الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي: إنجازات ينبغي الحفاظ عليها    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديباجة، الحريات والفصل بين السلطات في صلب النقاش
نشر في الشعب يوم 16 - 06 - 2020


إشكالية الصياغة الأدبية للمسودة مطروحة بقوة
أهمية صياغة دقيقة بمصطلحات لا تقبل تأويلا
اختتمت، أمس، الندوة العلمية المنظمة من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة معسكر، حول مسودة تعديل الدستور، بحضور نخبة من الأساتذة والمختصين في القانون والقانون الدستوري، حيث استعرضوا أهمية التعديل الدستوري وأثره على تنظيم الدولة والمجتمع مع تقديم توصيات في شكل اقتراحات من شأنها إثراء المسودة.
تقدمت النخبة المشاركة في مراجعة بعض المقترحات الدستورية، على أن تعمل رئاسة جامعة معسكر على جمع الاقتراحات وطرحها على الهيئة المختصة حسب ما لفت إليه عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية الدكتور محمد دباكلة الذي أكد أن الندوة العلمية جاءت استكمالا لندوة سابقة، من باب مساهمة الجامعة في إثراء وثيقة سيادية يحتكم إليها الأفراد و المؤسسات.
وأجمع معظم المتدخلين في الندوة العلمية حول تعديل الدستور، على أهمية الصياغة الدقيقة للدستور، بمصطلحات ذات مفاهيم قانونية ودستورية، وعبارات وعناوين واضحة، لا مجال لتأويلها وتجنبا لأي ثغرات أو لبس في قراءة الدستور وتنفيذه لاحقا.
مواد سلطة الشفافية ومكافحة الفساد غير كافية
وفي سياق مداخلات المتخصصين في القانون بجامعة معسك، دعت الدكتورة بلخوان غزلان في مداخلتها حول السلطة العليا لشفافية الحياة العامة والوقاية من الفساد ومحاربته ضمن مسودة التعديل، إلى النص على تشكيلة السلطة العليا لتعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، وتنظيمها وكيفية ممارستها للرقابة، مع توسيع مجال تدخلها وتدقيق اختصاصاتها.
وأشارت بلخوان إلى ضرورة العمل على تغيير مصطلحات المادتين المنظمتين للسلطة وإثراء مضمونهما، باعتبارها مصطلحات عامة واستبدالها بأخرى أكثر دقة، إضافة إلى توسيع الدور الأخلاقي للسلطة ومنحها سلطة البحث والتحري بشكل لا يختصر أهمية السلطة المستحدثة في جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات ذات الصلة بقضايا الفساد، أو تلقي التصريح بالممتلكات الخاصة بالأشخاص التي يحددها القانون وتلقي التبليغات الخاصة بتضارب المصالح وحالات جمع الوظائف.
من جهته، أشار الدكتور سيد علي بن عومر، في تدخله إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور اعتمدت توسيع الأبواب وإدراج مجموعة من الإضافات لها، معتبرا أن الديباجة هي الأساس الفلسفي الذي يضم عبقرية الشعب وتاريخه ومصيره المشترك، مشيرا أيضا إلى العوامل التي أفرزت حتمية تعديل الديباجة التي تضمنتها المسودة المعروضة للنقاش والإثراء، تجريم التمييز وخطاب الكراهية واحتفظت بمقومات الهوية.
واستعرض الدكتور سيد علي بعض النقاط التي تستدعي التعديل والمراجعة في باب الحقوق الأساسية والحريات، لاسيما في الفقرة 3 من المادة 45 ، بالإشارة إلى وجوب إعلام الموقوف للنظر بحقه في الاستعانة بمحاميه، وحذف ما تبقى من الفقرة التي تنص أنه يمكن للقاضي أن يحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
في هذا الاطار أوضح د. بن عومر أن ذلك يعد إخلالا بمبدأين دستوريين هما الحق في الدفاع ومبدأ قرينة البراءة، وإدراج إضافات وعبارات واضحة تبدد الغموض وتسد الثغرات الدستورية في الفقرة 3 من المادة 57 من باب الحريات، وإضافة مادة في الحقوق والحريات تنص على حق المواطن في الثروات الطبيعية والحق في التنمية، إلى جانب إعادة صياغة المادة 69 بالتخلي عن الفقرات العشرة وتقسيمها إلى فقرتين تشير أولاهما إلى الحق في العمل وآثاره وفق مبادئ حقوق الإنسان وتمنع الفقرة الثانية الاستغلال بكل أشكاله.
وفي سياق استقلالية السلطة القضائية، قال الدكتور بوداعة حاج مختار، إن السلطة القضائية هي الأساس الذي تقوم عليه دولة القانون، وإنه لا يمكن تأسيس وتجسيد هذه الاستقلالية دستوريا إلا من خلال التجسيد الفعلي لمبدأ الفصل ما بين السلطات ضمن القواعد الدستورية، من خلال منع تدخل السلطة التنفيذية بدرجة أساسية في عمل السلطة واختصاصات السلطة القضائية وأيضا منع تدخل السلطة التشريعية في هذه الاختصاصات ولو بدرجة أقل.
