أولت المؤسسة التشريعية في الجزائر أهمية كبيرة للتغطية القانونية قصد مواجهة التخريب والإرهاب؛ وذلك منذ انتشاره في بداية التسعينيات من القرن الماضي. وقد عرفت التدابير التشريعية الخاصة بمكافحة التخريب والإرهاب نقلات نوعية تأقلمت مع التطوّر الأمني والسياسي والاجتماعي للبلاد، وكذا مع التحوّلات الدولية خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001، وهي الأحداث التي اكتشف فيها المجتمع الدولي بشاعة الإرهاب وراح يبحث عن نماذج عملية في مكافحة التخريب والإرهاب، فوجدها في التجربة الجزائرية التي كان قد مرّ عليها عقد من الزمن.. دفعت هذه الأحداث كثيرا من الدول، وعلى رأسها البلدان الغربية، إلى الاقتداء بالتجربة الجزائرية، فأمضت اتفاقيات ثنائية ومتعدّدة الأطراف في مجال مكافحة التخريب والإرهاب، إنها المقاربة الدبلوماسية نتطرّق إليها عبر هذا المقال، بعد عرض الجانب التشريعي منها. 1- التدابير التشريعية المتعلقة بمكافحة التخريب والإرهاب: في البدء، كان قانون مكافحة التخريب والإرهاب الذي صدر في 30 سبتمبر 1992 (ج.ر عدد 70) من قبل المجلس الأعلى للدولة. ويُعتبر عملا تخريبيا أو إرهابيا، في مفهوم هذا القانون، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسّلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي: - بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو المسّ بممتلكاتهم. - عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والساحات العمومية. - الاعتداء على المحيط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة، والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوّغ قانوني، وتدنيس القبور أو الاعتداء على رموز الجمهورية. - عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام. - عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتها، أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات. تضمن القانون أحكاما تخصّ العقوبات لمرتكبي هذه المخالفات، كما تضمن أحكاما تتعلّق بالجهات القضائية المختصة والقواعد الإجرائية. نشير أن هذا القانون تمّ تعديله في 19 أبريل 1993، (ج.ر عدد 25) وإلغاؤه في 25 فبراير 1995 حيث عملت السلطة على إدماج أحكام هذا القانون ضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات (ج.ر عدد 11). 2 - التدابير التشريعية المتعلّقة بالتهدئة قبل التطرّق إلى النصوص التشريعية الثلاثة التي لعبت دورا أساسيا وهاما في تهدئة الأوضاع وإرساء سياسة الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية، قصد احتواء الأزمة الأمنية، نشير إلى أن قانون مكافحة التخريب والإرهاب السابق الذكر، تضمّن أحكاما انتقالية متعلقة بالتهدئة والمتمثلة في إلغاء أية متابعة قضائية خلال شهرين ابتداء من صدور هذا القانون، وذلك لكل من انتمى إلى إحدى «المنظمات الإرهابية»، ولم يرتكب جرائم أدّت إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز دائم، وأشعر السلطات بمغادرته تلك المنظمة وبتوقفه عن كل نشاط. كذلك لا يتابع قضائيا، خلال المدة المذكورة أعلاه، كل شخص حائزا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى، وقام بتسليمها تلقائيا إلى السلطات. وإذا ثبت أن الأشخاص المذكورين أعلاه، ارتكبوا جرائم تسبّبوا في قتل شخص أو في إصابته بعجز دائم، فإنهم يستفيدون من تخفيف في العقوبات. 2-1 القانون المتعلّق بتدابير الرحمة صدر في 25 فبراير 1995 (ج.ر عدد 11)، حيث تزامن ظهوره مع إلغاء قانون مكافحة التخريب والإرهاب. وقد تضمّن هذا القانون القواعد والشروط والكيفيات المطبقة على الأشخاص المتابعين بجرائم الإرهاب أو التخريب والذين سلّموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي. جاء قانون الرحمة تطبيقا لقانون العقوبات الذي ينصّ على أحكام تتعلّق بالأعذار القانونية وبالإعفاء من العقوبة وخفضها. وتضمّنت تدابير الرحمة عدم المتابعة القضائية للأشخاص المنتمين للتنظيمات الإرهابية شرط ألاّ يكونوا قد تسببوا في قتل شخص أو سبّبوا له عجزا دائما، أو مسّوا بالسلامة المعنوية أو الجسدية للمواطنين أو خربوا أملاكا عمومية أو خاصة. كما لا يتابع قضائيا الشخص الذي يكون حائزا أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادية أخرى وقام بتسليمها تلقائيا إلى السلطات. وتخفض العقوبة في حالة ارتكاب جرائم تسبّبت في قتل شخص أو إصابته بعجز دائم، كما بإمكان الاستفادة من تدابير العفو المنصوص عليها في الدستور. 