فتحت وزارة العدل في إطار تطبيق القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق المجال أمام إنشاء تجمعات وشركات للموثقين تخضع لنفس القانون المعمول به والخاص بالمكاتب العادية، وقررت كذلك إنشاء مجلس أعلى للموثقين وغرفة وطنية تحمي الموثق من الضغوطات والتجاوزات. وصادق مجلس الحكومة في اجتماعه أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، على أربعة مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز تندرج كلها ضمن تطبيق قانون الموثق الذي صادق عليه البرلمان شهر فيفري 2006، ويحدد المرسوم الأول شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، ويقترح مجموعة من الشروط للالتحاق بالمهنة الذي يتم بموجب مسابقة تحدد كيفيات إجرائها بقرار يصدره وزير العدل، ويتابع الملتحقون بمهنة الموثق تكوينا نظريا وتطبيقيا. ويحدد المشروع أيضا الشروط الخاصة بمكتب التوثيق باعتباره مكتبا عموميا ينبغي العناية بمعالمه، بما يضمن أداء المهنة في أحسن الشروط خاصة تلك المتعلقة بتوجيه الزبائن وإعلامهم ويخضع للمراقبة الدائمة من طرف المصالح المختصة، ويفتح المشروع المجال أمام الموثقين لإنشاء شركات أو تجمعات تعني بأداء مهنة الموثق، وجاء هذا الإجراء الجديد في ممارسة مهنة الموثق بالجزائر بغرض تمكين المواطنين من المزايا التي توفرها مثل هذه الشركات المعمول بها في البلدان المتقدمة. ويقترح النص التشريعي أيضا تنظيم هياكل المهنة عبر إنشاء المجلس الأعلى للتوثيق والغرفة الوطنية والغرف الجهوية للموثقين، ومن شان المجلس والغرف أن تساهم في حفظ المهنة من جميع أشكال التجاوزات والانتهاكات و الضغوطات. وفي المجال التأديبي ينص المرسوم على أن أي إخلال بالقانون المعمول به سيعرض صاحبه إلى إجراءات تأديبية تتخذ على مستوى الغرف الجهوية، وينص على إجراء انتخابات لتجديد هياكل المهنة كل سنتين بعد صدور مرسوم خاص بالجريدة الرسمية. أما المرسوم الثاني الذي يدخل في إطار تطبيق قانون الموثق فانه يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة الموثق، والثالث يحدد شروط وكيفيات تسيير وحفظ الأرشيف التوثيقي والأخير ذلك الذي يحدد دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته.