أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أول أمس أمينة ضبط بمحكمة الحراش المدعوة (ح·عبلة) بالسجن المؤبد لتورطها في قضية تزوير محررات رسمية وانتحال صفة الغير واستعمال المزور، بعد قيامها بتزوير إخطار بالطلاق صادر عن محكمة الحراش دون أن تسجل أي دعوى قضائية بهذا الخصوص وذلك بالتواطؤ مع زوج الضحية الذي أراد أن يتزوج مرة ثانية، لتجد الضحية نفسها مطلقة، مع أنها لم تحضر أي جلسة ولم تكن تعلم بأن زوجها يرغب في الطلاق منها· تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2009 حيث اكتشفت الضحية ''نوال'' أنها مطلقة عندما قصدت بلدية الحراش من أجل استخراج وثائق دون أن تعلم بذلك، فقد تواطأ زوجها مع المتهمة قريبته التي تعمل أمينة ضبط بالمحكمة من أجل تزوير هذه الوثيقة· حدث هذا بعدما رفضت الزوجة الأولى الموافقة على زواجه من امرأة أخرى، حيث قصد أمينة الضبط طالبا منها مساعدته في الطلاق من زوجته، وطلبت منه هذه الأخيرة تسليمها عقد زواجه من زواجه الأول مع ''نوال'' وشهادة ميلاده لتتمكن بعد أيام من تسليمه إخطارا بالطلاق يحمل ختم رئيس المحكمة وموقع من طرف أمين ضبط الأحوال الشخصية دون حضور أي جلسة أو دون توكيله لمحام، ثم رافقته فيما بعد إلى مصلحة الحالة المدنية ببلدية الحراش بعدما اتصلت بصديقتها التي تكفلت بإسقاط زوجة المتهم من الدفتر العائلي وتمكينه من دفتر عائلي جديد لعقد قرانه مع زوجة أخرى· وقد تم التوصل إلى المتهمة وشريكها بعد الشكوى التي رفعتها الزوجة المطلقة، حيث أسفر التحقيق في القضية عن تورط أمينة الضبط والمتهم زوج الضحية اللذين تمت متابعتهما بجناية التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير، بعدما اعترفت المتهمة خلال التحقيق بما نسب إليها، مؤكدة أنها تمكنت من نسخة من إخطار بالطلاق بحكم عملها كأمينة ضبط بالمحكمة لتقوم بملئه ببيانات المتهم الذي ظل يلح ويضغط عليها لتمكينه من الوثيقة ولتقوم فيما بعد بتسجيله لدى بلدية الحراش رفقة المتهم الذي توبع بتهمة استعمال المزور، هذا الأخير أنكر خلال سماعه علاقته بالتزوير، مشيرا إلى أنه طلب منها تطليقه من زوجته دون أن يوكل محاميا، وأنها وعدته بمساعدته في إطار قانوني، نافيا علمه بالتزوير الذي طال شهادة الإخطار بالطلاق· وهي نفس التصريحات التي أدلى بها المتهمان خلال محاكمتهما بمحكمة جنايات العاصمة، ليطالب النائب العام في حق أمينة الضبط بعقوبة السجن المؤبد و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني الذي أدين فيما بعد بعام حبسا نافذا مع دفعه مبلغ 3 مليون سنتيم للضحية·