ربيقة يعزي عائلة المجاهد وصديق الثورة فيليكس لويس جيرو    ضرورة المحافظة على إرث الشهداء الذين ضحوا في سبيل الجزائر    سعداوي يتلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة    اختتام أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا    مسيرات بأمريكا احتجاجا على مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة    الغرب الصليبي لا يعرف الحياد..؟!    فرقة البحث والتدخل BRI توقيف 03 أشخاص و حجز مهلوسات    أمن دائرة ششار توقيف 05 أشخاص تورطوا في سرقة    انخفاض نسبة حرائق الغابات ب91 % خلال سنة 2024    استغلال الأملاك المصادرة في إطار قضايا الفساد    تتويج دبلوماسية المبادئ والمصداقية والإنجازات    الجزائر ترفض انتهاك سيادة لبنان    "شايب دزاير" تثير"الكتابة، الذاكرة، أو كيف نمجد شهداءنا"    حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط    غليان في المغرب ضد التطبيع واستهداف الأصوات الحرّة    عمورة أفضل مهاجمي "الخضر" قبل قمتي بوتسوانا والموزمبيق    غويري: سعيد ببدايتي مع مرسيليا ومستعد للعب في أي منصب    احتدام التنافس للفوز بالقميص الأصفر    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    اكتتاب 85% من أسهم بنك التنمية المحلية    توزيع 81 ألف هكتار بالجنوب وتسوية 33 ألف ملف    انزلاقات أرضية ونقص الإنارة ومشاكل أخرى تهدد ترامواي قسنطينة    الخبز التقليدي زينة المائدة وبنّتها    عمليات جراحية لزرع الجلد وخشونة الركبة واستئصال الكلية    البليديات يشرعن في تنظيف منازلهن إحياء لعادة "الشعبانية"    3 عروض تروي المقاومة والتاريخ    آيت دحمان تقدّم إضاءات هامة وعميقة    "من جبل الجرف إلى تل أبيب".. تساؤلات عن الهوية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هل تكبح الأسواق الجوارية الأسعار في رمضان؟    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعتبر سببا في أكثر من 60 بالمائة من حالات الطلاق بالجزائر.. الخيانة الزوجية... الجريمة التي يصعب إثباتها

تعتبر الخيانة الزوجية سببا في 25 ألف حالة طلاق سنويا، وبضعة عشرات من جرائم الشرف، في بلادنا، وهكذا تبدو الخيانة الزوجية وكأنها تتغلغل رويدا رويدا في مجتمع عُرف دائما بكونه محافظا.
خلال سنة 2011 مثّل هذا الرقم، المعلن من جانب وزارة العدل، 60 بالمائة من العدد الإجمالي لحالات الطلاق الصادرة عن محاكم الجمهورية. ويعتقد القانونيون أن هذا الرقم لا يعكس المعطيات الحقيقية لحالات الطلاق التي تتسبب فيها الخيانة الزوجية.
وفي هذا الاتجاه، حيث يتم العمل على الحفاظ على شرف العائلات، فإن هذه الأخيرة تلجأ إلى اتفاقيات ودية من أجل تمويه الأسباب الحقيقية للانفصال على مستوى الحياة الزوجية.
ويعتبر هذا الهاجس، المتمثل في الحفاظ على شرف الأفراد وعائلاتهم، القاعدة “غير المعلنة" أيضا للمشرع الجزائري الذي حدد، في المادة 400 من قانون العقوبات، الأدلة الواجب تقديمها من جانب الشخص المتضرر من هذه الجريمة التي يرتكبها الطرف الآخر.
ويتم، على هذا الأساس، قبول ثلاثة أنواع من الأدلة فقط من جانب القانون، ولكنها تبدو، أي هذه الأدلة، شديدة الصعوبة حتى لا نقول مستحيلة من ناحية توفيرها من جانب الشاكي، ويعتبر ذلك إشكالا حقيقيا يطرح نفسه أمام الشاكين ومحاميهم الذين يبحثون عن إطلاق نقاش حول هذا الموضوع، وتعمل المادة 340 من قانون العقوبات، على تأطير، وفق نحو مشدد، طبيعة الأدلة الواجب تقديمها، كما أن الأدلة ترتبط مباشرة بإلزامية حضور أشخاص وقت وقوع الخيانة الزوجية، زيادة على الأشخاص المتهمين بالخيانة الزوجية.
