أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه تم تكريس منصب "رئيس الحكومة" في النص المتعلق بتعديل الدستور، إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن "أغلبية برلمانية"، مقابل منصب "الوزير الأول" اذا أسفرت هذه الانتخابات عن "أغلبية رئاسية". وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، بحضور رئيس المجلس، سليمان شنين، ووزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، ورئيس لجنة تعديل الدستور، أحمد لعرابة، أن مشروع تعديل الدستور في الباب المتعلق بالفصل بين السلطات " كرس منصب رئيس الحكومة اذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، مقابل الوزير الأول، اذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية، مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية و تمكينه من تشكيل حكومته واعداد برنامجه". إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور"يؤسس لدولة عصرية تفصل بين المال والسياسة" وبالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية قال الوزير الأول أنه تم "التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية لا سيما تلك المتعلقة بالمهام التشريعية والقضائية". ذ فحدد النص -كما قال- في "حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في حالة شغور البرلمان فقط"، كما "قيدت صلاحيات رئيس الجمهورية عند إعلانه حالة الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية". كما "تم تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة من خلال امكانية استجوابها في أي مسألة ذات أهمية وطنية وكذا الحال بالنسبة لتنفيذ القوانين والزام الحكومة بتقديم المعلومات التي يطلبها و تمكينه أيضا من امكانية سحب الثقة على اثر استجواب يقدم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني". أما بالنسبة للقضاء، فقد تم التنصيص على "تعزيز سلطته من استقلاليته كسلطة و كذا استقلالية القضاء وعدم خضوعه الا للقانون وعدم قابلية القضاء الحكم بالنقض إلا بشروط". وأكد الوزير الأول بأنه "لا يتجسد ذلك فعليا الا اذا كانت الجهة القائمة على جهاز العدالة +مستقلة+" مشيرا إلى أنه تم أيضا "تعزيز "استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من خلال هذا التعديل" . وبالنسبة لمؤسسات الرقابة فقد جاء المشروع متضمنا النص على عدة أجهزة رقابية فعالة، لا سيما "الرقابة على دستورية القوانين" المكرسة في الجزائر منذ 1989. وقال السيد جراد بهذا الخصوص أن "الرغبة في جعل كل السلطات خاضعة للدستور ومحترمة لأحكامه كانت الدافع وراء اقامة محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري حاليا، مع توسيع مجال رقابتها لتشمل الأوامر فضلا عن المعاهدات والقوانين والتنظيمات المنصوص عليها حاليا، ومنحها صلاحية تفسير النصوص القانونية والتحكيم بين السلطات إن طلب منها ذلك"، الى جانب التوسيع في مجال رقابة "الدفع بعدم الدستورية" إلى التنظيم. ومن جهة اخرى، ذكر الوزير الأول أن "الانتخابات باعتبارها كانت دوما محل جدل" بشأن الجهة القائمة عليها فقد تمت "دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" بغرض "تعزيز استقلاليتها لتضطلع بهذه المهمة ومنحها السلطة الكاملة في ادارة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية صدور النتائج و منحها الصلاحيات في مجال الانتخابات". و بغرض مراقبة صرف المال العام وضمان الشفافية في التسيير والوقاية من الفساد ومكافحته تم تكريس-يضيف السيد جراد- مجلس المحاسبة كمؤسسة "عليا مستقلة" و تعزيز الصلاحيات للقيام بالرقابة البعدية على أموال الدولة بالجماعات المحلية والمرافق العامة وكذا مساهمتها في ترقية الحكم الراشد والشفافية، على أن يحكمها قانون عضوي. و أكد أيضا أنه تم النص على إنشاء "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" كسلطة مستقلة تختص بوضع استراتيجية وطنية في هذا المجال. وفيما يخص الهيئات الاستشارية قال الوزير الأول أنه تم الاحتفاظ بالهيئة الاستشارية القائمة وهي المجلس الاسلامي الأعلى و المجلس الاعلى للأمن و المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيف الى مجال اهتماماته البيئة، و المجلس الوطني لحقوق الانسان و المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات. كما تم تدعيم هذه المجالس بهيئات أخرى تتمثل في "المرصد الوطني للمجتمع المدني" وهي هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية سيعول عليها-كما قال- "في تقديم الآراء والتوصيات المتعلقة بانشغالات المجتمع المدني والمساهمة في ترقيه قيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة". كما تم النص على استحداث هيئة علمية جديدة تحت تسمية "الاكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات باعتبارها هيئة عليا ذات طابع علمي". إقرأ أيضا: شنين ينوه بمقاربة الرئيس تبون في مناقشة مشروع الدستور وحرصه على إشراك البرلمان فيها وبخصوص التعديل الدستوري قال السيد جراد أنه "لم يحدث أي تغيير في الاحكام الخاصة به" موضحا أن "المبادرة بتعديل الدستور بقيت بين يدي رئيس الجمهورية وحده، مع حق البرلمان بثلاثة أرباع أعضاء غرفتيه مجتمعين معا، في المبادرة باقتراح تعديل الدستور، على رئيس الجمهورية الذي له سلطة البت فيها". كما تم الاحتفاظ -يضيف السيد جراد - بأليات التصويت على التعديل، "إما عن طريق البرلمان أو الاستفتاء أو عن طريق البرلمان والاستفتاء معا". واعتبر السيد جراد أن التعديل الوحيد الذي أدخل على هذا الباب مس "مادة تضمن المسائل التي يحظر تعديلها و ادراج حكم خاص بتامزيغت باعتبارها لغة وطنية ورسمية".