استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، لعرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، حول مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون كيفيات ممارسة الحق النقابي. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني عقدت اجتماعا برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض قدمه السيد شرفة، حول مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. واستهل الوزير عرضه بالإشارة إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تعزيز الترسانة القانونية السارية المفعول التي تزخر بها الجزائر في مجال الحريات والحقوق، لاسيما ممارسة الحق النقابي"، موضحا أنه "نتاج استشارة واسعة وتظافر جهود جميع ممثلي القطاعات الوزارية والمنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني إلى جانب خبراء مكتب العمل الدولي". وذكر ممثل الحكومة أن تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جاء "تكييفا لتشريعنا الوطني مع التشريع الدولي ومواءمة لالتزامات الجزائر بالتكفل بالقرارات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جوان 2019''. وأفاد في هذا الشأن، بأن القانون الإطار الذي يضبط النشاط النقابي والحرية النقابية هو ''قيد الإعداد، وسيعرض على البرلمان خلال السداسي الأول من السنة الجارية''. وفي السياق ذاته، ذكر السيد شرفة بأن الحرية النقابية مكرسة في أحكام المادة 69 من الدستور ومقننة بموجب أحكام القانون محل التعديل والتتميم، والمستند إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948. غير أنه، و"بالنظر للزيادة المسجلة في أعداد المنظمات النقابية مقارنة بالتغييرات العميقة الاجتماعية والاقتصادية، بقيت وتيرة التجاوب والتكيف مع هذه التغييرات بطيئة، مما جعل العمل النقابي يفتقد للديناميكية"، وهو ما دفع، حسب الوزير، إلى إدراج قواعد جديدة لتطوير العمل النقابي، كون النقابات تعد إحدى التشكيلات أو التنظيمات الاجتماعية التي "تكتسي الأهمية والتأثير في عالم الشغل وإحدى المؤشرات التي تعكس مستوى التنمية في البلاد". وفيما يخص التعديلات المقترحة، أبرز أن تعديل أحكام المادة 4 من القانون جاء ليتطابق مع تلك المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية الدولية للعمل، وذلك للسماح بتأسيس فيدراليات واتحادات وكونفدراليات نقابية من قبل النقابات الأعضاء، مهما كان قطاع نشاطها. كما يأتي تعديل المادة 6 منه والذي لا يشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين، من أجل "تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية من أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية، وأعضاء في الهياكل القيادية و/أو الإدارية للنقابة"، مثلما نقله المصدر ذاته. أما التعديلات الخاصة بأحكام المادة 56، فإنها تركز أساسا على "توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم وحمايتهم من أي إجراء تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الدعوى القضائية"، يتابع البيان. ومن جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون شدد العقوبات الجزائية بغرض "جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين". ومن جهتهم، ثمن أعضاء اللجنة، خلال تدخلاتهم، مبادرة الحكومة بمشروع هذا القانون، الذي يعد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزامين 7 و8 من تعهداته الانتخابية المتعلقين بتعزيز الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر، حماية لحقوق العمال ودفعا لعجلة التنمية الوطنية. كما اغتنموا هذه السانحة للتعبير عن جملة من الانشغالات وطرح عدة استفسارات وأسئلة حول مضمون العرض وكذا الأحكام والتدابير الجديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون، حيث تكفل السيد شرفة بتقديم المزيد من التوضيحات والشروحات حولها.