تضمّن مشروع تعديل الدستور، الذي صادق عليه الأحد مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على جملة من المقترحات موزّعة على ستة محاور. تتمثل هذه المحاور في «الحقوق الأساسية والحريات العامة»، «تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها» و»السلطة القضائية» و»المحكمة الدستورية» و»الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته» و»السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات». - المحور الأول: الحقوق الأساسية والحريات العامة: من بين المقترحات المدرجة: - إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة. - النص على عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور. - الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت. - حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. - حماية ممارسة العبادات دون تمييز. - إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر. - إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات، ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي. - دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها، ومنع الرقابة القبلية عليها. - إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية. - تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية. --- المحور الثّاني: تعزيز الفصل بين السّلطات وتوازنها: - تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين. - إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له. - تعزيز مركز رئيس الحكومة. - إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية. - إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء. - تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط. - التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها. - إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية. - إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها. - إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية. - إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب. -- المحور الثالث :السّلطة القضائية: - تعزيز مبدأ استقلالية العدالة. - دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضّمانات المرتبطة به. - دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء. - إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية. - إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء . -- المحور الرّابع: المحكمة الدّستورية: - إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري. - تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها. - توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر، وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات. - إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات. - إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية. - تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة. - توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون. -- المحور الخامس: الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته: - دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية. - منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة. - التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أوالعهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي. - معاقبة القانون لاستغلال النفوذ. -- المحور السادس: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: - دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. - تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تشكيلتها، تنظيمها وعملها. -- مقترحات أخرى: ومن أهمّها: - دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور. - حظر خطاب الكراهية والتمييز. - إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها، والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون. - لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية. - إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري. - دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السّلام تحت رعاية الأممالمتحدة. - دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السّلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.