كشفت الاستادة فاطمة الزهراء بن براهم، عن شبكات دولية بالجزائر ودول الجوار تعمل على المتاجرة بالأطفال وأعضائهم، لم يتم تحديد هويتها بعد، مشيرة في سياق الموضوع أن الإحصائيات الحقيقية الخاصة بهذه الظاهرة غير متوفرة وهو الأمر نفسه بالنسبة لظواهر الاعتداء على الأطفال القصر. نفس المتحدثة وخلال تدخلها في الندوة الوطنية حول «الكفالة والتبني من منظور الشريعة والقانون» التي احتضنتها جامعة «الأمير عبد القادر» للعلوم الإسلامية بقسنطينة، قام بتنظيمها الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالتنسيق مع قسم الشريعة والقانون بجامعة الأمير عبد القادر، طالبت بعقد مؤتمر دولي بالجزائر يضم الدول الإسلامية تقترح تعديلات على الاتفاقيات الدولية والأوروبية، من اجل احترام الجاليات العربية المقيمة بأوروبا والتي تخضع جبريا للقانون الأوروبي، مشيرة إلى إتفاقية 93 المتضمنة حماية حقوق الإنسان والتكفل بالطفل، التي قالت أن دول عربية وإسلامية زادت من خطورتها بالتوقيع عليها، بإقصاء جميع الحقوق المدنية خاصة للطفل الذي لا تحترم حقوقه الدينية، مضيفة ان ذات القوانين تعمل من اجل تعميم قوانينها على الدول العربية تريد بها إبطال سريان قوانينها الداخلية. بن براهم أقرت بوجود فكر استعماري جديد وغزو مسيحي ضد المسلمين، وتلاعبات في طرق التكفل بالاطفال من قبل الجالية بالخارج وبعض الأجنبيين بعد نقلهم إلى أراضي أخرى بغرض تمسيحهم وخلق نزاع بين المسلمين والمسيحيين في ذات الأراضي، وهو ما اعتبرته بن براهم بيع بعض الدول لأطفالها بطريقة غير مباشرة .
التكفل ب 45 طفل من قبل عائلات تم التحقيق فيها بقسنطينة
من جهته، السيد برحايل ممثل مديرية النشاط الاجتماعي بولاية قسنطينة، أكد أن الجزائر تسجل سنويا 3 آلاف طفل يتم التخلي عنهم سنويا، معتبرا ذات الرقم بالغير حقيقي مقارنة مع العدد الهائل من الأطفال المجهولين، وفي ذات السياق أشار إلى 45 طفل مجهولي ومعلومي النسب تم التكفل بهم من طرف عائلات بعد استكمال الملفات والتحقيقات الخاصة بهم، أين يتواجد على المستوى الوطني 50 مركز إيواء ما بين المختلط والفردي. تحايلات عقائدية للحصول على الكفالة من جهتها القاضية بن سلامة دنيا تطرقت إلى موقف الكفالة والتبني من منظور القانون العضوي، والتي اعتبرت من خلاله أحكام القانون الجزائري صارمة وحاسمة جدا، ويظهر ذلك في المادة 46 من قانون الأسرة و13 مكرر من القانون المدني التي تناولت من خلاله خطورة التبني في اختلاط النسب مع الاتفاق على شروط خاصة تتعلق به، أما بالنسبة للكفالة فقد قننت بالمادة 125 و116 لقانون الأسرة إلى جانب مواد إجرائية مدنية وإدارية، تضمن بند لكل طفل حق في الأسرة، ذات القاضية تطرقت إلى مشكل التوثيق لولي الكفيل أين يحتاج الشخص المكفول إلى موثق من أجل إبرام ابسط الوثائق على غرار شهادة عقد الزواج، القاضية قالت أن هناك البعض من التحايل يمارس من اجل التكفل بالأطفال بعد أن فرض بند الإسلام ضمن شروط التكفل بالطفل خاصة بالنسبة للمقيمين في الخارج، حيث لا يوجد برهان دقيق على حقيقة ديانة المتكفل، أين اقترحت تقديم تعديلات تسمح بتكفل المسلم بالمسيحي والمسيحي بالمسلم، كما أن المشروع لم يحدد سن الكافل والمكفول بعد.