جاء في عرض الأسباب للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، أن هذا المشروع خطوة أملاها واقع سياسي فرض «ضرورة التكفل بالمطالب الشعبية لبناء دولة القانون وتحقيق التوازن بين مختلف السلطات مع ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة». وقد استهل بديباجة القانون الأسمى للبلاد والتي تعتقد بضرورة جعلها محل دراسة معمقة باعتبارها «الأساس المذهبي» الذي يقوم عليه الدستور، وهو ما دفع إلى إدراج جملة من التعديلات عليها، على غرار ذكر الحركة الشعبية التي انطلقت يوم 22 فبراير 2019 كحدث متميز في تاريخ الشعب الجزائري، فضلا عن الإشارة أيضا إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتلك المرتبطة بتكريس حقوق الإنسان وترقيتها. أما فيما يتعلق بأحكام الدستور الحالي، فقد لاحظت اللجنة، أن بعضها صيغ بشكل أفقدها معناها القانوني، وهو ما يفسر صعوبة تطبيقها وتفسيرها في بعض الحالات. وفي نفس السياق، لاحظت اللجنة أن الدستور الحالي يتضمن أحكاما لا تندرج، بالنظر إلى طبيعتها، ضمن الأحكام الدستورية وإنما ضمن مجال التشريع، ولم يكن إدراجها في التعديلات الدستورية المتتالية، إلا بسبب الاعتقاد بأن إضفاء الطابع الدستوري على كل مبدإ أو قاعدة أو مؤسسة سيمنحها قيمة قانونية أسمى. وهو»ما حاد بالدستور عن هدفه». في نفس السياق، ترى اللجنة عدم جدوى الإبقاء على بعض الأحكام الناتجة عن النصوص القديمة، والتي «صارت غير ملائمة للتطورات التي يشهدها الوضع السياسي والمؤسساتي الوطني والدولي في الوقت الراهن». ومن حيث جوهر العمل المطلوب، اعتبرت اللجنة أن «مراجعة الدستور حتى وإن كانت جزئية أو محدودة لا يمكن أن تغفل عن تحقيق انسجام النص الدستوري وفق متطلبات دولة القانون. هذه المقتضيات تفسر الاقتراحات المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العمومية ومساواة المواطنين أمام القانون وتنظيم السلطات العمومية والعدالة ومؤسسات الرقابة وأخلقة الحياة العامة والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات». ففيما يتصل بتدعيم الحقوق الأساسية والحريات العامة، عادت اللجنة إلى كل النقائص التي شابت الدساتير السابقة ابتداء من دستور 1989 ووصولا إلى المراجعة الأخيرة للدستور سنة 2016، مشيرة إلى أنها عملت عند دراستها لهذا المحور، على مواصلة تكريس الحقوق المقررة وتدعيمها بحقوق وحريات جديدة، مع إحاطتها بضمانات ضرورية لتفعليها. وفي هذا السياق، ارتأت إدراج أكثر من عشرين حقا وحرية جديدة مكرسة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تشير إليها ديباجة الدستور، وهي الحقوق التي تضمنها الفصل الأول من الباب الثاني من مسودة الدستور. كما عملت في هذا السياق، على ضبط وتحديد هذه الحقوق والحريات، كلما دعت الحاجة إلى ذلك إلى غير ذلك. كما تم كذلك تدعيم الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، بداية من أحكامه الأولى بمجموعة من القواعد ذات الطابع الإلزامي تجاه كل السلطات العمومية، وهو ما اعتبرته اللجنة «مستجدا جديرا بالتنويه»، لكونه «مساعدا على تحقيق الأمن القانوني والأمن الديمقراطي». أما فيما يتصل بالفصل بين السلطات وتنظيمها بصفة «عقلانية ومتوازنة»، والتي تعد مسألة تنظيمها «محور كل العملية الدستورية منذ الاستقلال»، فقد وقفت اللجنة في مسودتها عند أهم التطورات التي تم إضفاؤها عليها على مدار الدساتير السابقة، مع إبراز مختلف العراقيل والصعوبات التي تمخضت عن تطبيق أحكامها سابقا. وقد شكل الوصول إلى اعتماد «نظام رئاسوي مفرط»، نتيجة التعديلات التي تم إدراجها في دستور 2008، مسألة أثارت نقاشا واسعا في اللجنة تمحور حول تقييد سلطات رئيس الجمهورية، من خلال اعتماد نظام رئيس الحكومة مع برنامجه الخاص وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر وإعادة توزيع سلطة التعيين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذا إلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة. وقد خلصت اللجنة بعد هذا النقاش، إلى أن اعتماد مثل هذه القيود «سيؤدي إلى تغيير طبيعة النظام السياسي وهو ما يخرج عن محاور رسالة التكليف». كما استبعدت اللجنة فرضية النظام البرلماني «الذي لا يشكل بديلا حقيقيا بالنظر إلى السوسيولوجيا السياسية للجزائر». وقد اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد نظام شبه رئاسي، يبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها، وترشيد نشاطها، وتحرير رئيس الجمهورية من الأعباء المرتبطة بالتسيير الحكومي، مع المحافظة خاصة على شرعيته التي يستمدها من الانتخاب عن طريق الاقتراع العام، مع اعتبار أن إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية من شأنه أن يشكل سندا لرئيس الجمهورية في ممارسة اختصاصاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ودائما في مسألة الفصل بين السلطات، أشارت اللجنة إلى نسبية المبدأ في مواجهة نظام الأغلبية، حيث تحولت في الوقت الراهن البرلمانات من سلطة مضادة إلى مساندة للسياسات الحكومية. ولفتت هنا إلى مقترحها بتوسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع، وقد عمدت اللجنة إلى الإحالة على القانون - كل ما كان ذلك ممكنا- كل مسألة منصوص عليها في الدستور، فضلا عن تعزيز الرقابة الدستورية على اللوائح.