أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة تتعلق بتدابير التخفيف من الإجراءات البنكية وتسهيل منح القروض البنكية وحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض الاستثمار على أن تدخل هذه التدابير الجديدة حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي المقبل عبر كامل شبكات البنوك العمومية. وتكلف البنوك العمومية بموجب تعليمة الوزير الأول التي تلقت أمس نسخة منه بخصوص تخفيف إجراء فتح حساب بنكي بتبني إجراء مبسط وموحد بخصوص فتح الحسابات بحيث يتعين أن يقتصر هذا الإجراء على الوثائق الادراية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون. وتتمثل الوثائق الادارية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون بالنسبة للأشخاص في تقديم بطاقة التعريف على أن تكون صلاحياتها جارية وكذا وثيقة رسمية تثبت العنوان الشخصي أما بالنسبة للمهنيين ينبغي تقديم بطاقة التعريف للمسير أو للشريك المسير ووثيقة رسمية تثبت العنوان وكذا القوانين الأساسية والسجل التجاري و / أو الاعتماد بالإضافة إلى الدليل الذي يثبت أرقام المعرف الجبائى والإحصائي. وتلزم التعليمة من جهة أخرى البنوك اعتماد نموذج موحد لاتفاقية فتح الحسابات يتضمن استمارة مبسطة موجهة لجمع المعلومات التي تسمح بتحديد هوية الزبون «النسب ورقم شهادة الميلاد رقم 12 وغيرها من المعلومات الضرورية». ويذكر أن إجراء التحقق من العنوان من خلال عودة الإشعار بالاستلام محل إجراء تعديل باشره بنك الجزائر لدى مجلس النقد والقرض بغرض إلغائه في أقرب الآجال. ويلزم رؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية بالعمل تحت سلطة وزير المالية بموجب هذه التعليمة «على تطبيق هذا الإجراء الجديد اعتبارا من الفاتح جانفي 2013 عبر كامل شبكات بنوكهم». وتقرر بخصوص تخفيف الإجراءات التي يخضع لها زبائن البنوك القيام وفي أقرب الآجال بالاتصال مع بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وضع شبكة تسمح للبنوك بإجراء تحقيقاتها من خلال الاستعلام انطلاقا من بنوك المعطيات المتوفرة على مستوى السجل التجاري وهيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا مصالح وزارة المالية «إدارة الضرائب ومصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري». ولهذا الغرض يكلف وزراء المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتجارة بالعمل على وضع هذه الشبكة في أقرب الآجال بالتعاون مع وزير البريد وتكنولوجايت الإعلام والاتصال وموفاة الوزير الأول بعرض حال عن تشغيلها. وبشأن القيود الممارسة على الحق في فتح دفتر توفير لفائدة القصر دون تدخل ممثلهم الشخصي وفتح حساب بالصك بالنسبة للزبائن الذين يتعذر عليهم إثبات مداخيل منتظمة تنص التعلمية على ان يكلف وزير المالية بدعوة البنوك العمومية إلى احترام الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الأمر رقم 10 04 المتعلق بالنقد والقرض والتي تكرس هذا الحق وتحظر هذه الممارسة مما يسمح بتسهيل عملية الادخار. ومن أجل تمكين المواطنين من التوفر على حرية اختيار توطين حساباتهم وتخفيف الضغط عن مصالح بريد الجزائر «يكلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدعوة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد إلى توسيع إجراء دفع المنح والتعويضات إلى الحسابات البنكية». وينبغي على البنوك العمومية حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول تكثيف شبكاتها وترقية الإدراج المالي على مستوى مجمل التراب الوطني ، كما يجب عليها أيضا أن تكثف من عمليات التكوين في مجال نوعية الاستقبال وتحسين الخدمات. أما فيما يخص تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض الاستثمار يكلف وزير المالية بالسهر على تجسيد وفي أقرب الآجال عدة تدابير تتعلق في مجملها بتقليص آجال الرد على طالبي القروض وتدعيم أدوات التمويل الجديدة وكذا تعزيز ترتيبات الضمان المؤسساتي. وفيما يخص المسؤولية المرتبطة بتسيير خطر القرض تنص التعليمة على إجراء تشاور بين وزيري العدل حافظ الأختام والمالية وكذا محافظ بنك الجزائر. وانبثقت هذه التدابير الجديدة المتعلقة بالتخفيف من الإجراءات البنكية وتسهيل منح القروض البنكية عن توصيات فوج العمل الذي نصب بناء على قرار المجلس الوزاري المشترك الذي عقد في 13 نوفمبر 2012 .