ووفق ما يؤكده البعض من سلك المحامين في تيزي وزو، سبق لهم التعامل مع هذا النوع من القضايا أمام المحاكم، فإن “الدليل على المخالفة بموجب المادة 399 من قانون العقوبات، يتم الحديث عنها في المادة 340 من ذات القانون من خلال محضر حول حالة التلبس والمنجز استثنائيا من طرف ضابط للشرطة القضائية، سواءا من خلال اعتراف متضمن في وثائق أو رسائل صادرة من جانب المعني أو من خلال اعتراف قضائي والذي يعني الاعتراف أمام المحكمة.
ومن وجهة نظر هؤلاء المحامين، فإنه من المستحيل توفير مثل هذه الأدلة، وهو الأمر الذي يحمل أعضاء هذا السلك في تيزي زو على التساؤل حول رفض المشرع الجزائري إدراج مسألة الدليل المرتبط بأداة شريط الفيديو والذي ينتظر منه أن يكون دليلا ماديا لا نقاش فيه بخصوص الجريمة.
وتشكل قضية تمت معالجتها حديثا في إحدى محاكم ولاية تيزي وزو، عاملا دفع المحامين وبعض اختصاصيي القانون إلى الرغبة في إطلاق تفكير ونقاش حول الدليل من خلال شريط الفيديو وذلك من أجل إعطاء محتوى قوي للإتهام عندما يتعلق الأمر بارتكاب هذا النوع من الجرائم. ويحدث ذلك رغم أن هؤلاء منقسمون حول الاستعمال النهائي لهذا النوع من الأدلة خلال المحاكمات، سواءا تلك التي يتم فيها الوصول إلى نتائج أم لا، وذلك من ناحية المس جديا بشرف الشخص الذي يتم تجريمه، والمس بعائلته أيضا، ولا سيما عندما يكون المدان أو المتهم امرأة.
وقد تم اعتبار هذه القضية، التي عرفت استعمال شريط فيديو من أجل إعطاء ثقل لملف الإتهام، مرفوضة من جانب محكمة الاستئناف وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد اعتمدت عليها، وأدانت المتهم بعامين حبسا نافذا وفق ما تحدده المادة 339 من قانون العقوبات، وهكذا فإن المحكمة التي رفضت حجج الشاكي “اعتمدت مرجعية تجد أصولها في المادة 340 ولكن أيضا على قرار صادر من المحكمة العليا، في سنة 2010، والذي يرفض أن يعتمد القضاة على أداة فيديو بمثابة دليل" وفق ما يؤكده المحامي الذي لم يتم قبول حججه في هذا الملف.
ويقول هذا المحامي، غير الراضي عن قرار محكمة الاستئناف، أنه مقتنع ب “صعوبة الوصول إلى حالة التلبس أو الحصول على أدلة مادية عدا شريط الفيديو الذي يتعمم تدريجيا مع دمقرطة التكنولوجيات الجديدة ولا سيما من خلال هواتف نقالة عالية التكنولوجيا".
وبالنسبة للمحامين ومختصين آخرين، فإنه يستحيل الوصول إلى حالة التلبس خاصة إذا كان يتم ارتكاب الفعل داخل منزل، وبالنسبة لهم أيضا، فإن رجال الشرطة ليس لهم الوقت الكافي من أجل التصرف على اعتبار أنهم يعتمدون على مذكرة تفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية.
وحسب هؤلاء المحامين والمختصين دائما، فإن شهادة الشهود لا يتم أخذها بعين الاعتبار، وهم يسجلون أن الخيانة الزوجية تعتبر الجريمة الوحيدة التي لا تقبل فيها العدالة لا شهادة الشهود ولا شريط الفيديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.