كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحداث غرف وأقسام لتطبيق العقوبات بالمحاكم والمجالس القضائية
"المساء" تنشر مشروع قانون التنظيم القضائي
نشر في المساء يوم 06 - 12 - 2021


❊ضبط التخصصات القضائية وتكييفها مع الدستور
استحدث مشروع القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي أقساما لدى المحاكم وغرفا لدى المجالس القضائية لتطبيق العقوبات، حتى ينسجم وقانون تنظيم السجون. كما أدرج مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي، عبر 40 مادة تسد الفراغ الذي يتضمنه قانون 17 جويلية 2005.
وتنظم الأحكام الجديدة لمشروع قانون التنظيم القضائي الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، فيما يستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا، اللذين خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص. ويقترح النص تكييف التنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على أن المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، تستأنف أمام الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدلا من مجلس الدولة الذي يتفرغ لممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
وجاء مشروع القانون لعصرنة قطاع العدالة وسد الفراغ المسجل في قانون التنظيم القضائي الصادر في 17 جويلية 2005.
وقد تبنت الجزائر نظام الازدواجية في القضاء منذ سنة 1996، بعد إنشاء جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، وأصدرت النصوص القانونية التي تكرس هذا الاختيار في 1998 ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية والقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع. كما كرس القانون العضوي 05-11 ل17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، هذه الازدواجية في أحكامه العامة، غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية
فقط، على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية، تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية، ما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، يقترح مشروع القانون العضوي "مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي" ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص". كما جاء النص بأحكام من شأنها التكفل ببعض الانشغالات الجديدة التي يقتضيها حسن سير العدالة.
وتتمحور المادة 40 منه، حول 3 أنواع من الأحكام، الأولى خاصة بالأحكام المشتركة بين النظامين وهي مفصلة في المواد من 5 إلى 11، تشمل الأحكام الخاصة بافتتاح السنة القضائية، إذ ينص المشروع على أنه "تفتتح بمقر المحكمة العليا بحفل رسمي شهرين على الأكثر من تاريخ العطلة القضائية، على أن يتم ذلك على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني".
كما تنص هذه الأحكام على أن جلسات الجهات القضائية، تنعقد في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، على أن تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد الجلسات في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء، ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال فترة العطلة القضائية، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.
وفي الباب الثاني تأتي الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي، وهي تحدد الأحكام الخاصة بتشكيلة المجلس القضائي والمحكمة وكيفيات تنظيمها وسيرهما. في هذا السياق، يحافظ النص على نفس الأحكام السارية المفعول في هذا المجال والتي أثبتت نجاعتها في عمل الجهات القضائية.
وينص المشروع على إمكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية، تماشيا مع إنشاء هذه الأقطاب بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، والتي تدخل في تنظيم المحكمة، ما يقضي إدراجها، في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
من بين أهم الأحكام الجديدة بالنسبة للقضاء العادي، استحداث قسم على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي وغرفة لتطبيق العقوبات على مستوى المجلس القضائي، ويجد هذا التعديل تبريره في كون الفصل في طلبات تكييف العقوبة، أسندت بموجب القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إلى قاضي تطبيق العقوبات، بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات مع إتاحة إمكانية الطعن في قراراته، أمام لجنة تكييف العقوبات. وكذا لكون القرارات الصادرة في هذه الحالات تكتسي الطابع الإداري. ويشكل هذا التعديل تكريسا للطابع القضائي لتطبيق العقوبة وضمانة لكل أطراف الدعوى من حيث أنه تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية الجلسة والوجاهة وحق الدفاع.
وفي الترتيب الثالث نجد الأحكام الخاصة بالنظام القضائي الإداري، إذ يحدد المشروع طبيعة وتشكيلة المحاكم الإدارية للاستئناف التي تستأنف لديها الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية.
ويشرح المشروع آليات التنظيم القضائي، إذ تضم الجهات القضائية المنصوص عليها كمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم المتخصصة التي تفصل في كل النزاعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي. وعليه يشمل التنظيم القضائي حسب المادة 2 "النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع". وفي حين يشمل التنظيم القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، حسب المادة 3، يشمل القضاء الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية "استنادا إلى أحكام المادة 4 من المشروع.
وتعتبر المادة 14 المجالس القضائية مجالس استئناف، تتكون من الغرف المدنية والجزائية، الاتهام، الاستعجال، شؤون الأسرة، الأحداث، الشؤون الاجتماعية، العقارية، التجارية البحرية واخيرا غرفة تطبيق العقوبات. ويمكن لرئيس المجلس تقليص عدد الغرف حسب الأهمية.
في مجال الجهات القضائية المتخصصة نجد محكمة الجنايات الابتدائية وأخرى للاستئناف، وفقا للمادة 26.
وبالنسبة للجهات القضائية العسكرية نصت المادة 27 على أنه "تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري". وفي مجال المحاكم المتخصصة فصلت المادة 28، في مهامها إذ "يمكن أن يضم المجلس القضائي، محاكم متخصصة تفصل في النزاعات التجارية والعقارية والعمالية ". ويحيل المشروع على التنظيم كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الجديد يلغي كل من القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي لسنة 2005 والقانون الخاص المحاكم الإدارية لسنة 1998.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.