حملت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية غرق الباخرة "بشار" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في مرافعاتها يوم السبت أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المختصة في عمليات الإنقاذ . وأوضحت هيئة الدفاع المتكونة من عدة محامين من الذين يتوفرون على خبرة قانونية رفيعة أمثال الأساتذة مقران ايت العربي وخالد بورايو وعلي مزيان أن المتهمين الستة في قضية غرق السفينة التي راح ضحيتها طاقمها المتكون من 18 شخص "لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهز الباخرة". وفي هذا الإطار، تساءل الأستاذ آيت العربي في مرافعته "كيف يمكن ان تلتمس النيابة العامة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين وسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس والكل يشهد أن لهؤلاء الإطارات سيرة مهنية وأخلاقية حسنة ويتمتعون بكفاءات عالية ". و أكدت هيئة الدفاع أن المتهمين في قضية غرق الباخرة بشار "توبعوا في المحاكمة على أساس خاطئ لكونهم لا تتوفر فيهم شروط +مجهز الباخرة +التي ينص عليها القانون البحري".وذكرت الهيئة ان المادة 488 من هذا القانون "تحدد شروطا معينة تخص مجهز الباخرة الذي تقع عليه المسؤولية في حال غرقها ". وحملت هيئة الدفاع مسؤولية غرق هذه السفينة "الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ التي لم تتدخل في الوقت المناسب لذلك" بسبب "سوء الاحوال الجوية ونقص الإمكانيات كما زعمت هذه الجهات ". وترى هيئة الدفاع انه كان ممكنا إنقاذ الأرواح في الوقت المطلوب "بتجنيد كل الوسائل الضرورية لاسيما عن طريق استخدام المروحيات او وسائل انقاذ في البحر". وذكروا في هذا الصدد بكل الاجهزة التي انشئت من اجل التدخل السريع لإغاثة الضحايا وفق القانون مشيرين الى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ معتبرين التماس النيابة العامة السجن المؤبد ضد المتهمين "عقوبة جد قاسية". وجددت الهيئة تاكيدها ان الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة بدليل ان التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث"أكد أنها غرقت بمحاذاة ميناء الجزائر و ليس في أعالي البحار". وعن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشار في المنطقة رقم أربعة (4) في ميناء الجزائر أكد الدفاع أنها "لا تقع على عاتقها بل المسؤول الاول عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء". و كان النائب العام قد التمس في مرافعته امس الجمعة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين و هم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن. و تمثلت التهم الموجهة اليهم استنادا الى قرار الاحالة في "وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها". للإشارة، فإن غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما. وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا و حكمت على المتهم السادس بسنة سجن مع وقف التنفيذ الا انهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.