أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تعديل قانون الاجراءات الجزائية يهدف الى "تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي". وأوضح الوزير، خلال عرضه للأمر المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الاجراء يهدف الى "تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة". إقرأ أيضا: زغماتي: الحماية الجزائية للسلك الطبي لم تلغ التدابير التي تضمن حماية المواطن وأضاف أن هذا المشروع يندرج في اطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل انواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها"، مشيرا الى ان "عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الافضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الاموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه". وبموجب الامر المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية، سيتم انشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة اقليم الجمهورية. وخلال رده على انشغال أحد اعضاء اللجنة بخصوص اقتراح ادراج جريمة المساس باقتصاد الوطني ك"خيانة"، جدد وزير العدل التأكيد على أنه "يتم حاليا اعادة النظر، في اطار ورشة، في الإجراءات القانونية المتعلقة بالفساد لتكييفها على أساس انها جريمة وليس جنحة"، معتبرا أن سلب الحريات للمسؤولين على مثل هذه الجرائم غير كاف ويجب ادراج ما أسماه ب" توابع الادانة". وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها". وبخصوص تعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير ان "إعادة النظر في هذه المسألة يرمي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع امام العدالة"، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا "يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن". للعلم تنص أحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلا أمام المحكمة العليا. إقرأ أيضا: زغماتي: عصابات الأحياء خلقت جوا من اللاأمن وعليه، يمنح هذا الامر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا، عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37، 40 و329 من نفس القانون من اجل حسن سير العدالة. بالمقابل، وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذا الامر على أن لا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.