رفع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية والمتاقن شكوى إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، ضد وزارة التربية الوطنية وانتهاكات القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم. وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية والمتاقن، أن أساتذة التعليم التقني كلفوا وبصفة استثنائية بمهام أساتذة التعليم الثانوي، وبعد الاختبارات المهنية ونتائجها الإيجابية لم يتم تثبيتهم في المنصب الذي كانوا يشغلونه، إلا أنهم بقوا مصنفين في رتبة دون المهام التي يؤدونها، مضيفة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لم يتم تقدير مؤهلاتهم المهنية، حيث حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ولم يتم ترقيتهم في الرتب، وتم حرمانهم أيضا من الترقية خلافا لما جاء في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في الفصل الأول المتعلق بالضمانات وحقوق الموظف في المادة 38، حيث تم حرمان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتين قبل سنة 1990 من الادماج وحرمان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتين بين سنة 1990 وسنة 2008 من الترقية أي مدة 18 سنة، وقد طالبوا وزارة التربية بتسوية وضعيتهم وفق القانون الأساسي للوظيفة العمومية.