وزير أوّل ب «أغلبية رئاسية» ورئيس حكومة عن «الأغلبية البرلمانية» نظام خاص للبلديات محدودة التّنمية لتحقيق التّوازن يكرّس المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الفصل بين السلطات والتوازن بينهما واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي، إضافة إلى حماية المكونات الأساسية للهوية وهي الإسلام، العروبة والأمازيغية. تبنّت الوثيقة النّهائية للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، بعد تنقيحها من طرف لجنة الخبراء، والتي جاءت في 65 صفحة، تسلّمت «الشعب» نسخة منها، مقترحات تشكيلات سياسية والتنظيمات وشخصيات وطنية، وجاء ذلك واضحا في إلغاء مقترح تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين لا أكثر، والعهدة البرلمانية، التي لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، ووزير أول في حالة انتخاب أغلبية رئاسية، ورئيس حكومة في حالة الأغلبية البرلمانية. خصّ المشروع التمهيدي لتعديل الدستور البلديات محدودة التنمية ب «نظام خاص» لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، ودسترة اللاّمركزية في العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية، وحصر الحصانة البرلمانية في حدود المهام الدستورية للنواب. يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة وحدة الأمة، حسب المادة 84 من الباب المتعلق بتنظيم وفصل السلطات، ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية، ويحمي الدستور ويسهر على احترامه، ولا يمكن لأي أحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي انقطاع العهدة الرئاسية بسبب الاستقالة أو لأي سبب كان تعد عهدة كاملة. ويضطلع رئيس الجمهورية، إضافة إلى السلطات المخوّلة له، بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتيه، ويعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة - حسب الحالة - وينهي مهامه، ويتولى السلطة التنظيمية، ويستدعي الهيئة الناخبة، ويقرّر إجراء انتخابات رئاسيات مسبقة. ويشترط مشروع تعديل الدستور، على الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية فقط، للمترشح وللأب والأم، وألاّ يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية، إلى جانب إثبات الوضعية اتجاه الخدمة العسكرية. ويقترح مشروع التعديل الدستوري، في الباب المتعلق بالحكومة، تعيين وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ورئيس الحكومة في حالة الأغلبية البرلمانية، على أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بإقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. وحسب المادة 110 الجديدة، إذا أفرزت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلّفه بتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية، وإذا لم يصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل 30 يوما، يعين الجمهورية رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدة ويكلفه بتشكيل الحكومة. وفي كل الحالات يعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة على مجلس الوزراء، ثم يقدّمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها، ويمكن للحكومة حسب المادة 119 الجديدة الطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراءات الاستعجال. تمازيغت لغة وطنية ورسمية تنص المادة 4 في الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة، التي تحكم المجتمع الجزائري، أن تمازيغت لغة «وطنية ورسمية»، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، على أن يحدث مجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية، يسند إلى أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد وضعها كلغة رسمية فيما بعد، وستحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي. وتلزم الأحكام الدستورية في الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، جميع السلطات والهيئات العمومية، ولا يمكن تقييدها إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية، وتلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور، وفي كل الأحوال لا يمكن أن تمس تلك القيود بجوهر الحقوق والحريات، وتسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إلى وضوحه إليه واستقراره، تحقيقا للأمن القانوني. الحق في الحياة تنص المادة 38 على أن الحق في الحياة للإنسان يحميه القانون، ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلا في الحالات التي يحددها القانون، في حين تضْمن الدولة - حسب المادة 39 (40 سابقا) - عدم انتهاك حرمة الإنسان، وتحظر أي عنف بدني ومعنوي أو أي مساس بالكرامة، وتعاقب بالقانون على التعذيب والمعاملات القاسية واللاّإنسانية أو المهنية والاتجار بالبشر. وتحمي في المادة 40 المرأة من كل أشكال العنف في الأماكن والظروف في الفضاء العمومي، وفي المجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية. وفي المادة 52، تضمن الدولة ممارسة حرية التعبير، الاجتماع والتظاهر السلمي، على أن تمارسان بمجرد التصريح، ويحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها. كما يعد إنشاء الجمعيات حقا مضمونا حسب المادة 53 ويمارس بمجرد التصريح، وتشجّع الدولة الجمعيات ذات النفع العام، ولا تحل إلاّ بمقتضى قرار قضائي. وفي المادة 54، كرّست حرية الصحافة، المكتوبة، والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة، وتتضمّن حرية الصحافة على وجه الخصوص، حرية التعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون، والحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني، وإنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح، وإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون، والحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية الأخلاقية والثقافية، ويحظر نشر خطاب التمييز والكراهية. من جهة أخرى، ينص مشروع تعديل الدستور، على إمكانية إقرار تدابير خاصة ببعض البلديات محدودة التنمية، من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والإجتماعي وتكفل أفضل باحتياجات السكان. وأضاف المشروع مادة جديدة تنص على أنّ العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز. شروط الترشح - على المترشّح لرئاسة الجمهورية إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية - ألاّ يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية - إثبات الوضعية تجاه الخدمة العسكرية