تتجسد في شكل محضر يثبت إلتزام المستثمر باقتناء السلع والخدمات على الأقل أفرجت الحكومة عن شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل إستفادة المستثمر من المزايا الناجمة عنه. أوضح مرسوم تنفيذي صدر في العدد رقم 31 من الجريدة الرسمية، بأن معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو إجراء ملزم للمستثمر، يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل، هذا ويعد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب نموذج مرفق بالملحق الثاني لهذا المرسوم، ويقدم المستثمر طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي، ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا، وفي حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي، يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط. أما في ما يتعلق بآثار معاينة الشروع في حالة الاستغلال، يوضح المرسوم ذاته، أنه تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال في ثلاث حالات، الأولى تتعلق بإنشاء نشاطات جديدة، حيث يستفيد المستثمر من كافة المزايا، وتخص الثانية توسيع القدرة الإنتاجية، تمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية، وفي الحالة الثالثة، عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أو مواقع معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أوت 2016 تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق، وتستمر الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار، عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا. في السياق ذاته، أبرز المرسوم التنفيذي السالف الذكر، بأن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي لا يلزم المستثمر بصفة فورية وقطعية بضرورة إعداد محضر معاينة في مرحلة الاستغلال، ويمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بإعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي أو أثناء الانتهاء الكلي له أو عند استنفاذ على أقصى تقدير جميع إمكانيات تمديد آجال الإنجاز، ويخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال ويطلب صراحة تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال، حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم ، للجباية وفق شروط القانون العام، على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي للاستثمار. هذا ويبدأ احتساب مدة مزايا الاستغلال من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، وفي حالة إذا ما اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، يتم تنفيذ هذه الأخيرة على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ إعداده. جدير بالذكر أن إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي يعد اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسيع القدرات الإنتاجية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة، والذي كان قد استفاد هو نفسه من مزاياها.