أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة تتعلق بتدابير التخفيف من الإجراءات البنكية و تسهيل منح القروض البنكية و حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على قروض الاستثمار على أن تدخل هذه التدابير الجديدة حيز التطبيق ابتداء من 1 يناير المقبل عبر كامل شبكات البنوك العمومية. و تكلف البنوك العمومية بموجب تعليمة الوزير الأول -التي تلقت واج اليوم الاثنين نسخة منها - بخصوص تخفيف إجراء فتح حساب بنكي بتبني إجراء مبسط وموحد بخصوص فتح الحسابات بحيث يتعين أن يقتصر هذا الإجراء على الوثائق الادراية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون. و تتمثل الوثائق الادارية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون بالنسبة للأشخاص في تقديم بطاقة التعريف على أن تكون صلاحياتها جارية وكذا وثيقة رسمية تثبت العنوان الشخصي أما بالنسبة للمهنيين ينبغي تقديم بطاقة التعريف للمسير أو للشريك المسير ووثيقة رسمية تثبت العنوان وكذا القوانين الأساسية والسجل التجاري و/ أو الاعتماد بالإضافة إلى الدليل الذي يثبت أرقام المعرف الجبائى و الإحصائي. و تلزم التعليمة من جهة أخرى البنوك اعتماد نموذج موحد لاتفاقية فتح الحسابات يتضمن استمارة مبسطة موجهة لجمع المعلومات التي تسمح بتحديد هوية الزبون (النسب و رقم شهادة الميلاد رقم 12 و غيرها من المعلومات الضرورية). و يذكر أن إجراء التحقق من العنوان من خلال عودة الإشعار بالاستلام محل إجراء تعديل باشره بنك الجزائر لدى مجلس النقد و القرض بغرض إلغائه في اقرب الآجال. و يلزم رؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية بالعمل تحت سلطة وزير المالية بموجب هذه التعليمة- " على تطبيق هذا الإجراء الجديد اعتبارا من الفاتح يناير 2013 عبر كامل شبكات بنوكهم". وتقرر-بخصوص تخفيف الإجراءات التي يخضع لها زبائن البنوك- القيام و في اقرب الآجال بالاتصال مع بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات المالية وضع شبكة تسمح للبنوك بإجراء تحقيقاتها من خلال الاستعلام انطلاقا من بنوك المعطيات المتوفرة على مستوى السجل التجاري و هيئات الضمان الاجتماعي و التقاعد و كذا مصالح وزارة المالية (إدارة الضرائب و مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري). ولهذا الغرض يكلف وزراء المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و التجارة بالعمل على وضع هذه الشبكة في اقرب الآجال بالتعاون مع وزير البريد و تكنولوجايت الإعلام و الاتصال و موفاة الوزير الأول بعرض حال عن تشغيلها. و بشان- القيود الممارسة على الحق في فتح دفتر توفير لفائدة القصر دون تدخل ممثلهم الشخصي و فتح حساب بالصك بالنسبة للزبائن الذين يتعذر عليهم إثبات مداخيل منتظمة-تنص التعلمية - على ان يكلف وزير المالية بدعوة البنوك العمومية إلى احترام الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الأمر رقم 10-04 المتعلق بالنقد و القرض و التي تكرس هذا الحق وتحظر هذه الممارسة مما يسمح بتسهيل عملية الادخار. و من أجل تمكين المواطنين من التوفر على حرية اختيار توطين حساباتهم وتخفيف الضغط عن مصالح بريد الجزائر "يكلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدعوة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد إلى توسيع إجراء دفع المنح و التعويضات إلى الحسابات البنكية". و ينبغي على البنوك العمومية -حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول- تكثيف شبكاتها و ترقية الإدراج المالي على مستوى مجمل التراب الوطني. كما يجب عليها أيضا أن تكثف من عمليات التكوين في مجال نوعية الاستقبال و تحسين الخدمات. أما فيما يخص تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على قروض الاستثمار يكلف وزير المالية بالسهر على تجسيد -و في اقرب الآجال-عدة تدابير تتعلق في مجملها بتقليص آجال الرد على طالبي القروض وتدعيم أدوات التمويل الجديدة و كذا تعزيز ترتيبات الضمان المؤسساتي. و فيما يخص المسؤولية المرتبطة بتسيير خطر القرض تنص التعليمة على إجراء تشاور بين وزيري العدل حافظ الأختام و المالية و كذا محافظ بنك الجزائر. و انبثقت هذه التدابير الجديدة المتعلقة بالتخفيف من الإجراءات البنكية و تسهيل منح القروض البنكية عن توصيات فوج العمل الذي نصب بناء على قرار المجلس الوزاري المشترك الذي عقد في 13 نوفمبر 2012.