رد، أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، على هامش أشغال الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية، عن مطالب الأحزاب السياسية بانشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن "قانون الانتخابات واضح وبالتحديد المادة 160 منه التي تخول هذه العملية الى الإدارة"، مضيفا "قد أجبنا على هذه المطالب سابقا". وشدد بلعيز في هذا الشأن على أن "اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية الى إعلان نتائج الانتخابات". وفي نفس السياق، أكد نفس المسؤول، أن كل التحضيرات وكل التدابير الخاصة بالانتخابات الرئاسية "اتخذت وفقا لما نص عليه القانون" من أجل توفير "ظروف أحسن وأفضل" لإجراء هذه الانتخابات. وعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل والمشكلة من 362 عضو تحت رئاسة براهمي الهاشمي وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 09 المؤرخ في 17 جانفي 2014 والصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية. وتتكفل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية -التي تم إنشاؤها بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الصادر سنة 2012 بناء على طلب من الأحزاب والشخصيات السياسية - بمراقبة احترام القانون عبر المسار الانتخابي وذلك انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري مع توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات. وكانت أول لجنة من هذا النوع قد تم تنصيبها للإشراف على تشريعيات 10 ماي 2012 التي كانت مشكلة آنذاك من 316 قاضٍ. يجدر التذكير في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية يعين شخصيا رئيس وأعضاء هذه اللجنة التي يخول لها القانون الصلاحيات الكاملة للتدخل إما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوزات خلال العملية الإنتخابية. وبغية تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عبر كافة أنحاء الوطن، خول القانون لهذه اللجنة إنشاء فروع جهوية تابعة لها. وتحسبا لرئاسيات 2014، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الجمعة الفارط الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 17 أفريل بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية. كما تم الشروع السبت المنصرم في سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح لهذا الموعد، حيث تشير المادة 137 من أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات إلى أن الترشحات للانتخابات الرئاسية تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل إيداع ملفاتهم.