سيكون الرسم المفروض على السيارات و الآلات المتنقلة, بموجب المادة 84 من قانون المالية 2020, مدفوع مرة واحدة في السنة مهما كانت مدة عقد التأمين , حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب في تعليمة موجهة إلى مصالح الضرائب والجباية. وفي شرحها لتدابير المادة 84 من قانون المالية 2020 , التي فرضت رسم على السيارات والآلات المتنقلة, تنص وثيقة المديرية العامة للضرائب أن هذا الرسم "يقع على عاتق مالك السيارة او الالة المتنقلة (اشخاص أو مؤسسات)". وأضافت المديرية العامة للضرائب أن تسعيرة هذا الرسم محددة كالتالي : 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية , و3.000 دج بالنسبة للعربات الاخرى والآلات المتنقلة. و أكدت المديرية العامة للضرائب انه "سيجمع الرسم الجديد على السيارات والآلات المتنقلة من طرف مؤسسات التأمين خلال اكتتاب عقد التامين ". وحسب نفس المصدر, فانه" يجب على صاحب المركبة أن يسدد سنويا الرسم لدى المؤمن ( شركة التأمين) والذي يجب أن يدون المبلغ في عقد التأمين و كذا تاريخ صلاحية الرسم التي يجب أن تغطي سنة كاملة من اثنا عشر ( 12) شهرا مهما كانت مدة صلاحية عقد التأمين". و في هذا السياق, أوضحت المديرية العامة للضرائب بخصوص عقود التأمين التي تقل مدة صلاحيتها عن سنة واحدة أنه "على مالك المركبة أن يقدم عند كل تسجيل لعقد تأمين اخر, العقد الاولي الذي تم من خلاله تسديد الرسم و ذلك خلال كل فترة صلاحية الرسم". من جهة أخرى, أشارت المديرية العامة للضرائب أن المبالغ المتعلقة بالرسم والتي يتم جمعها خلال مدة شهر يجب إعادة ايداعها من قبل شركة التأمين خلال العشرين (20) يوما من الشهر الموالي لدى صندوق قابض الضرائب و ذلك عبر تصريح قسيمة الاشعار بالدفع ( ج رقم 50)". كما ذكرت ذات الهيئة بأن منتوج الرسم يوجه بموجب المادة 84 من قانون المالية لسنة 2020 كما يلي : 70 بالمائة لميزانية الدولة و 30 بالمائة لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية. و طالبت المديرية العامة للضرائب من مصالحها نشر واسع لهذه التعليمة و كذا السهر على تطبيقها.