يهدف إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تمكين المجتمع المدني و شركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يوضحه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه و القواعد المتعلقة بتنظيمه و سيره. وذكر النص الجديد أنه "بنفس العزيمة و الحرص على المصداقية و الفعالية، عملت الجزائر في ظروف مميزة و بكل سيادة على إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان في 1992 و كذا اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في 2001"، مشيرا إلى أن مسألة حقوق الإنسان "شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية". "كما كانت --يضيف مشروع القانون الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول--في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق و الحريات المحمية دستوريا و دعمت دور القضاء كضامن لاحترامها و عدم المساس بها". وأبرز المشروع أنه تم "بمقتضى المراجعة الدستورية الأخيرة رفع الهيئة المكلفة بحقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة دستورية و أوكلت لها مهام المراقبة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال حقوق الإنسان مع توضيح موقعها و دورها بما يتماشى والتزاماتنا الدولية و كذا مع سياسة الجزائر الثابتة لترسيخ دولة القانون و الحوكمة الرشيدة". في مجال ترقية حقوق الإنسان، يعمل المجلس، المشكل من 38 عضوا، على تقديم أراء و توصيات ومقترحات و تقارير إلى الحكومة و البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي و التوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية و تقييم السارية المفعول. كما يعمل على المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأممالمتحدة و المؤسسات الإقليمية و متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها و على المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان و نشرها. أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فقد أسندت للمجلس صلاحيات تجسد المهام التي أنيطت به في هذا المجال و ذلك مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية و التي تتمثل اساسا في "الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر و الأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان و القيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة". كما تتمثل في رصد انتهاكات حقوق الانسان و التحقيق بشأنها و إبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه و اقتراحاته و في تلقي و دراسة الشكاوى بشأن اي مساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة إلى جانب زيارة أماكن الحبس و التوقيف للنظر و الهياكل المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة مع القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية و المواطن. وأوضح مشروع القانون أن المجلس يعد تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان و يرسله إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول و يتولى نشره و إطلاع الرأي العام على محتواه. وبخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الإجتماعية و المؤسساتية و تمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون أعضاءه من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الخبرة و اهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات و منظمات مهنية و نقابية و كذا من البرلمان. وينص النص الجديد على "إستفادة رئيس المجلس و أعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل إستقلالية و نزاهة و حياد". وفي الفصل الرابع و الأخير الخاص بأحكام إنتقالية و ختامية، ينص المشروع على أن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها "تسمتر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان".