حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمالية نسبة مساهمة البلديات والولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، وفق ما أقره قانون المالية للعام الحالي، ب 2 بالمائة، وتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقات الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب، الولاية والبلدية· ويتكفل صندوق الضمان للجماعات المحلية بمراقبة الضرائب غير المباشرة بالنسبة للبلديات والضرائب المباشرة بالنسبة للولايات واستغلالها. ويقوم الصندوق بتوزيع المساعدات أو الأموال المقتطعة في تمويل العمليات المتعلقة بالصيانة للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، وكل العمليات التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على التوازن المالي للميزانيات المحلية· وتتوفر الجماعات المحلية على إيرادات أملاك متنوعة. وهي تنتج عن استغلال أو استعمال الجماعات المحلية لأملاكها بنفسها باعتبارها أشخاص اعتبارية تنتمي للقانون العام أو تحصيل حقوق أو ضرائب مقابل استغلالها من طرف الخواص، منها إيرادات بيع المحاصيل الزراعية، وحقوق الإيجار وحقوق استغلال الأماكن في المعارض والأسواق وعوائد منح الامتيازات· في حين أن إيرادات الاستغلال المالي، فتتشكل من العوائد الناتجة عن بيع منتجات أو عرض خدمات توفرها الجماعات المحلية، تتسم هذه الإيرادات بالتنوع وترتبط وفرتها بمدى ديناميكية الجماعات المحلية، وتتكون هذه الإيرادات من ما يلي: ويعتبر الرسم العقاري من أهم الموارد المالية الضريبية للبلدية، وذلك بالرغم من مساهمته الضئيلة، إلا أنه يكشف عن عجز التنظيم الإداري عموما على التحكم في الحظيرة العقارية وتطويرها· أما رسم التطهير، فيخص إزالة القمامات لصالح البلديات التي تحتوي على مصالح لإزالة هذه القمامات، يخص هذا الرسم الممتلكات المبنية ويحصل سنويا من الملاك أو المنتفعين· في حين أن رسم الإقامة، فقد أعيد تأسيسه لصالح البلديات المصنفة كمحطات سياحية ومناخية والحمامات المعدنية والبحرية، ويفرض هذا الرسم على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى البلدية أو لا يمتلكون فيها إقامة خاضعة للرسم العقاري·