يرمي مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971، المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري إلى مطابقة أحكام القضاء العسكري مع الدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدا على أن العدالة العسكرية مع احتفاظها بخصوصيتها تعد جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني، وأنها تمارس مهامها تحت رقابة المحكمة العليا من خلال تطبيق نفس المبادئ والإجراءات التي تطبقها الجهات القضائية للقانون العام، وهذا لمنح المتقاضي كل الضمانات من أجل محاكمة عادلة ومنصفة. وينصب إصلاح قانون القضاء العسكري وحسب مشروع القانون الذي تحوز "الحوار" على نسخة منه على المسائل المتعلقة بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، حيث أن المشروع المقترح يدرج القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين، من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة على المحاكم العسكرية. ويؤسس بدروه مشروع القانون المقترح غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية، التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين، كما يعدل مشروع القانون المقترح تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، ومن ثمة ستضم تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاضي مدني، رئيسا، قاضيين عسكريين محترفيين بالإضافة إلى مساعدين عسكريين. ومن جهة أخرى وحسب ذات المشروع تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع بمناسبة ممارسة الخدمة أو داخل النطاق العسكري، وإلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري. وينص مشروع القانون الذي سينزل قبل شهر رمضان من أجل مناقشته على أنه "فيما يتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي يرتكبها الأشخاص المدنيون، فإن الجهات القضائية العسكرية لا تنظر فيها، وستصبح من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام". وأما فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية ينص مشروع القانون على إبقاء المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في مجال تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية والتأكيد عليها، تعديل القواعد الخاصة في مجال الإجراءات الجزائية العسكرية المنصوص عليها في القانون من أجل مطابقتها مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية. وتم بموجب مشروع القانون توسيع صفة الشرطة القضائية العسكرية لتشمل العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا إلى أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما تم تحديد المستخدمين العسكريين الذين يملكون صفة أعوان شرطة قضائية استنادا إلى المادة 19 من ذات القانون. وفي الشق المتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، فيقترح مشروع القانون أنه "فيما يخص الجرائم المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية المذكورة في المادة 324 من قانون القضاء العسكري، تم حصر مخالفة التعليمات في الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص وحمايتهم وأمنهم، كما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مهمة تحديد مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة، بالإضافة إلى هذا فمشروع القانون يكرس المصطلحات الجديدة التي نصت عليها الأحكام الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم أركان الجيش الوطني الشعبي والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. ومن جانب آخر وفيما يخص الأحكام الانتقالية ينص مشروع قانون القضاء العسكري على أحكام تعالج القضايا المتعلقة بنقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية عند دخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنصيب مجلس استئناف عسكري فلدى كل ناحية عسكرية متمثلة في مجلس استئناف عسكري بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ) يمتد اختصاصه إلى الناحيتين الثانية والخامسة، بالإضافة إلى مجلس استئناف عسكري بورقلة (الناحية العسكرية الرابعة) يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة. عبد الرّؤوف. ح