابقة واحدة للإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة و يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا مدته 9 أشهر. وأضاف قائلا أن تعيين محافظ البيع بالمزايدة يتم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، حيث يؤدي المحافظ اليمين قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه. ويتولى محافظ البيع بالمزايدة عددا من المهام، من بينها تقييم المنقولات و الأموال المنقولة المادية و بيعها في المزاد العلني و بيع المنقولات و الأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة و بيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني. كما ذكر الوزير أنه يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص، للقيام بالتقييم و البيع بالمزاد العلني الذي يدخل في إختصاصه، كما يمكن للإدارات و الهيئات العمومية و الخاصة و الضباط العموميين الآخرين اللجوء إلى خدمات محافظ البيع بالمزايدة. ولدى تطرقه لحالات المنع، كشف الوزير أن المشروع يمنع ممارسي هذه المهنة من عمليات تقييم أو بيع الأموال التي يكون فيها معنيا أو يستفيد شخصيا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت و تلك التي يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأي صفة أخرى لصالح زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. وفي مجال التفتيش و المراقبة، أوضح الوزير أن مشروع القانون يمنح للدولة، من خلال وزارة العدل، حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة، مما سيسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها، كما يقترح مجموعة من التدابير التي تحمي ممارسيها. وأضاف قائلا في ذات السياق، أن مكاتب محافظي البيع بالمزايدة تخضع للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة و التي تبلغ نسخة منه إلى وزير العدل. وبخصوص النظام التأديبي، أوضح الوزير أن المشروع يقترح إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة، و يتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. ولتمكين المتهم من الدفاع عن حقوقه، ينص المشروع على إمكانية الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن المشكلة من أربعة مستشارين من المحكمة العليا و أربعة محافظي بيع بالمزايدة تختارهم الغرفة الوطنية، كما يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدولة.