تعتبر الخيانة الزوجية سببا في 25 ألف حالة طلاق سنويا، وبضعة عشرات من جرائم الشرف، في بلادنا، وهكذا تبدو الخيانة الزوجية وكأنها تتغلغل رويدا رويدا في مجتمع عُرف دائما بكونه محافظا. خلال سنة 2011 مثّل هذا الرقم، المعلن من جانب وزارة العدل، 60 بالمائة من العدد الإجمالي لحالات الطلاق الصادرة عن محاكم الجمهورية. ويعتقد القانونيون أن هذا الرقم لا يعكس المعطيات الحقيقية لحالات الطلاق التي تتسبب فيها الخيانة الزوجية. وفي هذا الاتجاه، حيث يتم العمل على الحفاظ على شرف العائلات، فإن هذه الأخيرة تلجأ إلى اتفاقيات ودية من أجل تمويه الأسباب الحقيقية للانفصال على مستوى الحياة الزوجية. ويعتبر هذا الهاجس، المتمثل في الحفاظ على شرف الأفراد وعائلاتهم، القاعدة “غير المعلنة" أيضا للمشرع الجزائري الذي حدد، في المادة 400 من قانون العقوبات، الأدلة الواجب تقديمها من جانب الشخص المتضرر من هذه الجريمة التي يرتكبها الطرف الآخر. ويتم، على هذا الأساس، قبول ثلاثة أنواع من الأدلة فقط من جانب القانون، ولكنها تبدو، أي هذه الأدلة، شديدة الصعوبة حتى لا نقول مستحيلة من ناحية توفيرها من جانب الشاكي، ويعتبر ذلك إشكالا حقيقيا يطرح نفسه أمام الشاكين ومحاميهم الذين يبحثون عن إطلاق نقاش حول هذا الموضوع، وتعمل المادة 340 من قانون العقوبات، على تأطير، وفق نحو مشدد، طبيعة الأدلة الواجب تقديمها، كما أن الأدلة ترتبط مباشرة بإلزامية حضور أشخاص وقت وقوع الخيانة الزوجية، زيادة على الأشخاص المتهمين بالخيانة الزوجية. ووفق ما يؤكده البعض من سلك المحامين في تيزي وزو، سبق لهم التعامل مع هذا النوع من القضايا أمام المحاكم، فإن “الدليل على المخالفة بموجب المادة 399 من قانون العقوبات، يتم الحديث عنها في المادة 340 من ذات القانون من خلال محضر حول حالة التلبس والمنجز استثنائيا من طرف ضابط للشرطة القضائية، سواءا من خلال اعتراف متضمن في وثائق أو رسائل صادرة من جانب المعني أو من خلال اعتراف قضائي والذي يعني الاعتراف أمام المحكمة. ومن وجهة نظر هؤلاء المحامين، فإنه من المستحيل توفير مثل هذه الأدلة، وهو الأمر الذي يحمل أعضاء هذا السلك في تيزي زو على التساؤل حول رفض المشرع الجزائري إدراج مسألة الدليل المرتبط بأداة شريط الفيديو والذي ينتظر منه أن يكون دليلا ماديا لا نقاش فيه بخصوص الجريمة. وتشكل قضية تمت معالجتها حديثا في إحدى محاكم ولاية تيزي وزو، عاملا دفع المحامين وبعض اختصاصيي القانون إلى الرغبة في إطلاق تفكير ونقاش حول الدليل من خلال شريط الفيديو وذلك من أجل إعطاء محتوى قوي للإتهام عندما يتعلق الأمر بارتكاب هذا النوع من الجرائم. ويحدث ذلك رغم أن هؤلاء منقسمون حول الاستعمال النهائي لهذا النوع من الأدلة خلال المحاكمات، سواءا تلك التي يتم فيها الوصول إلى نتائج أم لا، وذلك من ناحية المس جديا بشرف الشخص الذي يتم تجريمه، والمس بعائلته أيضا، ولا سيما عندما يكون المدان أو المتهم امرأة. وقد تم اعتبار هذه القضية، التي عرفت استعمال شريط فيديو من أجل إعطاء ثقل لملف الإتهام، مرفوضة من جانب محكمة الاستئناف وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد اعتمدت عليها، وأدانت المتهم بعامين حبسا نافذا وفق ما تحدده المادة 339 من قانون العقوبات، وهكذا فإن المحكمة التي رفضت حجج الشاكي “اعتمدت مرجعية تجد أصولها في المادة 340 ولكن أيضا على قرار صادر من المحكمة العليا، في سنة 2010، والذي يرفض أن يعتمد القضاة على أداة فيديو بمثابة دليل" وفق ما يؤكده المحامي الذي لم يتم قبول حججه في هذا الملف. ويقول هذا المحامي، غير الراضي عن قرار محكمة الاستئناف، أنه مقتنع ب “صعوبة الوصول إلى حالة التلبس أو الحصول على أدلة مادية عدا شريط الفيديو الذي يتعمم تدريجيا مع دمقرطة التكنولوجيات الجديدة ولا سيما من خلال هواتف نقالة عالية التكنولوجيا". وبالنسبة للمحامين ومختصين آخرين، فإنه يستحيل الوصول إلى حالة التلبس خاصة إذا كان يتم ارتكاب الفعل داخل منزل، وبالنسبة لهم أيضا، فإن رجال الشرطة ليس لهم الوقت الكافي من أجل التصرف على اعتبار أنهم يعتمدون على مذكرة تفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية. وحسب هؤلاء المحامين والمختصين دائما، فإن شهادة الشهود لا يتم أخذها بعين الاعتبار، وهم يسجلون أن الخيانة الزوجية تعتبر الجريمة الوحيدة التي لا تقبل فيها العدالة لا شهادة الشهود ولا شريط الفيديو.