ودعا المتدخل ضمن أشغال الندوة العلمية بجامعة معسكر، إلى إعادة تسمية الفصل الرابع من الدستور، بعنوان السلطة القضائية وليس العدالة لأن المصطلح المعتمد في مجال الفقه الدستوري والأنظمة الدستورية المقارنة هو مصطلح السلطة القضائية وليس مصطلح العدالة، داعيا أيضا إلى الإشارة في المسودة إلى أن القانون العضوي هو الذي ينظم القانون الأساسي للقضاء، والإشارة صراحة إلى دور السلطة التنفيذية في قطاع العدالة وسياسة القطاع وعلاقتها بقضاة النيابة.
النائب عبد اللاوي:
المسودة أسيء فهمها
قال النائب عبد اللاوي عبد القادر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الشعبي الوطني ل «الشعب «، على هامش فعاليات الندوة العلمية المنظمة من طرف جامعة معسكر حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، إن المسودة المطروحة للمناقشة والإثراء أسيء فهمها وتوضيحها للمواطن.
ودعا النائب عبد اللاوي النخبة والكفاءات المتخصصة إلى اعتلاء المنابر الإعلامية لتوضيح اللبس والاجتهاد في تقديم مقترحاتها المرتبطة بتنقيح أسمى وثيقة للدولة، وعبر عن أمله أن يواكب الدستور المعدل الدولة ولا يواكب السلطة باعتبارها وثيقة سامية، مؤكدا أنه ينبغي على المنابر الإعلامية اختيار من هم أهل لمناقشة هذه الوثيقة.
د. فوزي تشيكو
يقدم رؤية اقتصادية
في المقابل، قدم عميد كلية العلوم الاقتصادية الدكتور فوزي تشيكو رؤية اقتصادية حول المسودة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العام والراهن لا يحتمل تأجيل النظر، ولا يتطلب التشجيع، مشيرا إلى أن مصطلح التشجيع الوارد في المادة 9 من مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي تضمنت تشجيع بناء اقتصاد متنوع وتثمين قدرات البلاد بأكملها بما فيها القدرات العلمية والبشرية.
وأوضح الدكتور تشيكو، أن التشجيع مصطلح مبهم أمام التحديات الاقتصادية وأن الوضع الاقتصادي الراهن لا يتطلب التشجيع بل يدعو إلى إيجاد حل اقتصادي، لافتا إلى غياب الكلمات المفتاحية في نصص نفس المادة الدستورية على غرار مصطلح النمو الذي هو مقياس نجاح أي اقتصاد.
وتطرق عميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة معسكر، إلى المادة 62 من مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث تعرض إلى مفهوم مصطلح ضبط السوق والتناقض الموجود في نص المادة التي أقرت بتشجيع بناء اقتصاد متنوع، موضحا أنه لا بد من تحديد المفاهيم وحسن صياغة المصطلحات الاقتصادية في الدستور والتفريق بين مفهوم السوق ومصطلح الاقتصاد.
ودعا تشيكو إلى تغير مصطلح ضبط السوق بمصطلح ضبط اختلالات السوق، بشكل لا يقوض تحرير الاقتصاد دستوريا مادام الرهان المستقبلي مبني على رؤى اقتصادية حسبه.
الصفقات العمومية مجال خصب للفساد
من جهته، قال أستاذ القانون العام بجامعة معسكر كراش دحو، إنه يثمن ما جاء في المادة 144 من مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي تحدد اختصاصات البرلمان ومجالات تشريعه المحددة في الدستور، من بينها ما جاء من قواعد عامة متعلقة بالطلبات العمومية، أي الصفقات العمومية التي تشكل مجالا خصبا للفساد المالي والإداري.
وأكد دحو في تصريحه ل «الشعب»، أنه يتحفظ على الصياغة الحالية للمقترح الذي يستدعي التثمين من حيث الأهمية التي أعطاها الإجراء للصفقات العمومية ووضعها في مكانها الحقيقي بعد أن كان تنظيم الصفقات العمومية يصدر بموجب أوامر ومراسيم تنفيذية غير مستقرة وكثيرة التعديل لارتباط الصفقات العمومية بالمجال الاقتصادي، موضحا أن القانون التجاري هو أكثر ارتباطا بالحياة الاقتصادية ولم يشهد مثل هذه التعديلات.
كما ثمن أستاذ القانون العام، إدراج فقرة في المادة 148 توجب إرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التنظيمية من أجل تسجيلها في جدول أعمال الدورة البرلمانية، مشيرا إلى أهمية ذلك بالنسبة للصفقات العمومية التي تحتاج إلى الكثير من النصوص التنظيمية التطبيقية، على غرار المرسوم 247/15 الذي تضمن نحو 24 نصا تنظيميا لم يصدر منه أي نص لحد الساعة من سنة 2015.
وأشار أ. دحو إلى هذا المرسوم رقم 247/15 الذي احتوى على تفويضات المرفق العام وأعطي مجموعة من الحلول لمجموعة من العقبات التي واجهت السلطات العمومية في كيفية إدارة المرافق العامة من الناحية القانونية، موضحا أن المرسوم وفر الغطاء القانوني لبعض التصرفات التي كانت تخضع للعرف الإداري في تسييرها، وعليه كان لابد من إعادة صياغة المقترح بما يمكن من الفصل بوضوح بين القواعد العامة المتعلقة بالطلبات العمومية وبين القواعد المتعلقة بإدارة المرفق العام وليس بمصطلح تفويضات المرفق العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.