حدّد مشروع قانون الاستثمار الجديد، حصلت الشعب «أونلاين» على نسخة منه، الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا، وثاني هذه الأنظمة النظام التحفيزي الثاني الذي يدعى ب»نظام المناطق». نصت المادّة 28 من مشروع القانون على تحديد 3 مناطق تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا، وهي المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب الكبير، المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة، خاصة من الدولة، وأخيرا المواقع التي تملك إمكانات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. وزيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا «نظام المناطق» والتي لا تكون الأنشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا المحددة في المادة 29 من 6 مزايا خلال مرحلة الإنجاز، أولها الإعفاء من دفع الحقوق الجمركية في ما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار وكذلك الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في ما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. وخلال مرحلة الاستغلال تستفيد الاستثمارات المشار إليها لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، من ميزتين اثنتين؛ أولها الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، وثانيها الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. وتنص المادة 30 على أن تكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لصناعة الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، قابلة للاستفادة من نظام «الاستثمارات المهيكلة». وجاء في المادة 31 أنه وزيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام «الاستثمارات المهيكلة» في مرحلة الإنجاز من الإعفاءات المذكورة سلفا في مرحلة الإنجاز، إلى الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، الإعفاء من الرسم على النشاط المهني، في مرحلة الاستغلال، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات. ويمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها، على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة. وتنص المادة 32، أنه ومع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون، في مدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات وترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المندرجة ضمن «نظام المناطق» و»نظام الاستثمارات المهيكلة». ويسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار، ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة. ويمكن تمديد أجل الإنجاز لمدة إثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد استثناء مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة، وتحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. وجاء في المادة 33 تحديد مدة الاستفادة من المزايا، في مرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة بأخذ الأهداف المبينة في المادة 2 أعلاه بعين الاعتبار، وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي. وتستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة في مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة.