❊ الشروع في توزيع المسوّدة على الأحزاب لإثرائها ❊ لجنة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية بإشراك بنك الجزائر ❊ "القائمة المفتوحة" لمنع أصحاب "الشكارة" من شراء المقاعد ❊ ثلث القوائم للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة ❊ مساهمة الدولة في تمويل حملات المترشحين الشباب ❊ النظام النسبي بدل القائمة المغلقة ❊ تقليص عدد أعضاء سلطة الانتخابات إلى 20 عضوا بدل 50 شرعت، أمس الثلاثاء، بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اللجنة القانونية المكلفة بمراجعة القانون العضوي للانتخابات، التي يرأسها أحمد لعرابة، في تسليم النسخة الأصلية للمسودّة، للأحزاب السياسية، من أجل إثرائها. وقد أفرجت اللجنة، عن الوثيقة الأولية للمشروع، تحوز "المساء" نسخة منها- (تطالعونها كاملة على الموقع الإلكتروني للجريدة)- تضمنت تعديلات تتناسب ومقتضيات مشروع بناء الجزائر الجديدة وفق التغيير الشامل والإصلاحات الجذرية، حيث تم تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، من خلال استحداث لجنة تابعة للسلطة المستقلة للانتخابات مهمتها مراقبة تمويل الانتخابات، بإشراك "بنك الجزائر" في مراقبة حركة الأموال الانتخابية. كما تضمنت المسوّدة الأصلية، لمسودّة مشروع القانون العضوي للانتخابات، تدابير جديدة ترمي إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، من خلال مساهمة الدولة في تمويل حملات المترشحين الشباب، مع اعتماد القائمة المفتوحة، والنظام النسبي للانتخابات، بدل القائمة المغلقة منعا للفساد الانتخابي وعمليات شراء المراتب الأولى بالقوائم من قبل أصحاب "الشكارة". وفي حين تم اشتراط المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية مع تخصيص ثلث القائمة الانتخابية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، تم أيضا تقليص عدد أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات إلى 20 عضوا بدلا من 50 عضوا، فضلا عن إشراك المحكمة الدستورية المقرّر استحداثها في عملية التصديق النهائي على نتائج العملية الانتخابية لضمان مبدأي النزاهة والشفافية. وحدّدت وثيقة المشروع التي وردت في 313 مادة، الأهداف العامة للقانون العضوي للانتخابات بما يضمن تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات، مع تجسيد الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، فضلا عن ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حرّ بعيد عن كل تأثير مادي. تحييد المال الفاسد وتسقيف الهبات الانتخابية وركز المشروع الأولي على نقطة تمويل الحملات الانتخابية، من أجل طي صفحة الفساد التي طبعت الانتخابات خلال الفترات الماضية، والحد من اختلاط المال بالسياسة، قدر الإمكان، حيث حدّدت المادة 86 من النص، مصادر التمويل ب"مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائها والمداخيل التابعة لنشاط الحزب، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، مساعدات الدولة "المحتملة" للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية"، وأخيرا "إمكانية" تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية . والتزم نصّ المادة 87 بحظر التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، الوطنية والمحلية، كالهبات النقدية أو العينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. في حين نصّت المادة 88 على أنه يتم تحديد المبلغ الأقصى للهبات، لكل شخص طبيعي، فيما يخص الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، حيث يمكن تحديث هذا الحد كل 3 سنوات بموجب مرسوم تنفيذي. ويلزم النصّ المترشحين متصدري القوائم الانتخابية بالتبليغ عن قائمة الواهبين ومبلغ الهبات للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية. كما استثنت المادة 89 الهبات المالية التي يشارك بها الجزائريون المقيمون بالخارج من تصنيف التمويل الأجنبي. اعتماد لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية تحدّد المادة 91 من نصّ المشروع الأولي لقانون الانتخابات، السقف الخاص بتمويل الحملات الانتخابية الرئاسية ب120 مليون دينار، للدور الأول و140 مليون دينار للدور الثاني، على أن لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية مليوني وخمسمائة دينار عن كل مترشح. وتنص المادة 90 على دفع الهبة المالية التي يتجاوز سقفها 1000 دينار عن طريق صكّ أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. وتم بموجب النصّ الجديد استحداث لجنة لمراقبة تمويل الحملة حسابات الحملة الانتخابية، ولا يتم تعويض المترشحين إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية. وتشترط المادة 95 على المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، تعيين أمين مالي للحملة، مع التصريح لدى السلطة المستقلة. كما تلزم المادة 97 بعدم مزاولة الأمين المالي للحملة الانتخابية نشاطه مع عدة مترشحين . "بنك الجزائر" يراقب فتح الحسابات الانتخابية وغلقها من بين الإجراءات والتدابير الاحترازية الأخرى التي وردت في المشروع الأولي للقانون العضوي للانتخابات في إطار منع تسرب المال الفاسد للسياسة ومراقبة حركته، الاستعانة ب"بنك الجزائر" في مراقبة فتح الحسابات البنكية الانتخابية والتأكد من أن كل مترشح أو كل قائمة لا تحوز إلا على حساب واحد، حسبما أوردته المادة 100، في حين تلزم المادة 101 بتبيان حساب الحملة لكل الموارد والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، فضلا عن إلزامية إرسال الأمين المالي للحملة، المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية. ويعتبر الأمين المالي للحملة الموقع الوحيد للحساب ولا يمكنه أن يمنح تفويضا، لأي شخص آخر، بما فيهم المترشح نفسه. كما يضطلع بمهمة الوسيط الوحيد بين المترشح والمساهمين في تمويل الحملة الانتخابية، ويقوم بتحصيل الأموال وتنفيذ النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، مع تسليم لكل واهب وصل تحدّد شروطه عن طريق التنظيم. أما المادة 109، فتلزم محافظ الحسابات بتقديم حساب الحملة للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية، مع الإشارة إلى أن تقديم الحساب بواسطة محافظ الحسابات غير إجبارية، عندما لا يتجاوز عدد الناخبين المسجلين في الدائرة انتخابية 20 ألف ناخب أو عندما لا يلجأ المترشح أو قائمة المترشحين إلى الهبات. إنشاء لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية ودائما في إطار تشديد الرقابة تمويل الحملة الانتخابية، استحدث النص "لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية بموجب المادة 113، حيث تكون هذه اللجنة تابعة للسلطة المستقلة للانتخابات، وهي تتشكل من قاض من المحكمة العليا، وآخر يعينه مجلس الدولة، وثالث عن مجلس المحاسبة، فضلا عن ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووزارة المالية. ويودع لديها حساب الحملة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. وبانقضاء الآجال لا يمكن للمترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقاتهم الانتخابية. وتقوم اللجنة بموجب المادة 116 بمراجعة حسابات الحملة الانتخابية للتأكد من صحة العمليات المقيدة في حساب الحملة. كما لا يجوز للجنة حسب المادة 117 منح تسديد نفقات الحملة في حالة رفض الحساب أو تجاوز السقف المرخص به للنفقات الانتخابية. وفي حال نتج عن حساب الحملة فائضا في الموارد مصدره الهبات، يحول للخزينة العمومية ضمن شروط يحددها التنظيم حسب المادة 118. مساهمة الدولة في تمويل المترشحين الشباب في إطار تطبيق توصيات القيادة السياسية والتزامها بتشجيع انخراط الشباب في الحياة السياسية بشكل مستقل، جاء النصّ الجديد بتسهيلات، في المادة 120، حيث التزمت الدولة بالمساهمة في تمويل نفقات حملاتهم الانتخابية، وحددتها في مصاريف طبع الوثائق، النشر والإشهار وإيجار القاعات ومصاريف النقل. اعتماد القائمة المفتوحة ونظام التصويت النسبي راجعت لجنة لعرابة طبيعة النظام الانتخابي، حيث اعتمدت بموجب المادة 167 في التعديل الخاص بمشروع القانون الجديد نظام الانتخاب النسبي القائم على القائمة المفتوحة وبالتصويت التفضيلي دون المزج، وهو نظام يمكن من الحد من عمليات شراء أصحاب "الشكارة" للمراتب الأولى في القوائم المغلقة ضمانا للوصول للمجالس المنتخبة الوطنية والمحلية. في هذا الإطار تشرح المادة 168، طريقة الانتخاب الجديدة، إذ يختار الناخب داخل المعزل (غرفة اختيار) قائمة واحدة، ويصوّت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم، حسب المادة 169، بالتناسب، حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. واحتفظت اللجنة بنظام العتبة في عملية الفرز، إذ قرّرت عدم الأخذ بالحسبان عند توزيع المقاعد للقوائم التي لم تحصل على نسبة 5% على الأقل من الأصوات المعبر عنها. ويفوز بالمقعد