الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدلية القوانين و شفافية التمويل في التعديلات المتكررة للنُظم أبلغ إجابة
نشر في الجمهورية يوم 18 - 04 - 2021

يمكن الإشارة منذ البدء, بخصوص تمويل الحملة الانتخابية , إلى أن قانون الانتخابات المعدل , كان أكثر تفصيلا من سابقه كونه خصص 36 مادة لهذا الجانب الحساس من العملية الانتخابية , بينما اكتفى القانون السابق ب 10 مواد فقط اقتصرت على العموميات , مع ترك التفصيل للتنظيم , حيث حددت هذه المواد للمترشحين لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مصدر تمويل حملتهم الانتخابية المتمثلة في «مساهمة الأحزاب السياسية و مساعدة محتملة من الدولة , تقدم على أساس الإنصاف و مداخيل المترشح «فضلا عن وضع سقف للتمويل و لتعويض الدولة لمصاريف الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة, على أساس حساب مفصل للحملة يسلم للمجلس الدستوري بغرض التعويض . كما نصت هذه المواد على حظر التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية.
و كان من نتيجة هذا التعميم في تحديد كيفية تمويل الحملة الانتخابية , في القوانين السابقة , ظهور أشكال التمويل غير الشرعي و الخفي , التي كشفت محاكمات بعض المسؤولين السابقين و رجال الأعمال , عن بعض ملفاتها, بل و حولت العملية الانتخابية برمتها إلى مناسبة لاستثمار المال الفاسد , في شراء المناصب الانتخابية بدءا بالترشح ,و انتهاء بالاحتفال بالفوز , مرورا بكل مراحل العملية , و ما تدره من ريع انتخابي ,معظمه من خزينة الدولة.
و هي التجاوزات التي حاول القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات المعدل معالجتها, بتفاصيل تزيل الغموض عما أجمله القانون السابق , فشرح للمترشحين لمختلف الاستحقاقات الانتخابية ,مصدر تمويل حملتهم الانتخابية بموجب المادة 87 من عدة مصادر تتمثل في «مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم و المداخيل الناتجة عن نشاط الحزب؛ و المساهمات الشخصية للمترشح؛ و الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين؛و مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية و المحلية؛ و إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.»
في حين سقَّفت المادة 89 من هذا القانون المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي بالنسبة للانتخابات التشريعية و الرئاسية و إلزام المترشح أو موكله بتبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات و بقائمة أسماء الواهبين , كما حصرت المادة 92 المبلغ المرخص لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية ب 120 مليون دج لكل مترشح في الدور الأول و يرفع المبلغ إلى 140مليون دج في الدور الثاني .أما سقف تمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات فحددته المادة 94 بمليونين و خمسمائة ألف دج عن كل مترشح.
تسقيف المبالغ المخصصة للحملة
هذا و قد اشتمل الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية و تمويلها على 36 مادة , حاولت تتبع كل الثغرات التي تتسرب عبرها أساليب التمويل الخفي للحملات الانتخابية أو ضمان فرص الترشح بشراء رؤوس قوائم الترشح الحزبية , أو التحايل في تقدير كلفة الحملة الانتخابية , و غيرها من طرق الالتفاف على النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. و لايمكننا استعراض كل التدابير القانونية الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات المعدل في صيغته الحالية , إذ يمكن الاطلاع عليها مباشرة في الوثيقة , التي تحدد الحد الأقصى للهبات و تفرض التبليغ عن قائمة الواهبين و تمنع التمويل الأجنبي , و توجب دفع الهبات النقدية عندما تفوق ألف دج عبر الصكوك أو التحويلات البنكية , و تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية لكل مترشح لرئاسة أو كل قائمة مرشحين , و فتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخبية لكل مترشح أو قائمة كذلك , و تكليف محافظ الحسابات بتقديم حساب الحملة الانتخابية للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية.
كما تضمن القانون مواد تتعلق بإنشاء لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية و الاستفتائية و تشكيلتها و مهامها في مجال تدقيق و التصديق على الحسابات .
و اختتم هذا الباب بنص المادة 122 الخاص بتشجيع الترشيحات المستقلة للشباب عبر تكفل الدولة بنصف نفقات الحملة الانتخابية الموجهة لطبع الوثائق و النشر و الإشهار و إيجار القاعات الأمر الذي لم يكن في القوانين السابقة.
هل تكفي كل هذه التدابير لوقاية الاستحقاقات الانتخابية من تأثيرات المال المشبوه ؟
ذلك هو المأمول , غير أن الأمل يبقى معلقا بحسن نوايا الأطراف المعنية بالعمليات الانتخابية ترشيحا و ترشُّحا , و استعدادها لاحترام و تطبيق القانون , و هو ما لا يمكن الجزم به , في ظل استمرار الأحزاب في اتخاذ المواعيد الانتخابية وسيلة لدعم أرصدتها , إذ الترشح سواء كان في صدارة القائمة أو في ذيلها , سيبقى له ثمن, ما لم يخضع هو الآخر لانتخابات داخلية ضمن الحزب نفسه, يبعده عن شبهات البيع و الشراء . و هي صفقة تتكرر 3مرات كل خمس سنوات ,و بالتالي من الصعوبة بمكان التفريط في ريعها, بالنسبة لأحزاب لم تتطور بعد إلى مؤسسات سياسية , بميزانيات شفافة يمكن أن يطلع عليها الرأي العام أو بالأحرى المناضلون الذي لهم كل الحق في معرفة كيفية تمويل حزبهم , و فيما تصرف اشتراكاتهم , إن كانوا يواظبون على دفعها بطبيعة الحال...و لذا فإن طريق التمويل الشفاف للعمليات الانتخابية , مازال في حاجة إلى عمليات تطهير أعمق على مستوى تنظيم الانتخابات , أو على صعيد طريقة تسيير الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.