إن ما قامت به القوات العسكرية الإسرائيلية بالعدوان على سفن قافلة الأسطول الإنساني انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية السارية بين شعوب العالم لتنظيم الملاحة واستخدام الممرات البحرية· وإن جريمة القرصنة هي جريمة دولية· وإن مرتكبها يعتبر مجرما ضد الإنسانية يستحق المحاكمة والعقاب ويخضع للاختصاص القضائي الدولي ومنها: - اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982. وهذه الاتفاقية تعرف القرصنة في المادة (101) بأنها أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز··· الخ· أما المادة 105 من الاتفاقية فقد تضمن النص الخاص بمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية، علما بأن جريمة القرصنة التي قامت بها القوات العسكرية الإسرائيلية بحق المتضامنين العرب والأجانب مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية واعتبار دولة إسرائيل تتحمّل المسؤولية المدنية وأشخاصها الطبيعيين الذين قاموا بهذا الفعل يتحمّلون المسؤولية الجنائية كما ورد في النصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث أن الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية والذي كان يحمل مساعدات شعبية من الأغذية والأدوية الطبية يعد في القانون الدولي عملا من أعمال القرصنة البحرية، وهو جريمة من جرائم القانون الدولي تستوجب المحاكمة والعقوبة، طبقا للاتفاقية المذكورة التي تحدد الإطار القانوني المنطق على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحار واتفاقية سلامة الملاحة البحرية لعام ,1988 التي تنص على تجريم تلك الأفعال، فالقرصنة الإسرائيلية الأخيرة لأسطول الحرية جاءت بقصد منع الدواء والغذاء عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقصد إفناء جزء منهم، وهو الأمر الذي يعد جريمة إبادة بموجب اتفاقية منع إبادة الجنس البشري لعام 1948 وهو النوع الثاني من الجرائم ضد الإنسانية طبقا لتعريف الإبادة بموجب المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م· وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن الاعتداء الإسرائيلي المباشر على أسطول الحرية يتعارض بشكل مطلق مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وبالأخص مع المواد الواردة في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 والتي بمجملها تحمل المسؤولية المباشرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه ما حدث لأسطول الحرية وأن تقوم برفع الحصار عن قطاع غزة على اعتبارها دولة احتلال·