لن يتمكن المستثمرون من الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة إلا بعد إثبات دخول مشاريعهم لمرحلة الاستغلال, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية. ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري, فإن "الاستفادة من المزايا, بعنوان مرحلة الاستغلال, بطلب من المستثمر, إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال, تعده الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار". وتحدد مدة المزايا الممنوحة, بعنوان مرحلة الاستغلال, على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي, بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال, حسب النص الذي أوضح بأن الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لا تخضع لهذا التدبير. ويمثل معاينة الدخول في الاستغلال, المعدة في شكل محضر, الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة, قد وفى بالتزاماته, لا سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات, بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه, وفقا لشهادة التسجيل. ووفقا للمرسوم, يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما, ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر. ويعتبر إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة, ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد, بعنوان توسعه قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا. من جهة أخرى, أقر المرسوم نظاما خاصا موجها للاستثمارات المهيكلة. ويتعلق الأمر بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل, والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة, اقتصادية واجتماعية وإقليمية, وتساهم خصوصا في إحلال الواردات, تنويع الصادرات, الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية, واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء. وتؤهل لهذا النظام الاستثمارات المهيكلة, الاستثمارات التي يكون فيها مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق 500 منصب عمل, مع مبلغ استثمار يساوي أو يفوق 10 مليارات دج. ويمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها. غير أنه يتم تحديد طلب مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنشآت الأساسية ضمن اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (لمتصرفة باسم الدولة), و"بعد موافقة الحكومة", حسب المرسوم الذي أوضح بأن هذه المساهمة تسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدوائر الوزارية المعنية.