ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحداث غرف وأقسام لتطبيق العقوبات بالمحاكم والمجالس القضائية
"المساء" تنشر مشروع قانون التنظيم القضائي
نشر في المساء يوم 06 - 12 - 2021


❊ضبط التخصصات القضائية وتكييفها مع الدستور
استحدث مشروع القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي أقساما لدى المحاكم وغرفا لدى المجالس القضائية لتطبيق العقوبات، حتى ينسجم وقانون تنظيم السجون. كما أدرج مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي، عبر 40 مادة تسد الفراغ الذي يتضمنه قانون 17 جويلية 2005.
وتنظم الأحكام الجديدة لمشروع قانون التنظيم القضائي الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، فيما يستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا، اللذين خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص. ويقترح النص تكييف التنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على أن المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، تستأنف أمام الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدلا من مجلس الدولة الذي يتفرغ لممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
وجاء مشروع القانون لعصرنة قطاع العدالة وسد الفراغ المسجل في قانون التنظيم القضائي الصادر في 17 جويلية 2005.
وقد تبنت الجزائر نظام الازدواجية في القضاء منذ سنة 1996، بعد إنشاء جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، وأصدرت النصوص القانونية التي تكرس هذا الاختيار في 1998 ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية والقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع. كما كرس القانون العضوي 05-11 ل17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، هذه الازدواجية في أحكامه العامة، غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية
فقط، على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية، تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية، ما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، يقترح مشروع القانون العضوي "مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي" ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص". كما جاء النص بأحكام من شأنها التكفل ببعض الانشغالات الجديدة التي يقتضيها حسن سير العدالة.
وتتمحور المادة 40 منه، حول 3 أنواع من الأحكام، الأولى خاصة بالأحكام المشتركة بين النظامين وهي مفصلة في المواد من 5 إلى 11، تشمل الأحكام الخاصة بافتتاح السنة القضائية، إذ ينص المشروع على أنه "تفتتح بمقر المحكمة العليا بحفل رسمي شهرين على الأكثر من تاريخ العطلة القضائية، على أن يتم ذلك على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني".
كما تنص هذه الأحكام على أن جلسات الجهات القضائية، تنعقد في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، على أن تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد الجلسات في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء، ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال فترة العطلة القضائية، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.
وفي الباب الثاني تأتي الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي، وهي تحدد الأحكام الخاصة بتشكيلة المجلس القضائي والمحكمة وكيفيات تنظيمها وسيرهما. في هذا السياق، يحافظ النص على نفس الأحكام السارية المفعول في هذا المجال والتي أثبتت نجاعتها في عمل الجهات القضائية.
وينص المشروع على إمكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية، تماشيا مع إنشاء هذه الأقطاب بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، والتي تدخل في تنظيم المحكمة، ما يقضي إدراجها، في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
من بين أهم الأحكام الجديدة بالنسبة للقضاء العادي، استحداث قسم على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي وغرفة لتطبيق العقوبات على مستوى المجلس القضائي، ويجد هذا التعديل تبريره في كون الفصل في طلبات تكييف العقوبة، أسندت بموجب القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إلى قاضي تطبيق العقوبات، بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات مع إتاحة إمكانية الطعن في قراراته، أمام لجنة تكييف العقوبات. وكذا لكون القرارات الصادرة في هذه الحالات تكتسي الطابع الإداري. ويشكل هذا التعديل تكريسا للطابع القضائي لتطبيق العقوبة وضمانة لكل أطراف الدعوى من حيث أنه تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية الجلسة والوجاهة وحق الدفاع.
وفي الترتيب الثالث نجد الأحكام الخاصة بالنظام القضائي الإداري، إذ يحدد المشروع طبيعة وتشكيلة المحاكم الإدارية للاستئناف التي تستأنف لديها الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية.
ويشرح المشروع آليات التنظيم القضائي، إذ تضم الجهات القضائية المنصوص عليها كمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم المتخصصة التي تفصل في كل النزاعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي. وعليه يشمل التنظيم القضائي حسب المادة 2 "النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع". وفي حين يشمل التنظيم القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، حسب المادة 3، يشمل القضاء الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية "استنادا إلى أحكام المادة 4 من المشروع.
وتعتبر المادة 14 المجالس القضائية مجالس استئناف، تتكون من الغرف المدنية والجزائية، الاتهام، الاستعجال، شؤون الأسرة، الأحداث، الشؤون الاجتماعية، العقارية، التجارية البحرية واخيرا غرفة تطبيق العقوبات. ويمكن لرئيس المجلس تقليص عدد الغرف حسب الأهمية.
في مجال الجهات القضائية المتخصصة نجد محكمة الجنايات الابتدائية وأخرى للاستئناف، وفقا للمادة 26.
وبالنسبة للجهات القضائية العسكرية نصت المادة 27 على أنه "تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري". وفي مجال المحاكم المتخصصة فصلت المادة 28، في مهامها إذ "يمكن أن يضم المجلس القضائي، محاكم متخصصة تفصل في النزاعات التجارية والعقارية والعمالية ". ويحيل المشروع على التنظيم كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الجديد يلغي كل من القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي لسنة 2005 والقانون الخاص المحاكم الإدارية لسنة 1998.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.