عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الخميس، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة. أوضح طبي، خلال هذا العرض، الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يأتي في إطار «مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر»، كما يشكل في نفس الوقت «آلية لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام». وذكر أن هذا المشروع يأتي «مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه مما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية». ويتضمن مشروع القانون -يضيف الوزير- «خمسة محاور أساسية، يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها». كما يتضمن المشروع «العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة». وبخصوص الجمعيات والمنظمات غير النفعية، فإن مشروع القانون ينص على «ضرورة اتخاذ قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل تثبت تورطها داخل تراب الجمهورية أو خارجه بأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة الوصية». وإلى جانب ذلك، تتضمن الأحكام الجزائية المقترحة في هذا المشروع على أنه «في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية وكذا تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة».