إشادة دولية واسعة بجهود الجزائر في تحرير الرعية الإسباني    الجزائر لن تتخلى عن فلسطين .. ولا إفلات لمرتكبي الجرائم من العقاب    توفير أحسن الباقات للتكفّل بالحجاج الجزائريين    قائمة الأدوية القابلة للتعويض تتجاوز 7130 دواء    الجزائر العاصمة..انهيار بناية قديمة ببلدية القصبة دون تسجيل أي خسائر    جثمان المجاهد بلقاسم بزة يوارى الثرى بمقبرة خنشلة    ضُعف في المداخيل الجبائية    وفد برلماني يتفقّد مشاريع مهيكلة بولاية تندوف    الجزائر تشارك في فعالية "سفينة شباب العالم" باليابان    إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية سلوفينية    بن جامع: "تحديات أطفال غزة صارت كبيرة"    تصعيد خطير في الضفّة الغربية المحتلّة    رباش سعيدٌ بالانتقال إلى نادي غرناطة الإسباني    الهدوء يعود إلى بيت الفريق والإدارة توضح    تجهيزات جديدة ل''الفاف" لتدعيم تقنية "الفار" في البطولة    بوغالي يترأس اجتماعا حول التفجيرات النّووية الفرنسية بالجزائر    حجز 130 كلغ كوكايين ومصادرة 13 مليارا    ضبط 500 قرص مهلوس    تفكيك عصابة تتاجر بالممنوعات    تفعيل 3 مشاريع جزائرية مبتكرة في الصحة الالكترونية    الجزائر تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأزيد من 400 عنوان    مساعٍ لتثمين الأدب النسائي في القارة السمراء    شراكة استراتيجية للحفاظ على التراث الثقافي المشترك    قرار وزاري لتحديد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء سكنات البيع بالإيجار    وهران: مسرحية "الصمود" تستحضر محطات خالدة من الثورة التحريرية المظفرة    الصين تثمن الدور الهام للجزائر في تعزيز السلام بالمنطقة والعالم    معرض جماعي لأعمال جزائرية تشكيلية حول طبيعة وثقافة الصين    خنشلة.. معركة " أغروط أغقالت "… محطة فارقة في الولاية التاريخية الأولى    "الأونروا": 660 ألف طفل فلسطيني في غزة بلا تعليم و88% من مدارس القطاع مدمرة    أبو الغيط يشيد بمبادرة الجزائر لعقد جلسة "هامة" من أجل تدعيم العلاقة بين الجامعة العربية ومجلس الأمن    كرة القدم المدرسية: تأهل المنتخب الجزائري للذكور إلى البطولة الإفريقية    كرة القدم: "الفاف" تعلن انطلاق محاضرات المتربصين لنيل شهادة "كاف أ"    صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية    هلاك شخص وإصابة آخرين في حادث مرور بولاية الوادي    سعيود يشيد بالدور الفعال للمؤسسات الناشئة في الرقي بقطاع النقل    بلمهدي: الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج    بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للملتقى البرلماني حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ابان الاستعمار    الصحافة الدولية تتناول بشكل واسع تحرير الجزائر لرعية اسباني    الهلال الأحمر الفلسطيني: استبدالنا بوكالة الأونروا شائعات صهيونية    البطولة الوطنية لفوفينام فيات فوداو:انطلاق المنافسات بمشاركة 517 رياضيا يمثلون 87 ناديا    فلسطين:أطفال غزة يقتلون ويجوعون ويتجمدون حتى الموت    الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    الكوكي مدرباً للوفاق    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهدتان للرئيس والبرلمانيين ولا نائب لرئيس الجمهورية
نشر في الشعب يوم 08 - 09 - 2020

وزير أوّل ب «أغلبية رئاسية» ورئيس حكومة عن «الأغلبية البرلمانية»
نظام خاص للبلديات محدودة التّنمية لتحقيق التّوازن
يكرّس المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الفصل بين السلطات والتوازن بينهما واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي، إضافة إلى حماية المكونات الأساسية للهوية وهي الإسلام، العروبة والأمازيغية.
تبنّت الوثيقة النّهائية للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، بعد تنقيحها من طرف لجنة الخبراء، والتي جاءت في 65 صفحة، تسلّمت «الشعب» نسخة منها، مقترحات تشكيلات سياسية والتنظيمات وشخصيات وطنية، وجاء ذلك واضحا في إلغاء مقترح تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين لا أكثر، والعهدة البرلمانية، التي لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، ووزير أول في حالة انتخاب أغلبية رئاسية، ورئيس حكومة في حالة الأغلبية البرلمانية.
خصّ المشروع التمهيدي لتعديل الدستور البلديات محدودة التنمية ب «نظام خاص» لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، ودسترة اللاّمركزية في العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية، وحصر الحصانة البرلمانية في حدود المهام الدستورية للنواب.
يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة وحدة الأمة، حسب المادة 84 من الباب المتعلق بتنظيم وفصل السلطات، ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية، ويحمي الدستور ويسهر على احترامه، ولا يمكن لأي أحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي انقطاع العهدة الرئاسية بسبب الاستقالة أو لأي سبب كان تعد عهدة كاملة.
ويضطلع رئيس الجمهورية، إضافة إلى السلطات المخوّلة له، بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتيه، ويعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة - حسب الحالة - وينهي مهامه، ويتولى السلطة التنظيمية، ويستدعي الهيئة الناخبة، ويقرّر إجراء انتخابات رئاسيات مسبقة.
ويشترط مشروع تعديل الدستور، على الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية فقط، للمترشح وللأب والأم، وألاّ يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية، إلى جانب إثبات الوضعية اتجاه الخدمة العسكرية.
ويقترح مشروع التعديل الدستوري، في الباب المتعلق بالحكومة، تعيين وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ورئيس الحكومة في حالة الأغلبية البرلمانية، على أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بإقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.
وحسب المادة 110 الجديدة، إذا أفرزت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلّفه بتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية، وإذا لم يصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل 30 يوما، يعين الجمهورية رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدة ويكلفه بتشكيل الحكومة.
وفي كل الحالات يعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة على مجلس الوزراء، ثم يقدّمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها، ويمكن للحكومة حسب المادة 119 الجديدة الطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراءات الاستعجال.
تمازيغت لغة وطنية ورسمية
تنص المادة 4 في الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة، التي تحكم المجتمع الجزائري، أن تمازيغت لغة «وطنية ورسمية»، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، على أن يحدث مجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية، يسند إلى أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد وضعها كلغة رسمية فيما بعد، وستحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي.
وتلزم الأحكام الدستورية في الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، جميع السلطات والهيئات العمومية، ولا يمكن تقييدها إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية، وتلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور، وفي كل الأحوال لا يمكن أن تمس تلك القيود بجوهر الحقوق والحريات، وتسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إلى وضوحه إليه واستقراره، تحقيقا للأمن القانوني.
الحق في الحياة
تنص المادة 38 على أن الحق في الحياة للإنسان يحميه القانون، ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلا في الحالات التي يحددها القانون، في حين تضْمن الدولة - حسب المادة 39 (40 سابقا) - عدم انتهاك حرمة الإنسان، وتحظر أي عنف بدني ومعنوي أو أي مساس بالكرامة، وتعاقب بالقانون على التعذيب والمعاملات القاسية واللاّإنسانية أو المهنية والاتجار بالبشر.
وتحمي في المادة 40 المرأة من كل أشكال العنف في الأماكن والظروف في الفضاء العمومي، وفي المجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية.
وفي المادة 52، تضمن الدولة ممارسة حرية التعبير، الاجتماع والتظاهر السلمي، على أن تمارسان بمجرد التصريح، ويحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها.
كما يعد إنشاء الجمعيات حقا مضمونا حسب المادة 53 ويمارس بمجرد التصريح، وتشجّع الدولة الجمعيات ذات النفع العام، ولا تحل إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
وفي المادة 54، كرّست حرية الصحافة، المكتوبة، والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة، وتتضمّن حرية الصحافة على وجه الخصوص، حرية التعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون، والحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني، وإنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح، وإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون، والحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية الأخلاقية والثقافية، ويحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
من جهة أخرى، ينص مشروع تعديل الدستور، على إمكانية إقرار تدابير خاصة ببعض البلديات محدودة التنمية، من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والإجتماعي وتكفل أفضل باحتياجات السكان.
وأضاف المشروع مادة جديدة تنص على أنّ العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز.
شروط الترشح
- على المترشّح لرئاسة الجمهورية إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية
- ألاّ يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية
- إثبات الوضعية تجاه الخدمة العسكرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.