ثبت المجلس الدستوري يوم الأربعاء الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث ستبلغ اليوم شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور. و جاء في بيان للمجلس الدستوري "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما "تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق ل 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور". وعلى صعيد آخر، تنص المادة 104 من الدستور على استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته او استقالته بحيث "لا يمكن أن تقال أو تعدل" و ذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. ويستقيل رئيس الحكومة وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة. لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و 142 و 147 و 154 و155 و 208 و210 و 211 من الدستور.