الأخير المتحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة المترشح الأصغر سنا. الإبقاء على شرط 4٪ للترشح للانتخابات وأبقى المشروع بموجب المادة 176، على شرط العتبة المحدد ب4٪ بالنسبة للأصوات المعبر عنها في الدوائر الانتخابية المترشح فيها، بالنسبة للأحزاب، وإما أن تتوفر على 10 مقاعد بالمجالس الشعبية البلدية بالولاية. غير أنه تم اعتماد إجراءات جديدة تفتح المجال للذين لا يتوفر فيهم الشرطان سالفا الذكر، حيث نصّت في هذا الصدد على أنه "بالنسبة للأحزاب التي لا يتوفر فيها الشرطان السالف ذكرهما وترغب في التقدم للترشيحات. والأحزاب الجديدة التي لم يسبق لها وأن خاضت الانتخابات من قبل. والمترشحين ضمن قوائم حرة يشترط عليهم الحصول على 50 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله، مع منع ازدواجية التوقيعات التي يقدمها الناخب" . على أن يكلف رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات بفحص التوقيعات وتحرير عقوبات ضد المخالفين. مناصفة القوائم الانتخابية بين الرجال والنساء وثلثها للشباب عكس توقّعات المتابعين السياسيين، الخاصة بإعادة النظر في "الكوطة" النسوية في القوائم الانتخابية، والمحددة ب30%، في القانون الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتشجيع مشاركتها في المجالس المنتخبة، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2012، وسّعت لجنة لعرابة من حصة النساء، إذ ألزمت أصحاب القوائم الانتخابية بمراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، مع تخصيص ثلث القائمة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن يكون ثلث القائمة ذا مستوى تعليمي جامعي. غير أن شرط المناصفة لا يؤخذ في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة. وضمانا لمنافسة نوعية، تشترط المادة 174 أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود 30%. تقليص عدد أعضاء سلطة الانتخابات إلى 20 عضوا حدّدت مسوّدة مشروع القانون العضوي للانتخابات، مدة صلاحية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج. كما تم تحديد صلاحيات مجلس السلطة في المادة 25 من النص، إذ "يعنى بإعداد وتحيين قوائم ومكاتب التصويت" مع إضافة مهمة "توزيع الهيئة الناخبة عليها"، واستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية و"انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة دون المساس بأحكام المادة 121 من الدستور، "مع السهر على توزيع الإشهار الانتخابي بين المترشحين بالتساوي". وقلّص المشروع من تركيبة مجلس السلطة المستقلة من 50 عضوا إلى 20 عضوا، حسب التعديل الوارد في نص المادة 20، كما رجحت لجنة لعرابة أيضا صيغة "التعيين" في تشكيل مجلس السلطة المستقلة، من قبل رئيس الجمهورية، حيث يتم اختيارهم من ضمن الشخصيات المستقلة، بينهم عضو واحد من الجالية الجزائرية بالخارج، مع تحديد عهدة الأعضاء ب6 سنوات غير قابلة للتجديد. وأقصت لجنة لعرابة "المتورطين في الغش الانتخابي من العضوية" بموجب المادة 39، مع إبقائها على الحياد من خلال استبعاد المتحزبين من العضوية في السلطة، من المجلس إلى المندوبيات المحلية والخارجية. مراجعة سنوية للقوائم الانتخابية لتجنب التضخيم.. كما أدرج المشروع مادة جديدة هي المادة 61، التي تلزم السلطة المستقلة بالمراجعة السنوية للقوائم الانتخابية بصفة دائمة خلال كل ثلاثي أخير من السنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة. ووفقا للمادتين 62 و63، تجري المراجعة على مستوى كل بلدية تحت إشراف السلطة المستقلة، ومن قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله تحت إشراف السلطة المستقلة. تسليم نسخة من القوائم الانتخابية البلدية للمحكمة الدستورية يضع المشروع بموجب المادة 69، تحت تصرّف الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات، القائمة الانتخابية البلدية والتابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، مشترطا عليهم عدم المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي. وتشير نفس المادة إلى أنه "تسلّم السلطة المستقلة أيضا نسخة إلى المحكمة الدستورية التي سيتم إنشاؤها لاحقا بقانون عضوي تجسيدا لفحوى الدستور الجديد". تجدر الإشارة إلى أن الحصول على نسخة من القوائم الانتخابية البلدية كان مطلبا للأحزاب السياسية، من أجل تمكينها من مراقبة العملية الانتخابية وتجنّب تضخيمها أو تزويرها.