2-2 قانون الوئام المدني صدر في سبتمبر 1999، بعد استفتاء شعبي. ويهدف هذا القانون إلى «تأسيس تدابير خاصة بغية توفير حلول ملائمة للأشخاص المورطين والمتورطين في أعمال إرهاب أو تخريب، الذين يُعبرون عن إرادتهم في التوقف بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامية، بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا الطموح على نهج إعادة الإدماج المدني في المجتمع. وللاستفادة من أحكام هذا القانون، يجب على هؤلاء الأشخاص إشعار السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي والحضور أمامها». ويستفيد ذات الأشخاص من أحد التدابير الآتية: - الإعفاء من المتابعات القضائية: شرط ألاّ يكونوا قد ارتكبوا أو شاركوا في أية جريمة أدّت إلى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما أو اغتصابا، أو استعملوا متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردّد عليها الجمهور، والذين يكونون قد أشعروا في أجل ستة أشهر ابتداءً من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيا أمام ذات السلطات. يستفيد أيضا من الإعفاء من المتابعات القضائية الأشخاص الذين كانوا حائزين على أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى وقاموا بتسليمها تلقائيا إلى السلطات المختصة. - الوضع رهن الإرجاء: ويتمثل في التأجيل المؤقت للمتابعات القضائية خلال فترة معينة بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للأشخاص الخاضعين لها. ويستفيد من هذا التدبير الأشخاص الذين - في أجل ستة أشهر ابتداءً من صدور هذا القانون - أشعروا السلطات المختصة بتوقفهم من كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيا أمامها فرديا أو جماعيا. - تخفيف العقوبات: يستفيد منه الأشخاص الذين أشعروا، في أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيا أمامها، والذين لم يسمح لهم بالاستفادة من نظام الإرجاء ولم يرتكبوا التقتيل الجماعي، ولم يستعملوا متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردّد عليها الجمهور. - عدم تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه - إلّا عند الاقتضاء - على الأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قرّرت بصفة تلقائية وإرادية محض، إنهاء أعمال العنف ووضعت نفسها تحت تصرّف الدولة كليّا. 2-3 قانون ميثاق السلم والمصالحة في يوم 29 سبتمبر 2005، تم تنظيم استفتاء شعبي جديد حول ميثاق السلم والمصالحة، وكان على المواطنين أن يجيبوا «بنعم أو لا» حول السؤال التالي: «هل أنت مع أو ضد مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي قدمته الحكومة»؟. وصلت نسبة المشاركة 79.76 %، ونسبة المصوتين بنعم 97.38 %. وقد تكرّس هذا الاستفتاء في قانون يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية (ج.ر عدد 11) وتجسيد تصميم الشعب الجزائري على استكمال سياسة السلم والمصالحة الوطنية الضرورية لاستقرار الأمة وتطوّرها. تضمن هذا القانون الذي أدخل لأول مرة مصطلح المأساة الوطنية على الأزمة الأمنية، عدة إجراءات وتدابير لتجسيد المصالحة الوطنية، تتمثل فيما يلي: - الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم: وتحتوي على إجراءات انقضاء الدعوى العمومية وتدابير العفو واستبدال العقوبات وتخفيضها. - الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية: وتتضمّن الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين استفادوا من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني، والأشخاص الذين كانوا محل تسريح إداري من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، وكذا إجراءات الوقاية من تكرار هذه المأساة. - إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين: وتحتوي على التدابير المطبقة على التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي، وتعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية. - الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني: وتتضمّن تدابير حماية الأسر التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الأفعال الإرهابية من كل تمييز أو صفة لها علاقة بنشاطات أقاربهم، والاستفادة من إعانة تمنحها الدولة، بعنوان التضامن الوطني وذلك بالنسبة للأسر المحرومة. - إجراءات تجسيد عرفان الشعب الجزائري لصنّاع نجدة الجمهورية الجزائرية: وتتضمن في عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حقّ أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية، ومنه يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى. 3- تدويل مكافحة التخريب والإرهاب عن طريق المنظمات الإقليمية والدولية 3-1 دور الجامعة العربية: كانت الأرضية العربية خصبة لقبول أي مقترح في مجال مكافحة الإرهاب والتخريب، خاصة وأن ثمّة دول عربية عانت من «الظاهرة الإرهابية» قبل الجزائر، كما كانت عليه مصر - على سبيل المثال - أدّى وعي السلطات العربية بخطر الإرهاب والتخريب الذي بدأ ينتشر بأغلبية البلدان العربية إلى إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب تمّ التوقيع عليها في القاهرة في 22 أبريل 1998، من قبل وزراء العدل والداخلية العرب نيابة عن دولهم. صادقت الحكومة الجزائرية على الاتفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 7 ديسمبر 1998 (ج.