تم تحديد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسبة الرسوم المتعلقة بها في مرسوم تنفيذي، نشر في الجريدة الرسمية رقم 57. واستنادا الى المادّة 2 من ذات المرسوم فان قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسب الرسوم المتعلقة بها تحددها لجنة وزارية مشتركة تسمّى «اللجنة». ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ،ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر تكون مشاركته في اشغالها ذات فائدة . وعند إعداد مشاريع قوائم السلع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي و نسب الرسوم المتعلقة بهاي تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية. وتحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة، حسب المادة الرابعة من ذات المرسوم .