الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    الملتقى ال17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران: إبراز أثر التزكية في تربية الوجدان وبناء الانسان    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    فرنسا: نائب عن حزب "فرنسا الأبية" يندد بالاستفزازات المستمرة لروتايو تجاه الجزائر    الصحراء الغربية: الرئيس غالي يشيد بالدور التاريخي للمرأة الصحراوية في مسيرة الكفاح من أجل الحرية والإستقلال    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    نجوم في بيت الفن والسمر    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    الجزائر تستنكر..    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    دخل قائمة المنتخب الوطني : مداني يحفظ ماء وجه البطولة المحلية    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعتبر سببا في أكثر من 60 بالمائة من حالات الطلاق بالجزائر.. الخيانة الزوجية... الجريمة التي يصعب إثباتها

تعتبر الخيانة الزوجية سببا في 25 ألف حالة طلاق سنويا، وبضعة عشرات من جرائم الشرف، في بلادنا، وهكذا تبدو الخيانة الزوجية وكأنها تتغلغل رويدا رويدا في مجتمع عُرف دائما بكونه محافظا.
خلال سنة 2011 مثّل هذا الرقم، المعلن من جانب وزارة العدل، 60 بالمائة من العدد الإجمالي لحالات الطلاق الصادرة عن محاكم الجمهورية. ويعتقد القانونيون أن هذا الرقم لا يعكس المعطيات الحقيقية لحالات الطلاق التي تتسبب فيها الخيانة الزوجية.
وفي هذا الاتجاه، حيث يتم العمل على الحفاظ على شرف العائلات، فإن هذه الأخيرة تلجأ إلى اتفاقيات ودية من أجل تمويه الأسباب الحقيقية للانفصال على مستوى الحياة الزوجية.
ويعتبر هذا الهاجس، المتمثل في الحفاظ على شرف الأفراد وعائلاتهم، القاعدة “غير المعلنة" أيضا للمشرع الجزائري الذي حدد، في المادة 400 من قانون العقوبات، الأدلة الواجب تقديمها من جانب الشخص المتضرر من هذه الجريمة التي يرتكبها الطرف الآخر.
ويتم، على هذا الأساس، قبول ثلاثة أنواع من الأدلة فقط من جانب القانون، ولكنها تبدو، أي هذه الأدلة، شديدة الصعوبة حتى لا نقول مستحيلة من ناحية توفيرها من جانب الشاكي، ويعتبر ذلك إشكالا حقيقيا يطرح نفسه أمام الشاكين ومحاميهم الذين يبحثون عن إطلاق نقاش حول هذا الموضوع، وتعمل المادة 340 من قانون العقوبات، على تأطير، وفق نحو مشدد، طبيعة الأدلة الواجب تقديمها، كما أن الأدلة ترتبط مباشرة بإلزامية حضور أشخاص وقت وقوع الخيانة الزوجية، زيادة على الأشخاص المتهمين بالخيانة الزوجية.
ووفق ما يؤكده البعض من سلك المحامين في تيزي وزو، سبق لهم التعامل مع هذا النوع من القضايا أمام المحاكم، فإن “الدليل على المخالفة بموجب المادة 399 من قانون العقوبات، يتم الحديث عنها في المادة 340 من ذات القانون من خلال محضر حول حالة التلبس والمنجز استثنائيا من طرف ضابط للشرطة القضائية، سواءا من خلال اعتراف متضمن في وثائق أو رسائل صادرة من جانب المعني أو من خلال اعتراف قضائي والذي يعني الاعتراف أمام المحكمة.
ومن وجهة نظر هؤلاء المحامين، فإنه من المستحيل توفير مثل هذه الأدلة، وهو الأمر الذي يحمل أعضاء هذا السلك في تيزي زو على التساؤل حول رفض المشرع الجزائري إدراج مسألة الدليل المرتبط بأداة شريط الفيديو والذي ينتظر منه أن يكون دليلا ماديا لا نقاش فيه بخصوص الجريمة.
وتشكل قضية تمت معالجتها حديثا في إحدى محاكم ولاية تيزي وزو، عاملا دفع المحامين وبعض اختصاصيي القانون إلى الرغبة في إطلاق تفكير ونقاش حول الدليل من خلال شريط الفيديو وذلك من أجل إعطاء محتوى قوي للإتهام عندما يتعلق الأمر بارتكاب هذا النوع من الجرائم. ويحدث ذلك رغم أن هؤلاء منقسمون حول الاستعمال النهائي لهذا النوع من الأدلة خلال المحاكمات، سواءا تلك التي يتم فيها الوصول إلى نتائج أم لا، وذلك من ناحية المس جديا بشرف الشخص الذي يتم تجريمه، والمس بعائلته أيضا، ولا سيما عندما يكون المدان أو المتهم امرأة.
وقد تم اعتبار هذه القضية، التي عرفت استعمال شريط فيديو من أجل إعطاء ثقل لملف الإتهام، مرفوضة من جانب محكمة الاستئناف وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد اعتمدت عليها، وأدانت المتهم بعامين حبسا نافذا وفق ما تحدده المادة 339 من قانون العقوبات، وهكذا فإن المحكمة التي رفضت حجج الشاكي “اعتمدت مرجعية تجد أصولها في المادة 340 ولكن أيضا على قرار صادر من المحكمة العليا، في سنة 2010، والذي يرفض أن يعتمد القضاة على أداة فيديو بمثابة دليل" وفق ما يؤكده المحامي الذي لم يتم قبول حججه في هذا الملف.
ويقول هذا المحامي، غير الراضي عن قرار محكمة الاستئناف، أنه مقتنع ب “صعوبة الوصول إلى حالة التلبس أو الحصول على أدلة مادية عدا شريط الفيديو الذي يتعمم تدريجيا مع دمقرطة التكنولوجيات الجديدة ولا سيما من خلال هواتف نقالة عالية التكنولوجيا".
وبالنسبة للمحامين ومختصين آخرين، فإنه يستحيل الوصول إلى حالة التلبس خاصة إذا كان يتم ارتكاب الفعل داخل منزل، وبالنسبة لهم أيضا، فإن رجال الشرطة ليس لهم الوقت الكافي من أجل التصرف على اعتبار أنهم يعتمدون على مذكرة تفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية.
وحسب هؤلاء المحامين والمختصين دائما، فإن شهادة الشهود لا يتم أخذها بعين الاعتبار، وهم يسجلون أن الخيانة الزوجية تعتبر الجريمة الوحيدة التي لا تقبل فيها العدالة لا شهادة الشهود ولا شريط الفيديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.