الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقية وطنية للموردين لدى المركز الوطني للسجل التجاري
نشر في الشعب يوم 09 - 06 - 2018

صدر القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات في آخر جريدة رسمية (رقم 28). وبموجب هذا القانون الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن التجارة الالكترونية تعني النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طريق الاتصالات الالكترونية.
في إطار هذا القانون، فإن العقد الالكتروني هو نفسه العقد بمفهوم قانون 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني. وبالنسبة للمستهلك الالكتروني فإن الأمر يتعلق بكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يعرض بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي. أما المورد الالكتروني فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية.
ويحدد القانون طرق الدفع الالكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية. ويطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. وتمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بلعب القمار و الرهان و اليانصيب و المشروبات الكحولية و التبغ و المنتجات الصيدلانية و المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أوالصناعية أو التجارية و كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به و كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. إضافة إلى ذلك تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات و المنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني و النظام العام و الأمن العمومي. وتخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما. وبموجب ذات القانون يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.
ويُعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي، عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما. ويجب أن تحوّل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني المُوَطّن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر. كما يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية بحسب الحالة و لنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت مستضاف في الجزائر بامتداد «com.dz» و يجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
تُنشَأ بطاقية وطنية للموردين الالكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري تضم الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية. و ينص القانون على أن المورد الالكتروني مُلزم بتقديم العرض التجاري الالكتروني بطريقة «مرئية و مقروءة و مفهومة». و يجب أن يتضمن على الأقل و لكن ليس على سبيل الحصر رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية و الإلكترونية و رقم هاتف المورّد الإلكتروني ورقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي و طبيعة وخصائص و أسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم. كما يجب توضيح حالة توفر السلعة أو الخدمة و كيفيات و مصاريف و آجال التسليم و الشروط العامة للبيع لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البيع و طريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا و كيفيات و إجراءات الدفع و شروط فسخ العقد عند الاقتضاء. و يجب أن يتضمن العقد الالكتروني الخصائص التفصيلية للسلع و الخدمات و شروط وكيفيات التسليم و شروط الضمان و خدمات ما بعد البيع و شروط فسخ العقد الالكتروني و شروط و كيفيات الدفع و شروط و كيفيات إعادة المنتوج و كيفيات معالجة الشكاوى و شروط و كيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء و الشروط و الكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء.
يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية إعداد فاتورة من قبل المورد الالكتروني تُسلّم للمستهلك الالكتروني. عندما يسلّم المورد الالكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الالكتروني لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم. في حالة عدم احترام المورد الالكتروني للآجال التسليم يمكن للمستهلك الالكتروني إعادة ارسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. و يُلزَم المورد الالكتروني بالقيام بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بآخر مُمَاثِل أو إلغاء الطلبية و إرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر. يجب على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك الالكتروني المبلغ المدفوع و النفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسة عشر (15) يوميا ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج. يتعين على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون التجارة الإلكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر. (وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.