ر عدد 93). تتمّة لهذه الاتفاقية، عملت الجامعة العربية على إعداد اتفاقية ثانية لها علاقة وطيدة بالأولى، وتتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010. وقد صادقت الجزائر على الاتفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-250 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 (ج.ر عدد 56). 3-2 دور منظمة الوحدة الإفريقية لم تتخلّف منظمة الوحدة الإفريقية عن الركب، حيث استغلت الجزائر تنظيم الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة من 12 إلى 14 يوليو 1999، لتمرير اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، تمّ التصديق عليه من قبل الحكومة الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 09 أبريل 2000 (ج.ر عدد 55). نشير إلى أن هذه الاتفاقية عرفت بروتوكولا مكملا تم اعتماده بأديس أبابا في 8 يوليو سنة 2004، وصادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-181 المؤرخ في 6 يونيو 2007 (ج.ر 39). 3-3 دور منظمة المؤتمر الإسلامي قامت منظمة المؤتمر الإسلامي هي الأخرى بإعداد معاهدة لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمدة بواغادوغو-بوركينا فاسو في أول جويلية 1999، تمّت المصادقة عليها من قبل الحكومة الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-282 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 2007 (ج.ر عدد 60). 3-4 دور منظمة الأممالمتحدة على المستوى الأممي، صادقت الحكومة الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-444 المؤرخ في 23 ديسمبر 2000 بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997 (ج.ر عدد 1). كما صادقت الجزائر وبتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة يوم 9 ديسمبر 1999 وذلك بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 23 ديسمبر 2000 (ج.ر عدد1). في سنة 2010، صادقت كذلك، الحكومة الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10-270 المؤرخ في 3 نوفمبر 2010، بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المفتوحة للتوقيع في مقر الأممالمتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005 (ج.ر عدد 68). 4 - التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف في مجال مكافحة التخريب والإرهاب البداية كانت مع المتضرّر المباشر من أحداث سبتمبر 2001، ونعني بها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أرست حوارا ثنائيا مع الجزائر بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب. يهدف الحوار إلى تعزيز الشراكة بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف وعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاستخدام الإرهابي للانترنت، وكل المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني. من جهة أخرى، أبرمت الجزائر اتفاق تعاون مع حكومة الجمهورية الإيطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، مُوقع بالجزائر في 22 نوفمبر 1999، ومصادق عليه من قبل الحكومة الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-374 المؤرخ في أول ديسمبر 2007 (ج.ر عدد 77). لم تتخلف فرنسا عن الركب، فأبرمت مع الجزائر اتفاقية التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم مُوقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 2003، ومُصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-375 المؤرخ في أول ديسمبر 2007 (ج.ر عدد 77). في نفس السياق، قامت المملكة الاسبانية بالتوقيع مع الحكومة الجزائرية على اتفاق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، مُوقع بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008، ومُصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-427 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2008 (ج.ر عدد 5). كذلك فعلت الجارة الشرقية تونس حيث تمّ التوقيع بين البلدين يوم 9 مارس 2017 على اتفاق في المجال الأمني، تمّ التصديق عليه من قبل الحكومة الجزائرية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-258 المؤرخ في 15 أكتوبر 2018 (ج.ر عدد 62). استغلت الجزائر التعاون المتعدّد الأطراف لإدخال موضوع مكافحة الإرهاب والتخريب. ففي إطار مبادرة 5+5 دفاع، واجتماعات وزراء الداخلية والخارجية عملت السلطة الجزائرية على تدعيم التعاون في المجال الأمني على العموم، ومكافحة الإرهاب على الخصوص، مع البلدان المغاربية وبلدان الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسّط وهي البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا. كذلك فعلت الجزائر مع دول الساحل في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والتي تضم بالإضافة إلى الجزائر، كل من موريتانيا ومالي والنيجر. ملاحظة: بعض فقرات المقال مقتبسة من كتابي المعنون: احتواء الإسلام السياسي من قبل السلطة: التجربة الجزائرية؛ الفصل الرابع المعنون: بالاحتواء القانوني والفصل السادس المعنون: بالاحتواء الدبلوماسي.